المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الْبيُوع   761 - حَدِيث الْمُتَبَايعَانِ بِالْخِيَارِ مالم يَتَفَرَّقَا مُتَّفق عَلَيْهِ - الدراية في تخريج أحاديث الهداية - جـ ٢

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل فِي الْمَوَاقِيت

- ‌فصل فِي دُخُول مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْرَام

- ‌فصل

- ‌ بَاب وُجُوه الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْجِنَايَات فِي الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْصَار والفوات وَالْحج عَن الْغَيْر

- ‌ بَاب الْهدى

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌فصل فِي بَيَان الْمُحرمَات

- ‌ بَاب فِي الْأَوْلِيَاء والأكفاء

- ‌فصل فِي الْكَفَاءَة

- ‌ بَاب الْمهْر

- ‌ بَاب نِكَاح الرَّقِيق

- ‌ بَاب نِكَاح أهل الشّرك

- ‌ بَاب الْقسم

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌ بَاب الرّجْعَة

- ‌ بَاب الْإِيلَاء

- ‌ بَاب الْخلْع

- ‌ بَاب الظِّهَار

- ‌ بَاب اللّعان

- ‌ بَاب الْعنين

- ‌ بَاب الْعدة

- ‌فصل

- ‌ بَاب ثُبُوت النّسَب

- ‌ بَاب حضَانَة الْوَلَد وَمن أَحَق بِهِ

- ‌فصل

- ‌ بَاب النَّفَقَة

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌ بَاب العَبْد يعْتق بعضه

- ‌ بَاب التَّدْبِير

- ‌ بَاب الِاسْتِيلَاد

- ‌فصل فِيمَا ورد فِي بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌ بَاب مَا يكون يَمِينا

- ‌كتاب الْحُدُود

- ‌ بَاب الْوَطْء الَّذِي يُوجب الْحَد

- ‌ بَاب حد الشّرْب

- ‌ بَاب حد الْقَذْف

- ‌ بَاب السّرقَة

- ‌ بَاب مَا يقطع فِيهِ وَمَا لَا يقطع

- ‌كتاب السّير

- ‌ بَاب كَيْفيَّة الْقِتَال

- ‌ بَاب الْمُوَادَعَة

- ‌ بَاب الْغَنَائِم وقسمتها

- ‌ بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار

- ‌ بَاب الْجِزْيَة

- ‌ بَاب أَحْكَام الْمُرْتَدين

- ‌ بَاب الْبُغَاة

- ‌كتاب اللَّقِيط واللقطة

- ‌كتاب الْآبِق والمفقود

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌ بَاب خِيَار الشَّرْط

- ‌ بَاب خِيَار الرُّؤْيَة وَالْبيع الْفَاسِد

- ‌ بَاب الْإِقَالَة والتَّوْلِيَة والمرابحة

- ‌ بَاب الرِّبَا

- ‌ بَاب الِاسْتِحْقَاق وَبَاب السّلم

- ‌كتاب الصّرْف

- ‌ بَاب الْكفَالَة وَالْحوالَة

- ‌كتاب أدب الْقَضَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌ بَاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الدَّعْوَى

- ‌كتاب الْإِقْرَار وَالصُّلْح

- ‌كتاب الْمُضَاربَة والوديعة وَالْعَارِية

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌ بَاب الرُّجُوع فِي الْهِبَة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌كتاب الْمكَاتب

- ‌كتاب الْوَلَاء

- ‌كتاب الْإِكْرَاه

- ‌كتاب الْحجر

- ‌كتاب الْمَأْذُون

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌كتاب الْقِسْمَة

- ‌كتاب الْمُزَارعَة

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة

- ‌كتاب الذَّبَائِح

- ‌كتاب الْأُضْحِية

- ‌كتاب الْكَرَاهِيَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌كتاب الصَّيْد

- ‌كتاب الرَّهْن

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌ بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس

- ‌ بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌ بَاب الْقسَامَة

- ‌كتاب المعاقل

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم

- ‌كتاب الْخُنْثَى

- ‌كتاب الْفَرَائِض

الفصل: ‌ ‌كتاب الْبيُوع   761 - حَدِيث الْمُتَبَايعَانِ بِالْخِيَارِ مالم يَتَفَرَّقَا مُتَّفق عَلَيْهِ

‌كتاب الْبيُوع

761 -

حَدِيث الْمُتَبَايعَانِ بِالْخِيَارِ مالم يَتَفَرَّقَا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر وَهَذَا اللَّفْظ للنسائي وَفِي الصَّحِيحَيْنِ البيعان كل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحبه مالم يَتَفَرَّقَا إِلَّا بيع الْخِيَار وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث حَكِيم بن حزَام رَفعه البيعان بِالْخِيَارِ مالم يَتَفَرَّقَا فَإِن صدقا وَبينا بورك لَهما فِي بيعهمَا وَإِن كذبا وكتما محقت بركَة بيعهمَا وللثلاثة من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ الْمُتَبَايعَانِ بِالْخِيَارِ مالم يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَن يكون صَفْقَة خِيَار وَلَا يحل لَهُ أَن يُفَارق صَاحبه خشيَة أَن يستقيله وللنسائي وَابْن ماجة عَن سَمُرَة رَفعه البيعان بِالْخِيَارِ مالم يَتَفَرَّقَا وَلأبي دَاوُد وَابْن ماجة عَن أبي بردة رَفعه البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد قصَّة فِيمَا قَضَى بذلك رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ

762 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ اشْتَرَى من يَهُودِيّ إِلَى أجل وَرَهنه درعه مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة وَسَمَّى الْبَيْهَقِيّ الْيَهُودِيّ الْمَذْكُور من حَدِيث جَابر قَالَ رهن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ درعا عِنْد أبي الشَّحْم الْيَهُودِيّ فِي شعير

763 -

حَدِيث إِذا اخْتلف النوعان فبيعوا كَيفَ شِئْتُم لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَالَّذِي وجدته فِي حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت فِي الْأَشْيَاء الربوية فَإِذا اخْتلفت هَذِه الْأَصْنَاف فبيعوا كَيفَ شِئْتُم نعم أخرج الدَّارقطني من طَرِيق الْحسن عَن عبَادَة وَأنس عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ مَا وزن فَمثل بِمثل إِذا كَانَ نوعا وَاحِدًا وَمَا كيل فَمثل ذَلِك فَإِذا اخْتلف النوعان فَلَا بَأْس بِهِ وَإِسْنَاده ضَعِيف

764 -

حَدِيث من اشْتَرَى أَرضًا فِيهَا نخل فالثمرة للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع لم أَجِدهُ وَإِنَّمَا الْمَعْرُوف حَدِيث ابْن عمر من بَاعَ نخلا مؤبرا فالثمرة للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع مُتَّفق عَلَيْهِ

765 -

حَدِيث النَّهْي عَن بيع النّخل حَتَّى يزهي وَعَن بيع السنبل حَتَّى يبيض ويأمن العاهة مُسلم وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث ابْن عمر بِهَذَا وَزَاد نهَى البَائِع وَالْمُشْتَرِي وَفِي الْبَاب عَن أنس بِلَفْظ نهَى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا وَعَن بيع النّخل حَتَّى يزهو

ص: 147