الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الْبيُوع
761 -
حَدِيث الْمُتَبَايعَانِ بِالْخِيَارِ مالم يَتَفَرَّقَا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر وَهَذَا اللَّفْظ للنسائي وَفِي الصَّحِيحَيْنِ البيعان كل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحبه مالم يَتَفَرَّقَا إِلَّا بيع الْخِيَار وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث حَكِيم بن حزَام رَفعه البيعان بِالْخِيَارِ مالم يَتَفَرَّقَا فَإِن صدقا وَبينا بورك لَهما فِي بيعهمَا وَإِن كذبا وكتما محقت بركَة بيعهمَا وللثلاثة من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ الْمُتَبَايعَانِ بِالْخِيَارِ مالم يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَن يكون صَفْقَة خِيَار وَلَا يحل لَهُ أَن يُفَارق صَاحبه خشيَة أَن يستقيله وللنسائي وَابْن ماجة عَن سَمُرَة رَفعه البيعان بِالْخِيَارِ مالم يَتَفَرَّقَا وَلأبي دَاوُد وَابْن ماجة عَن أبي بردة رَفعه البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد قصَّة فِيمَا قَضَى بذلك رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ
762 -
حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ اشْتَرَى من يَهُودِيّ إِلَى أجل وَرَهنه درعه مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة وَسَمَّى الْبَيْهَقِيّ الْيَهُودِيّ الْمَذْكُور من حَدِيث جَابر قَالَ رهن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ درعا عِنْد أبي الشَّحْم الْيَهُودِيّ فِي شعير
763 -
حَدِيث إِذا اخْتلف النوعان فبيعوا كَيفَ شِئْتُم لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَالَّذِي وجدته فِي حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت فِي الْأَشْيَاء الربوية فَإِذا اخْتلفت هَذِه الْأَصْنَاف فبيعوا كَيفَ شِئْتُم نعم أخرج الدَّارقطني من طَرِيق الْحسن عَن عبَادَة وَأنس عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ مَا وزن فَمثل بِمثل إِذا كَانَ نوعا وَاحِدًا وَمَا كيل فَمثل ذَلِك فَإِذا اخْتلف النوعان فَلَا بَأْس بِهِ وَإِسْنَاده ضَعِيف
764 -
حَدِيث من اشْتَرَى أَرضًا فِيهَا نخل فالثمرة للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع لم أَجِدهُ وَإِنَّمَا الْمَعْرُوف حَدِيث ابْن عمر من بَاعَ نخلا مؤبرا فالثمرة للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع مُتَّفق عَلَيْهِ
765 -
حَدِيث النَّهْي عَن بيع النّخل حَتَّى يزهي وَعَن بيع السنبل حَتَّى يبيض ويأمن العاهة مُسلم وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث ابْن عمر بِهَذَا وَزَاد نهَى البَائِع وَالْمُشْتَرِي وَفِي الْبَاب عَن أنس بِلَفْظ نهَى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا وَعَن بيع النّخل حَتَّى يزهو