المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب ما يكون يمينا - الدراية في تخريج أحاديث الهداية - جـ ٢

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل فِي الْمَوَاقِيت

- ‌فصل فِي دُخُول مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْرَام

- ‌فصل

- ‌ بَاب وُجُوه الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْجِنَايَات فِي الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْصَار والفوات وَالْحج عَن الْغَيْر

- ‌ بَاب الْهدى

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌فصل فِي بَيَان الْمُحرمَات

- ‌ بَاب فِي الْأَوْلِيَاء والأكفاء

- ‌فصل فِي الْكَفَاءَة

- ‌ بَاب الْمهْر

- ‌ بَاب نِكَاح الرَّقِيق

- ‌ بَاب نِكَاح أهل الشّرك

- ‌ بَاب الْقسم

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌ بَاب الرّجْعَة

- ‌ بَاب الْإِيلَاء

- ‌ بَاب الْخلْع

- ‌ بَاب الظِّهَار

- ‌ بَاب اللّعان

- ‌ بَاب الْعنين

- ‌ بَاب الْعدة

- ‌فصل

- ‌ بَاب ثُبُوت النّسَب

- ‌ بَاب حضَانَة الْوَلَد وَمن أَحَق بِهِ

- ‌فصل

- ‌ بَاب النَّفَقَة

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌ بَاب العَبْد يعْتق بعضه

- ‌ بَاب التَّدْبِير

- ‌ بَاب الِاسْتِيلَاد

- ‌فصل فِيمَا ورد فِي بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌ بَاب مَا يكون يَمِينا

- ‌كتاب الْحُدُود

- ‌ بَاب الْوَطْء الَّذِي يُوجب الْحَد

- ‌ بَاب حد الشّرْب

- ‌ بَاب حد الْقَذْف

- ‌ بَاب السّرقَة

- ‌ بَاب مَا يقطع فِيهِ وَمَا لَا يقطع

- ‌كتاب السّير

- ‌ بَاب كَيْفيَّة الْقِتَال

- ‌ بَاب الْمُوَادَعَة

- ‌ بَاب الْغَنَائِم وقسمتها

- ‌ بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار

- ‌ بَاب الْجِزْيَة

- ‌ بَاب أَحْكَام الْمُرْتَدين

- ‌ بَاب الْبُغَاة

- ‌كتاب اللَّقِيط واللقطة

- ‌كتاب الْآبِق والمفقود

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌ بَاب خِيَار الشَّرْط

- ‌ بَاب خِيَار الرُّؤْيَة وَالْبيع الْفَاسِد

- ‌ بَاب الْإِقَالَة والتَّوْلِيَة والمرابحة

- ‌ بَاب الرِّبَا

- ‌ بَاب الِاسْتِحْقَاق وَبَاب السّلم

- ‌كتاب الصّرْف

- ‌ بَاب الْكفَالَة وَالْحوالَة

- ‌كتاب أدب الْقَضَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌ بَاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الدَّعْوَى

- ‌كتاب الْإِقْرَار وَالصُّلْح

- ‌كتاب الْمُضَاربَة والوديعة وَالْعَارِية

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌ بَاب الرُّجُوع فِي الْهِبَة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌كتاب الْمكَاتب

- ‌كتاب الْوَلَاء

- ‌كتاب الْإِكْرَاه

- ‌كتاب الْحجر

- ‌كتاب الْمَأْذُون

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌كتاب الْقِسْمَة

- ‌كتاب الْمُزَارعَة

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة

- ‌كتاب الذَّبَائِح

- ‌كتاب الْأُضْحِية

- ‌كتاب الْكَرَاهِيَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌كتاب الصَّيْد

- ‌كتاب الرَّهْن

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌ بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس

- ‌ بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌ بَاب الْقسَامَة

- ‌كتاب المعاقل

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم

- ‌كتاب الْخُنْثَى

- ‌كتاب الْفَرَائِض

الفصل: ‌ باب ما يكون يمينا

‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

625 -

حَدِيث من حلف بِاللَّه كَاذِبًا أدخلهُ الله النَّار لم أَجِدهُ هَكَذَا لَكِن الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث الْأَشْعَث فِي قصَّة مخاصمته مَعَ الْحَضْرَمِيّ فَقَالَ إِن هُوَ حلف كَاذِبًا ليدخله الله النَّار وَلابْن حبَان من حَدِيث أبي أُمَامَة من حلف عَلَى يَمِين هُوَ فِيهَا فَاجر ليقتطع بهَا مَال امرىء مُسلم حرم الله عَلَيْهِ الْجنَّة وَأدْخلهُ النَّار وَهُوَ لِلشَّيْخَيْنِ من حَدِيث ابْن مَسْعُود بِلَفْظ لقى الله تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان وَلأبي دَاوُد عَن عمرَان بن حُصَيْن رَفعه من حلف عَلَى يَمِين مصبورة كَاذِبًا فَليَتَبَوَّأ بِوَجْهِهِ مَقْعَده من النَّار

قَوْله وَإِنَّمَا علقه بالرجاء للِاخْتِلَاف فِي تَفْسِيره أَي اللَّغْو لَغْو الْيَمين فروَى البُخَارِيّ عَن عَائِشَة فِي هَذِه الْآيَة قَالَت هُوَ قَول الرجل لَا وَالله وبلى وَالله وَأخرجه أَبُو دَاوُد من وَجه آخر عَن عَائِشَة مَرْفُوعا قَالَت هُوَ كَلَام الرجل فِي بَيته كلا وَالله وبلى وَالله وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ مَرْفُوعا وَأخرج عبد الرَّزَّاق عَن مُجَاهِد قَالَ هُوَ الرجل يحلف عَلَى الشَّيْء يرَى أَنه كَذَلِك وَلَيْسَ كَذَلِك وَعَن سعيد بن جُبَير قَالَ هُوَ الرجل يحلف عَلَى الْحَرَام فَلَا يؤاخذه الله تَعَالَى بِتَرْكِهِ وَعَن الْحسن وَالنَّخَعِيّ هُوَ الرجل يحلف عَلَى الشَّيْء ثمَّ ينسَى وَعَن الْحسن أَيْضا هُوَ الْخَطَأ

-‌

‌ بَاب مَا يكون يَمِينا

-

626 -

حَدِيث من كَانَ حَالفا فليحلف بِاللَّه أَو ليذر أخرجه الْجَمَاعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من حَدِيث ابْن عمر فِي قصَّة وَفِيه أوليسكت وللشيخين من وَجه آخر عَنهُ من كَانَ حَالفا فَلَا يحلف إِلَّا بِاللَّه

627 -

حَدِيث ثَلَاث جدهن جد وهزلهن جد النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْيَمِين لم أَجِدهُ هَكَذَا وَوَقع عِنْد الْغَزالِيّ الْعتاق عوض الْيَمين وَلم أَجِدهُ أَيْضا وَإِنَّمَا الَّذِي فِي الحَدِيث الرّجْعَة بدل الْيَمين وَالْعِتْق وَأخرجه أَصْحَاب السّنَن إِلَّا النَّسَائِيّ وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ الْحَاكِم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة نعم أخرج الْحَارِث فِي مُسْنده من حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت رَفعه لَا يجوز اللّعب فِي ثَلَاث الطَّلَاق وَالنِّكَاح وَالْعتاق فَمن قَالَهَا فقد

ص: 90

وَجبن وَلابْن عدي فِي الْكَامِل عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه ثَلَاث لَيْسَ فِيهِنَّ لعب من تكلم بِشَيْء مِنْهُنَّ فقد وَجب عَلَيْهِ الطَّلَاق وَالْعتاق وَالنِّكَاح وَفِي إِسْنَاده غَالب بن عبد الله وَهُوَ مَتْرُوك ولعَبْد الرَّزَّاق أَيْضا عَن أبي ذَر رَفعه من طلق وَهُوَ لاعب فطلاقه جَائِز وَمن نكح وَمن اعْتِقْ ولعَبْد الرَّزَّاق أَيْضا عَن عمر وَعلي قَالَا ثَلَاث لَا لعب فِيهِنَّ النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْعتاق مَوْقُوف وَزَاد فِي رِوَايَة عَنْهُمَا وَالنّذر

628 -

حَدِيث لَيْسَ عَلَى مقهور يَمِين الدَّارقطني عَن وَاثِلَة بن الْأَسْقَع وَأبي أُمَامَة بِهَذَا وَإِسْنَاده واه جدا

629 -

حَدِيث من نذر نذرا وَلم يسم فَعَلَيهِ كَفَّارَة يَمِين أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة عَن ابْن عَبَّاس رَفعه بِهَذَا وللترمذي عَن عقبَة بن عَامر رَفعه كَفَّارَة النّذر إِذا لم يسم كَفَّارَة يَمِين وَقَالَ حسن صَحِيح وَهُوَ عِنْد مُسلم دون قَوْله وَلم يسم

وللدارقطني قطني عَن عَائِشَة رفعته من جعل عَلَيْهِ نذرا فِيمَا لم يسمه فكفارته كَفَّارَة يَمِين وَإِسْنَاده واه جدا

630 -

قَوْله وَقِرَاءَة ابْن مَسْعُود فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام مُتَتَابِعَات وَهِي كالخبر الْمَشْهُور أخرجه ابْن أبي شيبَة من طَرِيق الشّعبِيّ قَالَ قَرَأَ عبد الله فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام مُتَتَابِعَات وَالشعْبِيّ عَن عبد الله مُنْقَطع ولعَبْد الرَّزَّاق من طَرِيق عَطاء بلغنَا فِي قِرَاءَة ابْن مَسْعُود فَذكره وَعَن معمر عَن أبي إِسْحَاق وَالْأَعْمَش قَالَا فِي حرف ابْن مَسْعُود مثله وَمن طَرِيق مُجَاهِد قَالَ فِي قِرَاءَة ابْن مَسْعُود مثله وَفِي الْبَاب عَن أبي بن كَعْب أخرجه الْحَاكِم بِإِسْنَاد جيد عَن أبي الْعَالِيَة عَنهُ

631 -

حَدِيث من حلف عَلَى يَمِين فَرَأَى غَيرهَا خيرا مِنْهَا فليأت الَّذِي هُوَ خير ثمَّ ليكفر عَن يَمِينه مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ وليأت الَّذِي هُوَ خير وَأخرجه قَاسم بن ثَابت فِي الدَّلَائِل بِلَفْظ ثمَّ ليكفر عَن يَمِينه وَفِيه قصَّة وَرَوَى الْحَاكِم عَن عَائِشَة قَالَت كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ إِذا حلف عَلَى يَمِين لَا يَحْنَث حَتَّى نزلت كَفَّارَة الْيَمين فَقَالَ لَا أَحْلف عَلَى يَمِين فَأرَى غَيرهَا خيرا مِنْهَا إِلَّا كفرت عَن يَمِيني ثمَّ أتيت الَّذِي هُوَ خير وَهَذَا فِي البُخَارِيّ عَن عَائِشَة قَالَت كَانَ أَبُو بكر فَذكره وَهُوَ الصَّوَاب وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أم سَلمَة رفعته من حلف عَلَى يَمِين فَرَأَى غَيرهَا

ص: 91

خيرا مِنْهَا فليكفر عَن يَمِينه ثمَّ ليفعل الَّذِي هُوَ خير وَفِي الْمُتَّفق عَلَيْهِ عَن عبد الرَّحْمَن ابْن سَمُرَة نَحوه وَلَفظه فأت الَّذِي هُوَ خير وَكفر عَن يَمِينك وَأخرجه أَبُو دَاوُد بِلَفْظ فَكفر عَن يَمِينك ثمَّ آتٍ الَّذِي هُوَ خير

وَاخْتلف الروَاة فِي حَدِيثي أبي هُرَيْرَة وَعبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة فَمنهمْ من قدم الْحِنْث عَلَى الْكَفَّارَة وَمِنْهُم من قدم الْكَفَّارَة عَلَى الْحِنْث وَرَوَاهُ مُسلم بِالْوَجْهَيْنِ من حَدِيث عدي بن حَاتِم وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عمر وسلمان وَأبي الدَّرْدَاء أَنهم كَانُوا يكفرون قبل الْحِنْث وَوَقع عِنْد مُسلم من حَدِيث أبي مُوسَى وعدي بن حَاتِم بِغَيْر ذكر الْكَفَّارَة

وَلأبي دَاوُد عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه من حلف عَلَى يَمِين فَرَأَى غَيرهَا خيرا مِنْهَا فليدعها وليأت هُوَ خير فَإِن تَركهَا كفارتها قَالَ أَبُو دَاوُد الْأَحَادِيث كلهَا فِيهَا وليكفر إِلَّا مَالا يعبأ بِهِ قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة وَلم يثبت

632 -

حَدِيث من نذر وَسَمَّى فَعَلَيهِ الْوَفَاء بِمَا سَمّى لم أَجِدهُ وَلَكِن فِي البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله إِن أُخْتِي نذرت الحَدِيث وَقَالَ فَاقْض الله وَعَن عَائِشَة رفعته من نذر أَن يُطِيع الله فليطعه الحَدِيث وَلمُسلم عَن عمرَان بن حُصَيْن رَفعه لَا وَفَاء لنذر فِي مَعْصِيّة وَفِي الْمُتَّفق عَن ابْن عمر فِي قصَّة عمر فأوف بِنَذْرِك

633 -

حَدِيث من حلف عَلَى يَمِين وَقَالَ إِن شَاءَ الله فقد بر فِي يَمِينه لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ ولأصحاب السّنَن وَابْن حبَان عَن ابْن عمر رَفعه من حلف فاستثنى فَإِن شَاءَ مَضَى وَإِن شَاءَ ترك غير حنث لفظ النَّسَائِيّ وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد فَقَالَ إِن شَاءَ الله فقد اسْتثْنى وللترمذي فَلَا حنث عَلَيْهِ وللنسائي من وَجه آخر بِلَفْظ من حلف فَقَالَ إِن شَاءَ الله فقد اسْتثْنى

وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه من حلف عَلَى يَمِين فَقَالَ إِن شَاءَ الله لم يَحْنَث أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة قَالَ التِّرْمِذِيّ قَالَ مُحَمَّد أَخطَأ فِيهِ عبد الرَّزَّاق فَاخْتَصَرَهُ من قصَّة سُلَيْمَان بن دَاوُد عَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَالسَّلَام

وَفِي الْبَاب عِنْد أبي دَاوُد وَابْن حبَان من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ

ص: 92

وَالله لأغزون قُريْشًا ثَلَاثًا ثمَّ سكت سَاعَة ثمَّ قَالَ إِن شَاءَ الله وَرجح الْأَئِمَّة إرْسَاله وَرَوَى الدَّارقطني من حَدِيث ابْن عمر مَوْقُوف كل اسْتثِْنَاء غير مَوْصُول فصاحبه حانث وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة من حَدِيثه كل اسْتثِْنَاء مَوْصُول فَلَا حنث عَلَى صَاحبه

تَنْبِيه اسْتدلَّ عَلَى عدم اشْتِرَاط الإيصال بِمَا رَوَاهُ مَالك عَن زيد بن أسلم عَن جَابر قَالَ رَأَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ رجلا فَقَالَ ضرب الله عُنُقه فَسَمعهُ الرجل فَقَالَ فِي سَبِيل الله يارسول الله فَقَالَ فِي سَبِيل الله فَقتل الرجل وقصة الْعَبَّاس فِي قَوْله إِلَّا الْإِذْخر هُوَ من هَذَا الْوَادي

634 -

حَدِيث من بَاعَ عبدا وَله مَال الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ

حَدِيث إِن صَلَاتنَا هَذِه لَا يصلح فِيهَا شَيْء من كَلَام النَّاس تقدم فِي الصَّلَاة

635 -

حَدِيث لن يَجْزِي ولد وَالِده إِلَّا أَن يجده مَمْلُوكا فيشتريه فيعتقه مُسلم وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث أبي هُرَيْرَة

حَدِيث النَّهْي عَن البتيراء تقدم فِي الصَّلَاة

636 -

حَدِيث عَلّي فِي الرجل يحلف عَلَيْهِ الْمَشْي إِلَى بَيت الله تَعَالَى أَو إِلَى الْكَعْبَة قَالَ عَلَيْهِ حجَّة أَو عمْرَة مَاشِيا وَإِن شَاءَ ركب وأهراق دَمًا لم أَجِدهُ هَكَذَا وَأخرج البيهقى من طَرِيق الشَّافِعِي بِإِسْنَادِهِ عَن الْحسن عَن عَلّي فِي الرجل يحلف عَلَيْهِ الْمَشْي قَالَ يمشي فَإِن عجز ركب وَأهْدَى بَدَنَة وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن عَلّي فِيمَن نذر ان يمشي إِلَى الْبَيْت قَالَ يمشي فَإِذا أعي ركب ويهدى جزورا وَكِلَاهُمَا مُنْقَطع وَعند عبد الرَّزَّاق نَحوه عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَفِي حَدِيث عمرَان ابْن حُصَيْن عِنْد الْحَاكِم مَا خَطَبنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ خطْبَة إِلَّا أمرنَا بِالصَّدَقَةِ ونهانا عَن الْمثلَة قَالَ إِن الْمثلَة أَن ينذر الرجل أَن يحجّ مَاشِيا فَمن نذر أَن يحجّ مَاشِيا فليهد هَديا وليركب وَفِي حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي قصَّة عقبَة بن عَامر ليركب وليهد بَدَنَة أخرجه أَبُو يعْلى

ص: 93