المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب المضاربة والوديعة والعارية - الدراية في تخريج أحاديث الهداية - جـ ٢

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل فِي الْمَوَاقِيت

- ‌فصل فِي دُخُول مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْرَام

- ‌فصل

- ‌ بَاب وُجُوه الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْجِنَايَات فِي الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْصَار والفوات وَالْحج عَن الْغَيْر

- ‌ بَاب الْهدى

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌فصل فِي بَيَان الْمُحرمَات

- ‌ بَاب فِي الْأَوْلِيَاء والأكفاء

- ‌فصل فِي الْكَفَاءَة

- ‌ بَاب الْمهْر

- ‌ بَاب نِكَاح الرَّقِيق

- ‌ بَاب نِكَاح أهل الشّرك

- ‌ بَاب الْقسم

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌ بَاب الرّجْعَة

- ‌ بَاب الْإِيلَاء

- ‌ بَاب الْخلْع

- ‌ بَاب الظِّهَار

- ‌ بَاب اللّعان

- ‌ بَاب الْعنين

- ‌ بَاب الْعدة

- ‌فصل

- ‌ بَاب ثُبُوت النّسَب

- ‌ بَاب حضَانَة الْوَلَد وَمن أَحَق بِهِ

- ‌فصل

- ‌ بَاب النَّفَقَة

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌ بَاب العَبْد يعْتق بعضه

- ‌ بَاب التَّدْبِير

- ‌ بَاب الِاسْتِيلَاد

- ‌فصل فِيمَا ورد فِي بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌ بَاب مَا يكون يَمِينا

- ‌كتاب الْحُدُود

- ‌ بَاب الْوَطْء الَّذِي يُوجب الْحَد

- ‌ بَاب حد الشّرْب

- ‌ بَاب حد الْقَذْف

- ‌ بَاب السّرقَة

- ‌ بَاب مَا يقطع فِيهِ وَمَا لَا يقطع

- ‌كتاب السّير

- ‌ بَاب كَيْفيَّة الْقِتَال

- ‌ بَاب الْمُوَادَعَة

- ‌ بَاب الْغَنَائِم وقسمتها

- ‌ بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار

- ‌ بَاب الْجِزْيَة

- ‌ بَاب أَحْكَام الْمُرْتَدين

- ‌ بَاب الْبُغَاة

- ‌كتاب اللَّقِيط واللقطة

- ‌كتاب الْآبِق والمفقود

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌ بَاب خِيَار الشَّرْط

- ‌ بَاب خِيَار الرُّؤْيَة وَالْبيع الْفَاسِد

- ‌ بَاب الْإِقَالَة والتَّوْلِيَة والمرابحة

- ‌ بَاب الرِّبَا

- ‌ بَاب الِاسْتِحْقَاق وَبَاب السّلم

- ‌كتاب الصّرْف

- ‌ بَاب الْكفَالَة وَالْحوالَة

- ‌كتاب أدب الْقَضَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌ بَاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الدَّعْوَى

- ‌كتاب الْإِقْرَار وَالصُّلْح

- ‌كتاب الْمُضَاربَة والوديعة وَالْعَارِية

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌ بَاب الرُّجُوع فِي الْهِبَة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌كتاب الْمكَاتب

- ‌كتاب الْوَلَاء

- ‌كتاب الْإِكْرَاه

- ‌كتاب الْحجر

- ‌كتاب الْمَأْذُون

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌كتاب الْقِسْمَة

- ‌كتاب الْمُزَارعَة

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة

- ‌كتاب الذَّبَائِح

- ‌كتاب الْأُضْحِية

- ‌كتاب الْكَرَاهِيَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌كتاب الصَّيْد

- ‌كتاب الرَّهْن

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌ بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس

- ‌ بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌ بَاب الْقسَامَة

- ‌كتاب المعاقل

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم

- ‌كتاب الْخُنْثَى

- ‌كتاب الْفَرَائِض

الفصل: ‌كتاب المضاربة والوديعة والعارية

فأخرجت بِمِائَة ألف وَرَوَى ابْن سعد عَن أبي نعيم عَن كَامِل أبي الْعَلَاء عَن أبي صَالح قَالَ مَاتَ عبد الرَّحْمَن عَن ثَلَاث نسْوَة فَأصَاب كل وَاحِدَة مِمَّا ترك ثَمَانُون ألفا ثَمَانُون ألفا وَمن طَرِيق أَيُّوب عَن مُحَمَّد أَن عبد الرَّحْمَن توفّي وَكَانَ فِيمَا ترك أَربع نسْوَة وَترك ذَهَبا قطع بالفئوس حَتَّى مجلت أَيدي الرِّجَال فأخرجت مِنْهُنَّ امْرَأَة من ثمنهَا بِثَمَانِينَ ألفا

‌كتاب الْمُضَاربَة والوديعة وَالْعَارِية

قَوْله أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ بعث وَالنَّاس يتعاملون بالمضاربة فقررهم عَلَيْهَا لم أَجِدهُ

848 -

قَوْله وَرَوَى أَن الصَّحَابَة تعاملوا بهَا مَالك فِي الْمُوَطَّإِ عَن زيد بن أسلم عَن أَبِيه أَن عبد الله وَعبيد الله ابْني عمر خرجا إِلَى الْعرَاق فَأَعْطَاهُمَا أَبُو مُوسَى مَالا ليبتاعا بِهِ ويؤديا رَأس المَال فَأخذ عمر المَال وَنصف ربحه وأعطاهما النّصْف وَفِيه قَول بعض جلساء عمر لَهُ لَو جعلته قراضا وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر ولمالك عَن يَعْقُوب الْجُهَنِيّ أَنه عمل فِي مَال لعُثْمَان عَلَى أَن الرِّبْح بَينهمَا

وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ عَن حَكِيم بن حزَام أَنه كَانَ يشْتَرط عَلَى الرجل إِذا أعطَاهُ مَالا مقارضة يضْرب لَهُ بِهِ أَن لَا تجْعَل مَالِي فِي كبد رطبه وَلَا تحمله فِي بَحر وَلَا تنزل بِهِ فِي بطن مسيل فَإِن فعلت شَيْئا من ذَلِك فقد ضمنت مَالِي وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَن الْعَبَّاس نَحوه وَعَن ابْن عمر أَنه كَانَ يُزكي مَال الْيَتِيم وَيُعْطِيه مُضَارَبَة ويستقرض فِيهِ وَعَن جَابر أَنه لم ير بالقراض بَأْسا وَعَن عمر أَنه كَانَ أعْطى مَال يَتِيم مُضَارَبَة وَعَن ابْن مَسْعُود أَنه أعْطى زيد ابْن خليدة مَالا مقارضة

849 -

حَدِيث لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِير غير الْمغل ضَمَان وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدع غير الْمغل ضَمَان الدَّارَقُطْنِيّ ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَضَعفه الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ إِنَّمَا يرْوَى هَذَا من قَول شُرَيْح وَلابْن ماجة وَابْن حبَان من هَذَا الْوَجْه من أودع وَدِيعَة فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ

850 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ اسْتعَار دروعا من صَفْوَان أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَأحمد وَالْحَاكِم من حَدِيث صَفْوَان بن أُميَّة وَأخرج أَبُو دَاوُد من طَرِيق عبد الْعَزِيز بن رفيع عَن أنَاس من آل عبد الله بن صَفْوَان وَمن طَرِيق ابْن رفيع عَن ابْن أبي مليكَة

ص: 181

عَن عبد الرَّحْمَن بن صَفْوَان بن أُميَّة وَعَن هشيم عَن حجاج عَن عَطاء مُرْسلا

وَأخرجه الْحَاكِم من حَدِيث ابْن عَبَّاس نَحوه وَقَالَ فِيهِ فَقَالَ يَا رَسُول الله أعارية مُؤَدَّاة قَالَ صلى الله عليه وسلم َ نعم عَارِية مُؤَدَّاة وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ ثمَّ الْبَيْهَقِيّ وَله شَاهد عِنْد الْحَاكِم عَن جَابر

وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن بعض بني صَفْوَان عَن صَفْوَان أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ اسْتعَار مِنْهُ عاريتين إِحْدَاهمَا بِضَمَان وَالْآخر بِغَيْر ضَمَان وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان من طَرِيق قَتَادَة عَن عَطاء عَن صَفْوَان بن يعْلى بن أُميَّة عَن أَبِيه يعْلى بن أُميَّة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ سلم إِذا أتتك رُسُلِي فأعطهم ثَلَاثِينَ بَعِيرًا وَثَلَاثِينَ درعا فَقلت أعارية مَضْمُونَة أَو عَارِية مُؤَدَّاة قَالَ صلى الله عليه وسلم َ بل عَارِية مُؤَدَّاة

وَفِي الْبَاب عَن أنس كَانَ فزع بِالْمَدِينَةِ فاستعار رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فرسا من أبي طَلْحَة يُقَال لَهُ الْمَنْدُوب فَركب الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث الشِّفَاء بنت عبد الله أَنَّهَا دخلت عَلَى ابْنَتهَا وَهِي تَحت شُرَحْبِيل بن حَسَنَة فَكَانَت تلومه عَلَى قعوده فِي الْبَيْت فَقَالَ يَا خَالَة لَا تلوميني فَإِنَّهُ كَانَ لنا ثوب استعاره النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وَإِسْنَاده ضَعِيف

851 -

حَدِيث المنحة مَرْدُودَة وَالْعَارِية مُؤَدَّاة أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي أُمَامَة رَفعه الْعَارِية مُؤَدَّاة والمنحة مَرْدُودَة الحَدِيث وَرَوَى الْبَزَّار عَن ابْن عمر رَفعه الْعَارِية مُؤَدَّاة وَابْن عدي من حَدِيث ابْن عَبَّاس نَحوه فِي حَدِيث وَعَن أنس فِي مُسْند الشاميين وَتقدم كل ذَلِك فِي الْكفَالَة وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من مُرْسل عَطاء قَالَ أسلم قوم فِي أَيْديهم عواري الْمُشْركين فَقَالُوا قد أحرز لنا الْإِسْلَام مَا بِأَيْدِينَا فَبلغ ذَلِك النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ الْعَارِية مُؤَدَّاة فأدوا مَا بِأَيْدِيهِم من العواري وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن عمر بن الْخطاب قَالَ الْعَارِية بِمَنْزِلَة الْوَدِيعَة لَا ضَمَان فِيهَا إِلَّا أَن يتَعَدَّى وَعَن عَلّي لَيْسَ عَلَى صَاحب الْعَارِية ضَمَان وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن سَمُرَة رَفعه عَلَى الْيَد مَا أخذت حَتَّى تُؤَدِّيه وَأخرجه الْبَزَّار بِلَفْظ حَتَّى تُؤدِّي وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن ابْن عَبَّاس وَعَن أبي هُرَيْرَة بِإِسْنَادَيْنِ الْعَارِية تغرم

852 -

حَدِيث أد الْأَمَانَة إِلَى من ائتمنك وَلَا تخن من خانك أخرجه التِّرْمِذِيّ

ص: 182