الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الْحُدُود
637 -
قَوْله قَالَ عليه الصلاة والسلام للَّذي قذف امْرَأَته ائْتِ بأَرْبعَة شُهَدَاء يشْهدُونَ عَلَى صدق مَقَالَتك لم أَجِدهُ هَكَذَا وَفِي البُخَارِيّ فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لهِلَال بن أُميَّة الْبَيِّنَة وَإِلَّا حد فِي ظهرك وَرَوَاهُ أَبُو يعْلى من حَدِيث أنس فَقَالَ فِيهِ أَرْبَعَة شُهُود وَإِلَّا فحد فِي ظهرك
638 -
قَوْله والستر مَنْدُوب إِلَيْهِ قلت فِيهِ أَحَادِيث مِنْهَا حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَمن ستر مُسلما ستره الله وَله فِي رِوَايَة أُخْرَى لَا يستر عبد عبدا إِلَّا ستره الله عز وجل يَوْم الْقِيَامَة وَلأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث ابْن عمر وَمن ستر مُسلما ستره الله يَوْم الْقِيَامَة وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ عَن عقبَة بن عَامر من رَأَى عَورَة فسترها كَانَ كمن أَحَي موءودة وَلَهُمَا فِي حَدِيث يزِيد بن نعيم عَن أَبِيه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ فِي قصَّة مَاعِز يَا هزال لَو سترته بثوبك لَكَانَ خيرا لَك وَلابْن ماجة عَن ابْن عَبَّاس من ستر عَورَة أَخِيه ستر الله عَوْرَته يَوْم الْقِيَامَة وَمن كشف عَورَة أَخِيه الحَدِيث
639 -
قَوْله رَوَى أَنه صلى الله عليه وسلم َ استفسر ماعزا عَن الْكَيْفِيَّة والمزنية هُوَ فِي حَدِيث يزِيد بن نعيم عَن أَبِيه عِنْد أبي دَاوُد فِي قصَّة مَاعِز وفيهَا فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ بعد أَن قَالَهَا أَربع مَرَّات فِيمَن قَالَ بفلانة قَالَ هَل باشرتها قَالَ نعم قَالَ هَل جامعتها قَالَ نعم وَله وللنسائي من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فَأقبل فِي الْخَامِسَة فَقَالَ أنكتها قَالَ نعم قَالَ حَتَّى غَابَ ذَلِك مِنْك فِي ذَلِك مِنْهَا قَالَ نعم قَالَ كَمَا يغيب المرود فِي المكحلة والرشاء فِي الْبِئْر قَالَ نعم
640 -
حَدِيث ادرءوا الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَائِشَة بِلَفْظ ادرءوا الْحُدُود عَن الْمُسلمين مَا اسْتَطَعْتُم فَإِن كَانَ لَهَا مخرج فَخلوا سَبيله فَإِن الإِمَام إِن يخطىء فِي الْعَفو خير من أَن يخطىء فِي الْعقُوبَة وَفِيه يزِيد بن زِيَاد وَهُوَ ضَعِيف
قَالَ التِّرْمِذِيّ وَوَقفه أصح وَأخرجه الْحَاكِم وَالدَّارقطني وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ الْمَوْقُوف أقرب إِلَى الصَّوَاب
وَفِي الْبَاب عَن عَلّي مُخْتَصرا ادرءوا الْحُدُود أخرجه الدَّارقطني وَعَن أبي
هُرَيْرَة ادرءوا الْحُدُود مَا اسْتَطَعْتُم أخرجه أَبُو يعْلى وَلابْن ماجة من هَذَا الْوَجْه ادفعوا الْحُدُود مَا وجدْتُم لَهَا مدفعا
641 -
حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ حبس رجلا بالتهمة أخرجه الثَّلَاثَة وَالْحَاكِم من رِوَايَة بهز بن حَكِيم عَن أَبِيه عَن جده بِلَفْظ فِي تُهْمَة ثمَّ خَلى عَنهُ وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة أخرجه الْحَاكِم وَالْبَزَّار بِلَفْظ حبس رجلا فِي تُهْمَة يَوْمًا وَلَيْلَة استظهارا وَفِيه إِبْرَاهِيم بن خَيْثَم وَهُوَ ضَعِيف وَعَن أنس كَحَدِيث بهز بن حَكِيم وَلَيْسَ فِيهِ وخلى عَنهُ أخرجه ابْن عدي وَفِيه إِبْرَاهِيم بن زَكَرِيَّا وَهُوَ ضَعِيف وَعَن نُبَيْشَة مثله أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَعَن النُّعْمَان بن بشير أَنه حبس نَاسا فِي تُهْمَة ثمَّ خلاهما وَقَالَ إِن شِئْتُم أَن أضربهم فَإِن خرج مَتَاعكُمْ وَإِلَّا أخذت من ظهوركم مثله قَالُوا هَذَا حكمك قَالَ هَذَا حكم الله وَرَسُوله أخرجه أَبُو دَاوُد وَعَن عرَاك بن مَالك أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ حبس رجلا من بني غفار ببعيرين اتهمَ بهما بعض بني غطفان بعض بني غفار فَلم يَك إِلَّا يَسِيرا حَتَّى أحضر الْغِفَارِيّ الآخر البعيرين فَقَالَ للمحبوس اسْتغْفر لي قَالَ غفر الله لَك يَا رَسُول الله قَالَ وَلَك وقتلك فِي سَبيله قَالَ فَقتل بِالْيَمَامَةِ
642 -
قَوْله إِن فِي حَدِيث مَاعِز أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أخر إِقَامَة الْحَد إِلَى أَن تمّ الْإِقْرَار أَربع مَرَّات هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ فَلَمَّا شهد عَلَى نَفسه أَربع شَهَادَات وَعِنْدَهُمَا من حَدِيث جَابر مثله وَفِي حَدِيث جَابر بن سَمُرَة عِنْد مُسلم فَشهد عَلَى نَفسه أَربع شَهَادَات وَله عَن ابْن عَبَّاس فَرده حَتَّى شهد أَربع مَرَّات وَعند أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ فاعترف مرَّتَيْنِ فَرده ثمَّ اعْترف مرَّتَيْنِ حَتَّى اعْترف أَرْبعا فَقَالَ ارجموه
وَعند مُسلم من حَدِيث بُرَيْدَة أَنه ردده أَربع مَرَّات فِي أَرْبَعَة أَيَّام وَعند أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة يزِيد بن نعيم بن هزال عَن أَبِيه فِي قصَّة مَاعِز فَأَعْرض عَنهُ حَتَّى أَتَاهُ الرَّابِعَة فَقَالَ إِنَّك قد قلتهَا أَربع مَرَّات
وَعند أَحْمد عَن أبي ذَر ثمَّ ثنى ثمَّ ثلث ثمَّ ربع وَعند إِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة عَن أبي بكر الصّديق أَتَى مَاعِز فَذكر الحَدِيث وَفِيه فَقلت لَهُ إِن اعْترفت الرَّابِعَة رجمك قَالَ فاعترف الرَّابِعَة فحبسه ثمَّ سَأَلَ عَنهُ الحَدِيث وَعند الْبَزَّار عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي
بكرَة عَن أَبِيه فِي قصَّة الغامدية أَنَّهَا أَقرَأت أَربع مَرَّات فَقَالَ اذهبي حَتَّى تلدي وَلم يَقع الْأَرْبَع فِي رِوَايَة مُسلم من حَدِيث بُرَيْدَة فِي قصَّة الغامدية بل فِيهِ إِنَّهَا قَالَت أَتُرِيدُ أَن تردني كَمَا رددت ماعزا وَلم يَقع ترك اعْتِبَار الْأَرْبَع إِلَّا فِي حَدِيث العسيف فَإِن فِيهِ واغد ياأنيس إِلَى امْرَأَة هَذَا فَإِن اعْترفت فارجمها
643 -
حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ طرد ماعزا فِي كل مرّة حَتَّى توارى عَلَيْهِ بحيطان الْمَدِينَة لم أَجِدهُ لَكِن عِنْد ابْن حبَان عَن أبي هُرَيْرَة جَاءَ مَاعِز فَقَالَ إِن الْأَبْعَد زنَى فَأمر بِهِ فطرد ثمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَة فَقَالَ مثل ذَلِك فَأمر بِهِ فطرد ثمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَة ثمَّ أَتَاهُ الرَّابِعَة فَقَالَ أدخلت وأخرجت قَالَ نعم الحَدِيث
644 -
قَوْله قَالَ صلى الله عليه وسلم َ لماعز لَعَلَّك مسستها أَو قبلتها الْحَاكِم من حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي قصَّة مَاعِز قَالَ لَعَلَّك قبلتها قَالَ لَا قَالَ فمسستها قَالَ لَا قَالَ فَفعلت بهَا كَذَا أَو لم تكن قَالَ نعم وَهُوَ فِي البُخَارِيّ بِلَفْظ قبلت أَو غمزت أَو نظرت قَالَ لَا قَالَ أفنكتها قَالَ نعم وَعند أَحْمد لَعَلَّك قبلت أَو لمست أَو نظرت
645 -
حَدِيث أَنه صلى الله عليه وسلم َ رجم ماعزا وَقد أحصن هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي هُرَيْرَة فَقَالَ لَهُ هَل أحصنت قَالَ نعم وَكَذَا للْبُخَارِيّ عَن جَابر
646 -
قَوْله قَالَ صلى الله عليه وسلم َ فِي الحَدِيث الْمَعْرُوف أَو زنَى بعد إِحْصَان هُوَ فِي حَدِيث عُثْمَان بِلَفْظ لَا يحل دم امرىء مُسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث زنَى بعد إِحْصَان وارتداد بعد إِسْلَام وَقتل نَفْس بِغَيْر حق أخرجه أَحْمد وَالْأَرْبَعَة إِلَّا أَبَا دَاوُد وَصَححهُ الْحَاكِم
وَأخرجه الْبَزَّار من وَجه آخر عَن عُثْمَان وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة عِنْد أبي دَاوُد بِلَفْظ لَا يحل دم امرىء مُسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث رجل زنَى بعد إِحْصَان فَإِنَّهُ يرْجم وَرجل خرج مُحَاربًا وَرجل قتل نفسا
وَفِي الْبَاب عَن أبي قلَابَة وَالله مَا قتل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أحدا قطّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاث خِصَال رجل قتل بجريرة نَفسه فَقتل أَو رجل زنَى بعد إِحْصَان أَو رجل حَارب الله تَعَالَى وَرَسُوله صلى الله عليه وسلم َ وَأَصله فِي الْمُتَّفق من حَدِيث ابْن مَسْعُود لَا يحل دم امرىء مُسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث الحَدِيث
قَوْله وَعَلَى ذَلِك إِجْمَاع الصَّحَابَة مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عمر فِي قصَّة طَوِيلَة مِنْهَا فَالرَّجْم
حق عَلَى من زنَى من الرِّجَال وَالنِّسَاء وللبخاري عَن عَلّي حِين رجم الْمَرْأَة رجمتها بِسنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ
قَوْله ويبتدى الشُّهُود برجمه ثمَّ الإِمَام ثمَّ النَّاس وَإِن كَانَ مقرا ابْتَدَأَ الإِمَام ثمَّ النَّاس كَذَا رَوَى عَن عَلّي أَحْمد من طَرِيق الشّعبِيّ فِي قصَّة شراحة وَلَو كَانَ شهد عَلَى هَذِه أحد لَكَانَ أول من يَرْمِي الشَّاهِد ثمَّ يتبع شَهَادَته حجره وَلكنهَا أقرَّت فَأَنا أول من يرميها فَرَمَاهَا بِحجر ثمَّ رَمَى النَّاس وَأَنا فيهم وَلابْن أبي شيبَة من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى أَن عليا كَانَ إِذا شهد عِنْده الشُّهُود عَلَى الزِّنَا أَمر الشُّهُود أَن يَرْجُمُوا ثمَّ رجم هُوَ ثمَّ رجم النَّاس وَإِذا كَانَ بِإِقْرَار بَدَأَ فرجم ثمَّ رجم النَّاس وَله من وَجه آخر عَن عَلَى زنا السِّرّ أَن يشْهد الشُّهُود فَيكون الشُّهُود أول من يَرْمِي ثمَّ الإِمَام ثمَّ النَّاس وزنا الْعَلَانِيَة أَن يظْهر الْحَبل أَو الِاعْتِرَاف فَيكون الإِمَام أول من يَرْمِي
647 -
حَدِيث رَمَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ الغامدية بحصاة مثل الحمصة وَكَانَت قد اعْترفت بِالزِّنَا أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْبَزَّار من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن أبي بكرَة عَن أَبِيه مطولا ومختصرا
قَوْله رَوَى أَنه صلى الله عليه وسلم َ قَالَ فِي مَاعِز اصنعوا بِهِ كَمَا تَصْنَعُونَ بموتاكم ابْن أبي شيبَة من حَدِيث بُرَيْدَة وَزَاد من الْغسْل والكفن والحنوط وَالصَّلَاة عَلَيْهِ وَفِي إِسْنَاده أَبُو حنيفَة وَالْبَاقُونَ من رجال الصَّحِيح
649 -
حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ صَلَّى عَلَى الغامدية بعد مَا رجمت مُسلم وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن وَاخْتلف عَلَى جَابر فِي قصَّة مَاعِز فَقيل صَلَّى عَلَيْهِ وَقيل لم يصل عَلَيْهِ وَالِاخْتِلَاف عَلَى الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة عَن جَابر وَرَوَى أَبُو قُرَّة من حَدِيث أبي أُمَامَة بن سهل أَنه صَلَّى عَلَيْهِ وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي بَرزَة وَمن حَدِيث ابْن عَبَّاس أَنه لم يصل عَلَيْهِ وَجمع بَينهمَا إِمَّا يحمل الصَّلَاة عَلَى الدُّعَاء فِي الْإِثْبَات وَعَلَى صَلَاة الْجِنَازَة فِي النَّفْي وَإِمَّا يحملهَا فِي الْإِثْبَات عَلَى الْأَمر وَفِي النَّفْي عَلَى الْفِعْل
650 -
قَوْله رَوَى أَن عليا لما أَرَادَ ان يُقيم الْحَد كسر ثَمَرَة السَّوْط لم أَجِدهُ عَنهُ وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن أنس قَالَ كَانَ يَأْمر بِالسَّوْطِ فَيقطع ثَمَرَته ثمَّ يدق بَين حجرين حَتَّى يلين قيل لَهُ فِي زمَان من كَانَ هَذَا قَالَ فِي زمَان عمر وَعَن ابْن مَسْعُود فِي قصَّة السَّكْرَان ودعا بِسَوْط ثمَّ أَمر بثمرته فدقت بَين حجرين وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن يَحْيَى بن أبي كثير أَن رجلا أَتَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي أصبت
حدا فدعي بِسَوْط بَين سوطين الحَدِيث وَلابْن أبي شيبَة عَن زيد بن أسلم نَحوه وَأخرجه مَالك عَن زيد بن أسلم أَيْضا مُرْسلا
651 -
حَدِيث أَن عليا كَانَ يَأْمر بالتجريد فِي الْحُدُود لم أَجِدهُ بل الْمَنْقُول عَنهُ خِلَافه أخرجه عبد الرَّزَّاق أَنه أَتَى بِرَجُل فِي حد فَضَربهُ وَعَلِيهِ كسَاء فسطا بِي قَاعِدا وَمن وَجه آخر عَن عَلّي أَنه ضرب جَارِيَة فجرت وَتَحْت ثِيَابهَا درع حَدِيد وَعَن الْمُغيرَة أَنه سُئِلَ عَن الْمَحْدُود أتنزع عَنهُ ثِيَابه قَالَ لَا إِلَّا أَن يكون فروا وَعَن ابْن مَسْعُود قَالَ لَا يحل فِي هَذِه الْأمة التَّجْرِيد وَلَا الْمَدّ وَلَا الغل
652 -
حَدِيث قَالَ صلى الله عليه وسلم َ للَّذي أَمر بِضَرْب الْحَد اتَّقِ الْوَجْه والمذاكير أَجِدهُ وَقد جَاءَ مَرْفُوعا عَن عَلّي أَنه أَتَى بسكران فَقَالَ اضْرِب وَأعْطِ كل عُضْو حَقه اتَّقِ الْوَجْه والمذاكير أخرجه ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق وَأخرجه سعيد بن مَنْصُور من وَجه آخر وَقد ورد النَّهْي عَن ضرب الْوَجْه أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَلَهُمَا عَن ابْن عمر نهَى أَن يضْرب الصُّورَة وَلأبي دَاوُد عَن أبي بكرَة فِي قصَّة رجم الْمَرْأَة ارموا وَاتَّقوا الْوَجْه
653 -
حَدِيث أبي بكر اضْرِب الرَّأْس فَإِن فِيهِ شَيْطَانا ابْن أبي شيبَة من طَرِيق الْقَاسِم أَن أَبَا بكر أَتَى بِرَجُل انْتَفَى من أَبِيه فَقَالَ أَبُو بكر اضْرِب الرَّأْس فَإِن الشَّيْطَان فِي الرَّأْس وَرَوَى الدَّارمِيّ نَحوه فِي قصَّة صبيغ مَعَ عمر قَالَ فِيهِ فَجعل عمر يضْربهُ حَتَّى دمى رَأسه فَقَالَ حَسبك قد ذهب الَّذِي كنت أجد فِي رَأْسِي
654 -
حَدِيث قَالَ عَلّي يضْرب الرِّجَال فِي الْحُدُود قيَاما وَالنِّسَاء قعُودا عبد الرَّزَّاق بِإِسْنَاد ضَعِيف عَنهُ يضْرب الرجل قَائِما وَالْمَرْأَة قَاعِدَة فِي الْحَد
655 -
حَدِيث أَنه حفر للغامدية إِلَى ثندوتها أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي بكرَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ رجم امْرَأَة فحفر لَهَا إِلَى الثندوة وقصة الغامدية فِي مُسلم من حَدِيث بُرَيْدَة وَفِيه وحفر لَهَا إِلَى صدرها والثندوة من الرجل والثدي من الْمَرْأَة وَقد أطلقت فِي الحَدِيث عَلَى الْمَرْأَة
656 -
حَدِيث أَن عليا حفر لشراحة أَحْمد من طَرِيق الشّعبِيّ عَن عَلّي وَفِيه وحفر لَهَا إِلَى السُّرَّة
قَوْله وَإِن ترك الْحفر لَا يضر لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم َ لم يَأْمر بذلك كَذَا قَالَ وَقدم أَنه صلى الله عليه وسلم َ حفر للغامدية وَهُوَ فِي مُسلم
قَوْله رَوَى أَنه صلى الله عليه وسلم َ مَا حفر لماعز مُسلم من حَدِيث أبي سعيد فِي قصَّة مَاعِز فوَاللَّه مَا أوثقناه وَلَا حفرنا لَهُ وَلكنه قَامَ لنا وَله من حَدِيث بُرَيْدَة أَنه صلى الله عليه وسلم َ حفر لَهُ وَكَذَا لِأَحْمَد من حَدِيث أبي ذَر
657 -
حَدِيث أَرْبَعَة إِلَى الْوُلَاة وَذكر مِنْهَا الْحُدُود لم أَجِدهُ وَذكره ابْن أبي شيبَة عَن الْحسن أَرْبَعَة إِلَى السُّلْطَان الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالْحُدُود وَالْقَضَاء
وَعَن عبد الله بن محيريز الْجُمُعَة وَالْحُدُود وَالزَّكَاة والفيء إِلَى السُّلْطَان وَمن طَرِيق عَطاء الْخُرَاسَانِي مثله وَلم يذكر الْفَيْء
658 -
حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ رجم يهوديين زَنَيَا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر مطولا وَلابْن حبَان من حَدِيثه رجم يهوديين قد أحصنا
659 -
حَدِيث من أشرك بِاللَّه فَلَيْسَ بمحصن إِسْحَاق أخبرنَا عبد الْعَزِيز عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر بِهَذَا قَالَ إِسْحَاق رَفعه مرّة وَوَقفه أُخْرَى وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لم يرفعهُ غير إِسْحَاق وَيُقَال إِنَّه رَجَعَ عَنهُ وَالصَّوَاب مَوْقُوف وَله من وَجه آخر بِلَفْظ لامحصن من أشرك بِاللَّه شَيْئا وَقَالَ وهم فِي رَفعه عفيف بن سَالم عَن الثورى وَقَالَ ابْن عدى هُوَ مُنكر عَن الثورى وَقَالَ الدَّار قطنى فِي الْعِلَل
660 -
حَدِيث لاتحصن الْمُسلم الْيَهُودِيَّة وَلَا النَّصْرَانِيَّة ولاالحر الْأمة وَلَا الْحرَّة العَبْد لم أَجِدهُ وَرَوَى ابْن أبي شيبَة وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل والطبرانى وَالدَّار قطنى وَابْن عدى من حَدِيث كَعْب بن مَالك أَنه أَرَادَ أَن يتَزَوَّج يَهُودِيَّة فَقَالَ لَهُ لاتتزوجها فَإِنَّهَا لاتحصنك وَإِسْنَاده ضَعِيف
وَلابْن أبي شيبَة عَن الْحسن لاتحصن الْأمة الْحر وَلَا العَبْد الْحرَّة
661 -
قَوْله أَنه صلى الله عليه وسلم َ لم يجمع فِي الْمُحصن بَين الْجلد وَالرَّجم مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة العسيف واغد يَا أنيس إِلَى امْرَأَة هَذَا فَإِن اعْترفت فارجمها وَفِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة مَاعِز ويعارضه مَا رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث عبَادَة وَالثَّيِّب بِالثَّيِّبِ جلد مائَة وَالرَّجم وَلأَحْمَد فِي حَدِيث عَلَى فِي قصَّة شراحة جلدتها بِكِتَاب الله ورجمتها بِسنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث جَابر أَن رجلا زنَى فَأمر بِهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فجلد ثمَّ أخبر أَنه كَانَ قد أحصن فَأمر بِهِ فرجم وَرجح النَّسَائِيّ وَقفه
662 -
حَدِيث الْبكر بالبكر جلد مائَة وتغريب عَام مُسلم من حَدِيث عبَادَة البُخَارِيّ من حَدِيث زيد بن خَالِد عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أَنه أَمر فِيمَن زنا وَلم يحصن بجلد مائَة وتغريب عَام وَله عَن أبي هُرَيْرَة نَحوه وَلَهُمَا فِي قصَّة العسيف وَجلد ابْنه مائَة وغربه عَاما
قَوْله والْحَدِيث مَنْسُوخ كشطره يَعْنِي الثّيّب بِالثَّيِّبِ جلد مائَة وَالرَّجم وَفِي دَعْوَى النّسخ فِي ذَلِك نظر وَقد ارْتَكَبهُ الحازمى والمنذرى
663 -
حَدِيث عَلَى كفَى بِالنَّفْيِ فتْنَة مَوْقُوف عبد الرَّزَّاق وَمُحَمّد بن الْحسن قَالَا أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن ابْن مَسْعُود فِي الْبكر يَزْنِي بالبكر قَالَ يجلدان مائَة وينفيان سنة وَقَالَ عَلَى حسبهما من الْفِتْنَة أَن ينفيا
قَوْله وَعَلِيهِ يحمل النَّفْي المروى عَن بعض الصَّحَابَة التِّرْمِذِيّ والنسائى وَالْحَاكِم عَن ابْن عمر أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ ضرب وَغرب وَأَن أَبَا بكر ضرب وَغرب وَأَن عمر ضرب وَغرب وَرجح النسائى وَالدَّار قطنى وَقفه وَرَوَى مَالك عَن نَافِع أَن عبدا استكره جَارِيَة من رَقِيق الْخمس فجلده عمر ونفاه وَعَن نَافِع أَن صَفِيَّة أخْبرته أَن أَبَا بكر أَتَى بِرَجُل قد وَقع عَلَى جَارِيَة بكر فأحبلها ثمَّ اعْترف وَلم يحصن فَأمر بِهِ أَبُو بكر فجلد الْحَد ثمَّ نَفَى إِلَى فدك وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق من وَجه آخر عَن نَافِع نَحوه وَفِيه أَن زَوجهَا أَتَاهُ وَلابْن أبي شيبَة عَن عُثْمَان أَنه جلد امْرَأَة فِي زنا ثمَّ أرسل بهَا إِلَى خَيْبَر نفاها إِلَيْهَا
664 -
حَدِيث أَنه قَالَ للغامدية بعد مَا وضعت ارجعي حَتَّى يَسْتَغْنِي ولدك