المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب ثبوت النسب - الدراية في تخريج أحاديث الهداية - جـ ٢

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل فِي الْمَوَاقِيت

- ‌فصل فِي دُخُول مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْرَام

- ‌فصل

- ‌ بَاب وُجُوه الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْجِنَايَات فِي الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْصَار والفوات وَالْحج عَن الْغَيْر

- ‌ بَاب الْهدى

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌فصل فِي بَيَان الْمُحرمَات

- ‌ بَاب فِي الْأَوْلِيَاء والأكفاء

- ‌فصل فِي الْكَفَاءَة

- ‌ بَاب الْمهْر

- ‌ بَاب نِكَاح الرَّقِيق

- ‌ بَاب نِكَاح أهل الشّرك

- ‌ بَاب الْقسم

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌ بَاب الرّجْعَة

- ‌ بَاب الْإِيلَاء

- ‌ بَاب الْخلْع

- ‌ بَاب الظِّهَار

- ‌ بَاب اللّعان

- ‌ بَاب الْعنين

- ‌ بَاب الْعدة

- ‌فصل

- ‌ بَاب ثُبُوت النّسَب

- ‌ بَاب حضَانَة الْوَلَد وَمن أَحَق بِهِ

- ‌فصل

- ‌ بَاب النَّفَقَة

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌ بَاب العَبْد يعْتق بعضه

- ‌ بَاب التَّدْبِير

- ‌ بَاب الِاسْتِيلَاد

- ‌فصل فِيمَا ورد فِي بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌ بَاب مَا يكون يَمِينا

- ‌كتاب الْحُدُود

- ‌ بَاب الْوَطْء الَّذِي يُوجب الْحَد

- ‌ بَاب حد الشّرْب

- ‌ بَاب حد الْقَذْف

- ‌ بَاب السّرقَة

- ‌ بَاب مَا يقطع فِيهِ وَمَا لَا يقطع

- ‌كتاب السّير

- ‌ بَاب كَيْفيَّة الْقِتَال

- ‌ بَاب الْمُوَادَعَة

- ‌ بَاب الْغَنَائِم وقسمتها

- ‌ بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار

- ‌ بَاب الْجِزْيَة

- ‌ بَاب أَحْكَام الْمُرْتَدين

- ‌ بَاب الْبُغَاة

- ‌كتاب اللَّقِيط واللقطة

- ‌كتاب الْآبِق والمفقود

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌ بَاب خِيَار الشَّرْط

- ‌ بَاب خِيَار الرُّؤْيَة وَالْبيع الْفَاسِد

- ‌ بَاب الْإِقَالَة والتَّوْلِيَة والمرابحة

- ‌ بَاب الرِّبَا

- ‌ بَاب الِاسْتِحْقَاق وَبَاب السّلم

- ‌كتاب الصّرْف

- ‌ بَاب الْكفَالَة وَالْحوالَة

- ‌كتاب أدب الْقَضَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌ بَاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الدَّعْوَى

- ‌كتاب الْإِقْرَار وَالصُّلْح

- ‌كتاب الْمُضَاربَة والوديعة وَالْعَارِية

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌ بَاب الرُّجُوع فِي الْهِبَة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌كتاب الْمكَاتب

- ‌كتاب الْوَلَاء

- ‌كتاب الْإِكْرَاه

- ‌كتاب الْحجر

- ‌كتاب الْمَأْذُون

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌كتاب الْقِسْمَة

- ‌كتاب الْمُزَارعَة

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة

- ‌كتاب الذَّبَائِح

- ‌كتاب الْأُضْحِية

- ‌كتاب الْكَرَاهِيَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌كتاب الصَّيْد

- ‌كتاب الرَّهْن

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌ بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس

- ‌ بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌ بَاب الْقسَامَة

- ‌كتاب المعاقل

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم

- ‌كتاب الْخُنْثَى

- ‌كتاب الْفَرَائِض

الفصل: ‌ باب ثبوت النسب

وَلَكِن لَا تواعدوهن سرا فَعَن الشّعبِيّ لَا تَأْخُذ عَلَيْهَا عهدا أخرجه ابْن أبي شيبَة ولعَبْد الرَّزَّاق عَن ابْن عَبَّاس قَالَ يَقُول إِنَّك من حَاجَتي وَعَن مُجَاهِد كالشعبي وَزَاد أَن تحبس نَفسهَا وَلَا تنْكح غَيره قلت وَقَالَ البُخَارِيّ قَالَ الْحسن سرا الزِّنَا وَوَصله

598 -

قَوْله لم يَأْذَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ للمعتدة فِي الاكتحال والدهن أما الاكتحال فَهُوَ فِي حَدِيث أم سَلمَة وَأما الدّهن فَلم أَجِدهُ

599 -

قَوْله حَدِيث ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا التَّعْرِيض أَن يَقُول إِنِّي أُرِيد أَن أَتزوّج وَحَدِيث سعيد بن جُبَير مَوْقُوف إِنِّي فِيك لراغب وَإِنِّي أُرِيد أَن نَجْتَمِع أما ابْن عَبَّاس فَأخْرجهُ البُخَارِيّ مثله وَزَاد ولوددت أَنه تيَسّر لى امْرَأَة صَالِحَة وَأما سعيد ابْن جُبَير فَأخْرجهُ الْبَيْهَقِيّ

600 -

حَدِيث اسكني فِي بَيْتك حَتَّى يبلغ الْكتاب أَجله قَالَه للَّتِي قتل زَوجهَا أَصْحَاب السّنَن وَأحمد وَإِسْحَاق وَالشَّافِعِيّ وَالطَّيَالِسِي وَأَبُو يعْلى عَن فريعة بنت مَالك أُخْت أبي سعيد أَن زَوجهَا خرج فِي طلب أعبد لَهُ أَبقوا فَقَتَلُوهُ فاستأذنت أَن ترجع إِلَى أَهلهَا قَالَ امكثي فِي بَيْتك حَتَّى يبلغ الْكتاب أَجله صَححهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَنقل عَن الذهلي تَصْحِيحه وَجَاء عَن عَلّي أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أَمر المتوفي عَنْهَا زَوجهَا أَن تَعْتَد حَيْثُ شَاءَت أخرجه الدَّارقطني وَضَعفه

-‌

‌ بَاب ثُبُوت النّسَب

-

601 -

حَدِيث شَهَادَة النِّسَاء جَائِزَة فِيمَا لَا يَسْتَطِيع الرِّجَال النّظر إِلَيْهِ لم أَجِدهُ لَكِن عِنْد ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق عَن الزُّهْرِيّ مَضَت السّنة أَن تجوز شَهَادَة النِّسَاء فِيمَا لَا يطلع عَلَيْهِ غَيْرهنَّ من ولادات النِّسَاء وعيوبهن وَسَيَأْتِي شَيْء من ذَلِك فِي الشَّهَادَات

قَوْله قَالَت عَائِشَة الْوَلَد لَا يَبْقَى فِي الْبَطن أَكثر من سنتَيْن وَلَو بِظِل مغزل الدَّارقطني من طَرِيق جميلَة بنت سعد عَنْهَا مَا تزيد الْمَرْأَة فِي الْحمل عَلَى سنتَيْن قدر مَا يتَحَوَّل ظلّ عَمُود المغزل وَأخرج من طَرِيق الْوَلِيد بن مُسلم قَالَ سَأَلت مَالِكًا عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ من يَقُول هَذَا هَذِه جارتنا امْرَأَة مُحَمَّد بن عجلَان تحمل كل بطن أَربع سِنِين قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَيُؤَيِّدهُ قَول عمر تَتَرَبَّص امْرَأَة الْمَفْقُود أَرْبَعَة أَعْوَام

ص: 80