الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَذكر نَحْو حَدِيث سعد بن أبي وَقاص وَهُوَ مُرْسل جيد شَاهد لصِحَّة حَدِيث سعد
قَوْله ومداره عَلَى زيد بن عَيَّاش وَهُوَ ضَعِيف عِنْد النقلَة كَذَا قَالَ وَقد قَالَ الْمُنْذِرِيّ مَا علمت أحدا ضعفه إِلَّا أَن ابْن الْجَوْزِيّ نقل عَن أبي حنيفَة أَنه مَجْهُول وَكَذَا قَالَ ابْن حزم وَتعقب ذَلِك الْخطابِيّ وَاحْتج بِإِخْرَاج مَالك لَهُ وَأَنه يتوقى الرِّجَال وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ رَوَى عَنهُ عبد الله بن يزِيد وَعمْرَان بن أبي أنس فَكيف يكون مَجْهُولا مَعَ تَصْحِيح التِّرْمِذِيّ لحديثه قَالَ فقد عرفه أَئِمَّة النَّقْل قلت وَقد صَححهُ ابْن حبَان أَيْضا وَابْن خُزَيْمَة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنهم عرفُوا حَاله وَالله أعلم
797 -
قَوْله وَلأبي حنيفَة أَن الرطب تمر لقَوْله صلى الله عليه وسلم َ حِين أهْدَى لَهُ عَامل خَيْبَر رطبا أكل تمر خَيْبَر هَكَذَا قلت الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ عَن أبي هُرَيْرَة وَأبي سعيد وَلَيْسَ فِيهِ للرطب ذكر فِي شَيْء من طرقه وَإِنَّمَا فِيهِ أَنه قدم بِتَمْر جنيب وَأخرجه النَّسَائِيّ أَيْضا كَذَلِك قَوْله وَلِأَن الرطب إِن كَانَ تَمرا جَازَ البيع بِأول الحَدِيث وَإِن كَانَ غير تمر فبآخره وَهُوَ قَوْله صلى الله عليه وسلم َ إِذا اخْتلف النوعان فبيعوا كَيفَ شِئْتُم يُشِير إِلَى حَدِيث عبَادَة فَإِن فِي أَوله التَّمْر بِالتَّمْرِ سَوَاء يدا بيد وَفِي آخِره فَإِذا اخْتلفت هَذِه الْأَصْنَاف فبيعوا كَيفَ شِئْتُم إِذا كَانَ يدا بيد انْتَهَى
قلت هُوَ قِيَاس صَحِيح وَلكنه فِي مُعَارضَة النَّص فَهُوَ فَاسد وَأَيْضًا فَالْحَدِيث إِنَّمَا ورد باخْتلَاف الْأَصْنَاف لَا الْأَنْوَاع كَمَا قَالَ
798 -
حَدِيث لَا رَبًّا بَين الْمُسلم وَالْحَرْبِيّ فِي دَار الْحَرْب لم أَجِدهُ لَكِن ذكره الشَّافِعِي وَمن طَرِيقه الْبَيْهَقِيّ قَالَ قَالَ أَبُو يُوسُف وَإِنَّمَا قَالَ أَبُو حنيفَة هَذَا لِأَن بعض المشيخة حَدثنَا عَن مَكْحُول عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا رَبًّا بَين أهل الْحَرْب أَظُنهُ قَالَ وَأهل الْإِسْلَام
-
بَاب الِاسْتِحْقَاق وَبَاب السّلم
-
حَدِيث لَا عتق فِيمَا لَا يملك تقدم فِي الْعتْق
799 -
حَدِيث ابْن عَبَّاس أشهد أَن الله تَعَالَى قد أحل السّلف الْمَضْمُون إِلَى أجل
وَأنزل فِيهِ أطول آيَة فِي كِتَابه وتلا {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا تداينتم} الْحَاكِم من طَرِيق أبي حسان عَن ابْن عَبَّاس دون قَوْله أطول آيَة فِي كِتَابه وَأخرجه الشَّافِعِي ثمَّ الْبَيْهَقِيّ وَهُوَ عِنْد عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة وَالطَّبَرَانِيّ
800 -
قَوْله رَوَى أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن بيع ماليس عِنْد الْإِنْسَان وَرخّص فِي السّلم لم أَجِدهُ هَكَذَا نعم هما حديثان أَحدهمَا لَا تبع ماليس عنْدك عِنْد وَقد تقدم ثَانِيهمَا الرُّخْصَة فِي السّلم وَلم أره بِهَذَا اللَّفْظ إِلَّا أَن الْقُرْطُبِيّ فِي شرح مُسلم ذكره أَيْضا
801 -
حَدِيث من أسلم مِنْكُم الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس قدم النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وَالنَّاس يسلفون فِي التَّمْر السنتين وَالثَّلَاث فَقَالَ صلى الله عليه وسلم َ من أسلف فِي شَيْء فليسلم فِي كيل مَعْلُوم وَوزن مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم
802 -
حَدِيث نهَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ عَن السّلم فِي الْحَيَوَان الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِلَفْظ السّلف وَفِي إِسْنَاده إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بن جوتي وَقد قَالَ الْحَاكِم أَحَادِيثه مَوْضُوعَة ثمَّ غفل فَأخْرج حَدِيثه فِي الْمُسْتَدْرك وَرَوَى مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن عبد الله بن مَسْعُود أَنه قَالَ لَا تسلمن مالنا فِي شَيْء من الْحَيَوَان مَوْقُوف وَفِيه قصَّة
ويعارضه مَا أخرجه أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أمره أَن يُجهز شَيْئا فنفدت الْإِبِل فَأمره أَن يَأْخُذ من قَلَائِص الصَّدَقَة فَكَانَ يَأْخُذ الْبَعِير بالبعيرين إِلَى إبل الصَّدَقَة وَفِي إِسْنَاده اخْتِلَاف لَكِن أخرج الْبَيْهَقِيّ من وَجه آخر قوي عَن عبد الله بن عَمْرو نَحوه
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس نهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة أخرجه ابْن حبَان وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَزَّار وأعل بِالْإِرْسَال وَأخرجه الْأَرْبَعَة من حَدِيث سَمُرَة وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث جَابر بن سَمُرَة مثله وَمن حَدِيث ابْن عمر نَحوه وللترمذي عَن جَابر رَفعه الْحَيَوَان اثْنَتَيْنِ بِوَاحِدَة لَا يصلح نسأ وَلَا بَأْس بِهِ يدا بيد وَقَالَ حسن
803 -
حَدِيث لَا تسلفوا فِي الثِّمَار حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا البُخَارِيّ عَن ابْن عَبَّاس نهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن بيع النّخل حَتَّى يُؤْكَل
وَلأبي دَاوُد وَابْن ماجة عَن ابْن عمر قَالَ أسلم رجل فِي نخل قبل أَن يطلع فَلم يطلع ذَلِك الْعَام فاختصما إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ ارْدُدْ عَلَيْهِ وَلَا تسلموا فِي نخل حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه وَفِي إِسْنَاده مَجْهُول وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط فِي مُسْند الشاميين من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي أثْنَاء حَدِيث وَلَا تسلموا فِي ثَمَرَة حَتَّى يَأْمَن عَلَيْهَا صَاحبهَا العاهة ويعارضه مَا أخرجه البُخَارِيّ عَن ابْن أبي أوفي قَالَ كُنَّا نصيب غَنَائِم عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فنسلفها فِي الْبر وَالشعِير وَالزَّبِيب وَالتَّمْر قلت عِنْد من كَانَ لَهُ زرع أَو عِنْد من لم يكن لَهُ زرع فَقَالَ مَا كُنَّا نسألهم عَن ذَلِك
قَوْله وَلَا يجوز السّلم إِلَّا مُؤَجّلا وَقَالَ الشَّافِعِي يجوز لإِطْلَاق الحَدِيث وَرخّص فِي السّلم قد تقدم أَن الحَدِيث بِهَذَا اللَّفْظ لم يُوجد مُسْندًا حَدِيث إِلَى أجل مَعْلُوم تقدم
804 -
قَوْله وَلَا يجوز السّلم فِي طَعَام قَرْيَة بِعَينهَا وَلَا ثَمَرَة نَخْلَة بِعَينهَا لِأَنَّهُ قد تعتريه آفَة فَلَا يقدر عَلَى التَّسْلِيم وَإِلَيْهِ أَشَارَ صلى الله عليه وسلم َ حَيْثُ قَالَ أَرَأَيْت لَو أذهب الله تَعَالَى الثَّمَرَة بِمَ يسْتَحل أحدكُم مَال أَخِيه الْمُسلم أما الحَدِيث فَإِنَّمَا ورد فِي البيع وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أنس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن بيع ثَمَر النّخل حَتَّى تزهو قلت لأنس مَا زهوها قَالَ تحمر وَتَصْفَر أَرَأَيْت إِن منع الله تَعَالَى الثَّمَرَة بِمَ تستحل مَال أَخِيك وَقد قيل إِن قَوْله أَرَأَيْت إِلَى آخِره مدرج من قَول أنس
وَلمُسلم عَن جَابر رَفعه لَو بِعْت ثمرا من أَخِيك فأصابته جَائِحَة فَلَا يحل لَك أَن تَأْخُذ مِنْهُ شَيْئا بِمَ تَأْخُذ مَال أَخِيك بِغَيْر حق حَدِيث النَّهْي عَن بيع الكالئ بالكالئ تقدم
805 -
حَدِيث لاتأخذ إِلَّا سلمك أَو رَأس لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَلأبي دَاوُد وَابْن ماجة عَن أبي سعيد رَفعه من أسلم فِي شئ فَلَا يصرفهُ إِلَى غَيره وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْعِلَل الْكُبْرَى وَحسنه وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر قَوْله إِذا أسلفت فِي شئ فَلَا تَأْخُذ إِلَّا رَأس مَالك أَو الَّذِي أسفلت فِيهِ أخرجه عبد الرَّزَّاق بِإِسْنَادِهِ مُنْقَطع وَأخرجه ابْن أبي شيبَة بِإِسْنَاد جيد
حَدِيث النَّهْي عَن بيع الطَّعَام حَتَّى يجْرِي فِيهِ الصاعان تقدم فِي الْمُرَابَحَة
806 -
حَدِيث إِن من السُّحت مهر الْبَغي وَثمن الْكَلْب ابْن حبَان من طَرِيق قيس بن سعد عَن عَطاء عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه إِن مهر الْبَغي وَثمن الْكَلْب وَكسب الْحجام من السُّحت وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجْهَيْن ضعيفين عَن عَطاء وَرَوَاهُ أَبُو يعْلى وَالنَّسَائِيّ فِي الْكُبْرَى من طَرِيق إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد سَمِعت السَّائِب بن يزِيد رَفعه السُّحت ثَلَاث مهر الْبَغي وَكسب الْحجام وَثمن الْكَلْب قَالَ ابْن أبي حَاتِم قَالَ أبي إِبْرَاهِيم ابْن مُحَمَّد أَظُنهُ القارىء قَالَ وَالنَّاس يَرْوُونَهُ عَن السَّائِب عَن رَافع
قلت وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من وَجه آخر عَن السَّائِب عَن عمر بِلَفْظ ثمن الْكَلْب سحت وَمن نبت لَحْمه من سحت فَلهُ النَّار وَفِيه يزِيد بن عبد الْملك وَقد ذكره ابْن عدي فِي تَرْجَمته وَضَعفه وأصل الحَدِيث فِي صَحِيحَيْنِ عَن أبي مَسْعُود أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن ثمن الْكَلْب وَمهر الْبَغي وحلوان الكاهن وَعَن رَافع بن خديج رَفعه ثمن الْكَلْب خَبِيث وَمهر البغى خَبِيث وحلوان الكاهن حبث وَلمُسلم عَن جَابر أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ زجر عَن ثمن الْكَلْب
807 -
حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن بيع الْكَلْب إِلَّا كلب صيد أَو مَاشِيَة لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَأخرج التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة نهَى عَن ثمن الْكَلْب إِلَّا كلب صيد وللنسائي عَن جَابر أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن ثمن الْكَلْب والسنور إِلَّا كلب صيد وَرِجَاله موثقون لَكِن قَالَ الْبَيْهَقِيّ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة فِي النَّهْي عَن ثمن الْكَلْب لَيْسَ فِيهَا اسْتثِْنَاء وَإِنَّمَا الِاسْتِثْنَاء فِي الاقتناء فَلَعَلَّهُ شبه عَلَى بعض الروَاة وَأخرج ابْن عدي من طَرِيق أبي حنيفَة عَن الْهَيْثَم عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ رخص رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فِي ثمن كلب الصَّيْد وَفِي إِسْنَاده أَحْمد بن عبد الله الْكِنْدِيّ وَهُوَ ضَعِيف
808 -
حَدِيث إِن الَّذِي حرم شربهَا حرم بيعهَا وَأكل ثمنهَا يَعْنِي الْخمر مُسلم بِمَعْنَاهُ من حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي قصَّة وَفِي الْبَاب عَن تَمِيم الدَّارِيّ عِنْد أَحْمد وَعَن كيسَان وَالِد نَافِع كَذَلِك وَعَن جَابر أَنه سمع النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ عَام الْفَتْح يَقُول إِن الله تَعَالَى وَرَسُوله حرم بيع الْخمر وَالْميتَة الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَلمُسلم عَن أبي سعيد
رَفعه إِن الله تَعَالَى حرم الْخمر فَمن أَدْرَكته هَذِه الْآيَة وَعِنْده شَيْء مِنْهَا فَلَا يشرب وَلَا يَبِيع
قَوْله وَأهل الذِّمَّة فِي المبايعات كالمسلمين لقَوْله صلى الله عليه وسلم َ فِي ذَلِك الحَدِيث فأعلمهم أَن لَهُم مَا للْمُسلمين وَعَلَيْهِم مَا عَلَيْهِم لم أَجِدهُ هَكَذَا
حَدِيث عمر ولوهم بيعهَا وخذوا الْعشْر من أثمانها عبد الرَّزَّاق وَأَبُو عبيد من طَرِيق سُوَيْد بن غَفلَة بلغ عمر أَن عماله يَأْخُذُونَ الْجِزْيَة من الْخمر فناشدهم ثَلَاثًا فَقَالَ لَهُ بِلَال إِنَّهُم ليفعلون ذَلِك قَالَ فَلَا تَفعلُوا ولوهم بيعهَا فَإِن الْيَهُود حرمت عَلَيْهِم الشحوم فَبَاعُوهَا وأكلوا أثمانها زَاد أَبُو عبيد وخذوا أَنْتُم من الثّمن فَإِن الْيَهُود إِلَى آخِره وَفِي إِسْنَاده إِبْرَاهِيم بن عبد الْأَعْلَى وَالله أعلم