الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
بَاب مَا يقطع فِيهِ وَمَا لَا يقطع
-
676 -
حَدِيث عَائِشَة كَانَت الْيَد لَا تقطع عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فِي الشَّيْء التافه ابْن أَبَى شيبَة من رِوَايَة هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَنْهَا بِهَذَا أخرجه عَن عبد الرَّحِيم ابْن سُلَيْمَان عَنهُ وَعَن وَكِيع عَن هِشَام مُرْسلا لَيْسَ فِيهِ عَائِشَة وَكَذَا أخرجه عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج وَإِسْحَاق عَن عِيسَى بن يُونُس كِلَاهُمَا عَن هِشَام وَقد وَصله أَيْضا عبد الله بن قبيصَة الْفَزارِيّ عَن هِشَام أخرجه ابْن عدى فِي تَرْجَمته وَقَالَ لم يُتَابع عَلَيْهِ كَذَا قَالَ
677 -
حَدِيث لَا قطع فِي الطير لم أَجِدهُ وَأخرجه عبد الرَّزَّاق وَابْن أَبَى شيبَة من قَول عُثْمَان وَأخرجه ابْن أَبَى شيبَة عَن السَّائِب بن يزِيد مَا رَأَيْت أحدا قطع فِي الطير وَأخرج البيهقى عَن أَبَى الدَّرْدَاء لَيْسَ عَلَى سَارِق الْحمام قطع قَالَ الْبَيْهَقِيّ أَرَادَ الطير وَالْحمام الْمُرْسلَة فِي غير حرز كَذَا قَالَ وَهُوَ تَصْحِيف فَإِن ابْن أَبَى شيبَة ترْجم لَهُ الرجل يدْخل الْحمام فيسرق فأورد ذَلِك فِيهِ
وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من طَرِيق بِلَال بن سعد أَن رجلا دخل الْحمام وَترك برنسا لَهُ فجَاء رجل فسرقه فَوَجَدَهُ صَاحبه فجَاء بِهِ إِلَى أَبَى الدَّرْدَاء فَذكر الحَدِيث
678 -
حَدِيث لَا قطع فِي ثَمَر وَلَا كثر الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَابْن أَبَى شيبَة وَمَالك والطبرانى وَأحمد والدارمي وَإِسْحَاق من حَدِيث رَافع بن خديج وَفَى رِوَايَة للنسائي والكثر الْجمار وَفَى الْبَاب عَن أَبَى هُرَيْرَة عِنْد ابْن ماجة بِإِسْنَاد صَحِيح
679 -
حَدِيث لَا قطع فِي الطَّعَام لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ ولأبى دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن الْحسن قَالَ قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ إِنِّي لَا اقْطَعْ فِي الطَّعَام وَأخرجه ابْن أَبَى شيبَة وَعبد الرَّزَّاق من مرسله أَيْضا
680 -
حَدِيث لَا قطع فِي ثَمَر وَلَا كثر فَإِذا أَواه الجرين أَو الجران قطع لم أَجِدهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَة وَقد سبق بِدُونِهَا قبل وَفَى مَعْنَى هَذِه الزِّيَادَة حَدِيث عبد الله بن عَمْرو أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ سُئِلَ عَن الثَّمر الْمُعَلق فَقَالَ من أصَاب بِفِيهِ من ذِي حَاجَة غير متخذ خبنة فلاشيء عَلَيْهِ وَمن سرق مِنْهُ شَيْئا بعد أَن يؤويه الجرين فَبلغ ثمن الْمِجَن فَعَلَيهِ الْقطع أخرجه الْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ فَاخْتَصَرَهُ وَأخرجه الْحَاكِم وَابْن أَبَى شيبَة لكنه وَقفه وَله شَاهد مُرْسل أخرجه مَالك عَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن أَبَى حُسَيْن وَأخرجه مَوْقُوفا عَن ابْن عمر وَأخرجه ابْن أَبَى شيبَة وأخرج عبد الرَّزَّاق عَن عمر قَوْله وَفِيه انْقِطَاع
681 -
حَدِيث لَا قطع عَلَى مختلس وَلَا منتهب وَلَا خائن الْأَرْبَعَة من حَدِيث جَابر لَيْسَ عَلَى خائن وَلَا منتهب وَلَا مختلس قطع وَأخرجه ابْن حبَان وَرِجَاله ثِقَات إِلَّا أَنه مَعْلُول بَين ذَلِك أَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيّ لَكِن أخرج لَهُ النَّسَائِيّ مُتَابعًا وَرَوَى ابْن ماجة عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف رَفعه لَيْسَ عَلَى مختلس قطع وللطبراني فِي الْأَوْسَط عَن انس كَحَدِيث جَابر وَرِجَاله ثِقَات وَعَن عَائِشَة كَانَت امْرَأَة مخزوميه تستعير الْمَتَاع وتجحده فَأمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ بِقطع يَدهَا وَأخرجه مُسلم من رِوَايَة معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَنْهَا وهوفي الْمُتَّفق عَن يُونُس عَن الزُّهْرِيّ بِلَفْظ أَن امْرَأَة سرقت وَمن حَدِيث اللَّيْث عَن الزُّهْرِيّ كَذَلِك
وَأخرجه النَّسَائِيّ من رِوَايَة أَرْبَعَة من حفاظ أَصْحَاب الزُّهْرِيّ وَكَذَا أخرجه مُسلم من حَدِيث جَابر وَلابْن ماجة من حَدِيث عَائِشَة بنت مَسْعُود بن الْأسود عَن أَبِيهَا لما سرقت تِلْكَ الْمَرْأَة القطيفة الحَدِيث
وَقد أخرجه أَبُو دَاوُد من طَرِيق اللَّيْث حَدثنِي يُونُس عَن الزُّهْرِيّ نَحْو مَا قَالَ معمر وَأخرج قَاسم بن ثَابت فِي الغرائب عَن صَفِيَّة بنت أَبَى عبيد نَحوه
682 -
حَدِيث من نبش قطعناه الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة من طَرِيق عمرَان بن يزِيد ابْن الْبَراء بن عَازِب عَن أَبِيه عَن جده بِهَذَا وَأخرج من طَرِيق عَائِشَة قَالَت سَارِق أمواتنا كسارق أحيائنا وَقَالَ البُخَارِيّ فِي تَارِيخه قَالَ هشيم حَدثنَا سُهَيْل هُوَ السندي شهِدت ابْن الزبير قطع نباشا
وَعند عبد الرَّزَّاق أَن عمر كتب إِلَى عَامله بِالْيمن أَن يقطع أَيدي قوم يختفون الْقُبُور وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن عَطاء ومسروق وَالشعْبِيّ وَطَائِفَة قَالُوا يقطع النباش
683 -
حَدِيث لَا قطع عَلَى المختفي لم أَجِدهُ هَكَذَا وَعند ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عَبَّاس لَيْسَ عَلَى النباش قطع وَعَن الزُّهْرِيّ أَتَى مَرْوَان بِقوم يختفون الْقُبُور فضربهم ونفاهم وَالصَّحَابَة متوافرون وَفِي رِوَايَة أَن ذَلِك كَانَ فِي زمن مُعَاوِيَة وَكَانَ مَرْوَان عَلَى الْمَدِينَة فَسَأَلَ من بِحَضْرَتِهِ من الصَّحَابَة وَالْفُقَهَاء فأجمع رَأْيهمْ عَلَى أَن يضْرب وَيُطَاف بِهِ وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ
684 -
قَوْله قَالَ صلى الله عليه وسلم َ فَإِن عَاد فاقطعوه الدَّارقطني من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى
قَوْله وَهُوَ مأثور عَن عَلّي أَي السَّارِق من الْمغنم أَنه لَا يقطع عبد الرَّزَّاق من طَرِيق أبي عبيد بن الأبرص أَتَى عَلّي بِرَجُل سرق من الْمغنم فَقَالَ لَهُ فِيهِ نصيب وَهُوَ خائن فَلم يقطعهُ وَفِي الْبَاب حَدِيث مَرْفُوع أخرجه ابْن ماجة من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن عبدا من رَقِيق الْخمس سرق من الْخمس فَرفع إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَلم يقطعهُ وَقَالَ مَال الله سرق بعضه بَعْضًا وَأخرجه عبد الرَّزَّاق مُرْسلا
685 -
حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قطع يَد رجل سرق رِدَاء صَفْوَان من تَحت رَأسه وَهُوَ نَائِم فِي الْمَسْجِد أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَأحمد وَابْن ماجة من حَدِيث صَفْوَان بن أُميَّة مطولا
686 -
قَوْله وَقد صَحَّ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قطع يَمِين السَّارِق من الزند الدَّارقطني من حَدِيث صَفْوَان بن أُميَّة فِي الْقِصَّة الْمَذْكُورَة قبل وَأخرجه ابْن عدي من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو قَالَ قطع النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ سَارِقا من الْمفصل وَلابْن أبي شيبَة من مُرْسل رَجَاء بن حَيْوَة نَحوه وَعَن عمر وَعلي أَنَّهُمَا قطعا من الْمفصل
687 -
حَدِيث اقطعوه واحسموه الْحَاكِم وَالدَّارقطني من طَرِيق مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا فِي حَدِيث وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من هَذَا الْوَجْه لم يذكر أَبَا هُرَيْرَة وَكَذَا أخرجه عبد الرَّزَّاق وَأَبُو عبيد إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ وللدار قطني عَن عَلّي أَنه قطع من الْمفصل وحسمها
688 -
حَدِيث من سرق فاقطعوه فان عَاد فاقطعوه فان عَاد فاقطعوه فان عَاد فاقطعوه أَبُو دَاوُد عَن جَابر قَالَ أَتَى بسارق إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُول الله إِنَّمَا سرق فَقَالَ اقطعوه فَقطع ذكر ذَلِك أَربع مَرَّات قَالَ ثمَّ جِيءَ بِهِ الْخَامِسَة فَقَالَ اقْتُلُوهُ قَالَ جَابر فَانْطَلَقْنَا بِهِ فقتلناه وَأخرجه الدَّارقطني من وَجه آخر عَن ابْن الْمُنْكَدر عَن جَابر وَأخرجه النَّسَائِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث الْحَارِث بن حَاطِب نَحوه وَتقدم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَرِيبا وَهُوَ عِنْد الدَّارقطني وَفِي تراجم أَصْحَاب الصّفة عَن عبد الله بن زيد الْجُهَنِيّ نَحوه أخرجه أَبُو نعيم فِي الْحِلْية
قَوْله وَيروَى مُفَسرًا الدَّارقطني وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث عصمَة بن مَالك قَالَ سرق مَمْلُوك أَربع مَرَّات فعفي عَنهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ ثمَّ سرق فَقطع يَده ثمَّ سرق فَقطع رجله ثمَّ سرق فَقطع يَده ثمَّ سرق فَقطع رجله وَقَالَ أَربع بِأَرْبَع وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَإِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة عَن عبد الرَّحْمَن بن سابط نَحوه مُرْسلا وَفِي الْبَاب قصَّة الرجل الَّذِي جَاءَ من الْيمن فَشَكَى أَن عَامل الْيمن ظلمه فَقَطعه فَنزل بِأبي بكر فَكَانَ يكثر الصَّلَاة من اللَّيْل فَقَالَ أَبُو بكر وأبيكما ليلك بلَيْل سَارِق ثمَّ فقدوا عقدا لإسماء بنت عُمَيْس امْرَأَة أبي بكر فوجدوه عِنْده فَقطع يَده الْيُسْرَى الْقِصَّة أخرجهَا مَالك عَن عبد الرَّحْمَن ابْن الْقَاسِم عَن أَبِيه وَهِي مُنْقَطِعَة
وَقد رَوَى مَوْصُولا أخرجه عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة وَفِيه فَشَكَى إِلَيْهِ أَن يعْلى بن أُميَّة قطع يَده وَرجله فِي سَرقَة وَهَذَا عَلَى شَرط الصَّحِيح وَفِيه قَالَ ابْن جريج وَكَانَ اسْمه جبر أَو جُبَير
قَوْله والْحَدِيث طعن فِيهِ الطَّحَاوِيّ لم أَقف عَلَى كَلَامه
قَوْله وَرَوَى عَن عَلّي أَنه قَالَ إِنِّي لأَسْتَحي من الله أَن لَا أدع لَهُ يدا يَأْكُل بهَا ويستنجي بهَا ورجلا يمشي عَلَيْهَا عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر عَن جَابر عَن الشّعبِيّ كَانَ عَلّي لَا يقطع إِلَّا الْيَد وَالرجل وَإِن سرق بعد ذَلِك سجنه وَيَقُول فَذكره وَلم يذكر الرجل وَهَذَا إِسْنَاده ضَعِيف وَرَوَى مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن أبي حنيفَة عَن عَمْرو بن مرّة عَن عبد الله بن سَلمَة عَن عَلّي فَذكره نَحوه وَأتم مِنْهُ وَفِيه وَرجل يمشي عَلَيْهَا وَأخرجه الدَّارقطني من هَذَا الْوَجْه وَهُوَ أمثل من الَّذِي قبله
وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق أبي جَعْفَر كَانَ عَلّي لَا يزِيد عَلَى أَن يقطع السَّارِق يدا ورجلا فَإِذا أَتَى بِهِ بعد قَالَ إِنِّي لأَسْتَحي أَن أَدَعهُ لَا يتَطَهَّر لصلاته وَلَكِن احْبِسُوهُ وَمن طَرِيق عَمْرو بن دِينَار أَن نجده كتب إِلَى ابْن عَبَّاس يسْأَله عَن السَّارِق فَكتب إِلَيْهِ بِمثل قَول عَلّي وَمن طَرِيق سماك عَن بعض أَصْحَابه أَن عمر استشارهم فِي سَارِق فَأَجْمعُوا عَلَى مثل قَول عَلّي وَمن طَرِيق مَكْحُول أَن عمر قَالَ إِذا سرق نَحوه وَمن طَرِيق النَّخعِيّ قَالَ كَانُوا يَقُولُونَ فَذكره
قَوْله وَبِهَذَا حَاج عَلّي بَقِيَّة الصَّحَابَة فحجهم سعيد بن مَنْصُور حَدثنَا أَبُو الْأَحْوَص عَن سماك عَن عبد الرَّحْمَن بن عَائِذ أَتَى عمر بأقطع الْيَد وَالرجل قد سرق فَأمر أَن تقطع رجله فَقَالَ عَلّي {إِنَّمَا جَزَاء الَّذين يُحَاربُونَ الله وَرَسُوله} الْآيَة فقد قطعته فَلَا يَنْبَغِي أَن تقطع رجله فتدعه لَيْسَ لَهُ قَائِمَة يمشي عَلَيْهَا إِمَّا أَن تعزره وَإِمَّا أَن تودعه السجْن فَفعل وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ وَإِسْنَاده جيد وَرَوَى سعيد أَيْضا من طَرِيق أبي سعيد المَقْبُري قَالَ حضرت عَلّي بن أبي طَالب أَتَى بِرَجُل مَقْطُوع قد سرق فَقَالَ لأَصْحَابه مَا ترَوْنَ فِي هَذَا قَالُوا اقطعه يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ قَالَ قتلته إِذا وَمَا عَلَيْهِ الْقَتْل بِأَيّ شَيْء يَأْكُل بِأَيّ شَيْء يتَوَضَّأ بِأَيّ شَيْء يقوم فَرده إِلَى السجْن أَيَّامًا ثمَّ أخرجه فجلده جلدا شَدِيدا ثمَّ أرْسلهُ وَإِسْنَاده هَذَا ضَعِيف
689 -
حَدِيث لَا غرم عَلَى السَّارِق بعد مَا قطعت يَمِينه لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَالَّذِي فِي النَّسَائِيّ من طَرِيق الْمسور بن إِبْرَاهِيم عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف رَفعه لَا يغرم صَاحب سَرقَة إِذا أقيم عَلَيْهِ الْحَد وَقَالَ بعده هَذَا مُنْقَطع لَا يثبت وَرَوَاهُ الدَّارقطني وَقَالَ الْمسور لم يدْرك عبد الرَّحْمَن وَكَذَا قَالَ الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَكَذَا نقل ابْن أبي حَاتِم عَن أَبِيه فِي الْعِلَل وَقَالَ مُنكر وَقرر عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة