المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل فِي الْمَوَاقِيت

- ‌فصل فِي دُخُول مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْرَام

- ‌فصل

- ‌ بَاب وُجُوه الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْجِنَايَات فِي الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْصَار والفوات وَالْحج عَن الْغَيْر

- ‌ بَاب الْهدى

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌فصل فِي بَيَان الْمُحرمَات

- ‌ بَاب فِي الْأَوْلِيَاء والأكفاء

- ‌فصل فِي الْكَفَاءَة

- ‌ بَاب الْمهْر

- ‌ بَاب نِكَاح الرَّقِيق

- ‌ بَاب نِكَاح أهل الشّرك

- ‌ بَاب الْقسم

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌ بَاب الرّجْعَة

- ‌ بَاب الْإِيلَاء

- ‌ بَاب الْخلْع

- ‌ بَاب الظِّهَار

- ‌ بَاب اللّعان

- ‌ بَاب الْعنين

- ‌ بَاب الْعدة

- ‌فصل

- ‌ بَاب ثُبُوت النّسَب

- ‌ بَاب حضَانَة الْوَلَد وَمن أَحَق بِهِ

- ‌فصل

- ‌ بَاب النَّفَقَة

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌ بَاب العَبْد يعْتق بعضه

- ‌ بَاب التَّدْبِير

- ‌ بَاب الِاسْتِيلَاد

- ‌فصل فِيمَا ورد فِي بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌ بَاب مَا يكون يَمِينا

- ‌كتاب الْحُدُود

- ‌ بَاب الْوَطْء الَّذِي يُوجب الْحَد

- ‌ بَاب حد الشّرْب

- ‌ بَاب حد الْقَذْف

- ‌ بَاب السّرقَة

- ‌ بَاب مَا يقطع فِيهِ وَمَا لَا يقطع

- ‌كتاب السّير

- ‌ بَاب كَيْفيَّة الْقِتَال

- ‌ بَاب الْمُوَادَعَة

- ‌ بَاب الْغَنَائِم وقسمتها

- ‌ بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار

- ‌ بَاب الْجِزْيَة

- ‌ بَاب أَحْكَام الْمُرْتَدين

- ‌ بَاب الْبُغَاة

- ‌كتاب اللَّقِيط واللقطة

- ‌كتاب الْآبِق والمفقود

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌ بَاب خِيَار الشَّرْط

- ‌ بَاب خِيَار الرُّؤْيَة وَالْبيع الْفَاسِد

- ‌ بَاب الْإِقَالَة والتَّوْلِيَة والمرابحة

- ‌ بَاب الرِّبَا

- ‌ بَاب الِاسْتِحْقَاق وَبَاب السّلم

- ‌كتاب الصّرْف

- ‌ بَاب الْكفَالَة وَالْحوالَة

- ‌كتاب أدب الْقَضَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌ بَاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الدَّعْوَى

- ‌كتاب الْإِقْرَار وَالصُّلْح

- ‌كتاب الْمُضَاربَة والوديعة وَالْعَارِية

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌ بَاب الرُّجُوع فِي الْهِبَة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌كتاب الْمكَاتب

- ‌كتاب الْوَلَاء

- ‌كتاب الْإِكْرَاه

- ‌كتاب الْحجر

- ‌كتاب الْمَأْذُون

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌كتاب الْقِسْمَة

- ‌كتاب الْمُزَارعَة

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة

- ‌كتاب الذَّبَائِح

- ‌كتاب الْأُضْحِية

- ‌كتاب الْكَرَاهِيَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌كتاب الصَّيْد

- ‌كتاب الرَّهْن

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌ بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس

- ‌ بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌ بَاب الْقسَامَة

- ‌كتاب المعاقل

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم

- ‌كتاب الْخُنْثَى

- ‌كتاب الْفَرَائِض

الفصل: ‌ باب حد الشرب

668 -

قَوْله رَوَى أَن تذبح الْبَهِيمَة وَتحرق لم أَجِدهُ هَكَذَا وَعند الْأَرْبَعَة من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه من أَتَى بَهِيمَة فَاقْتُلُوهُ واقتلوها مَعَه وَأخرج أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَأحمد وَالْحَاكِم من وَجه آخر أَقْوَى مِنْهُ عَن ابْن عَبَّاس لَيْسَ عَلَى من أَتَى الْبَهِيمَة حد قَالَ التِّرْمِذِيّ وَهَذَا أصح من الأول

669 -

حَدِيث لَا تُقَام الْحُدُود فِي دَار الْحَرْب لم أَجِدهُ وَرَوَى الشَّافِعِي فِي اخْتِلَاف الْعِرَاقِيّين عَن زيد بن ثَابت بِهَذَا مَوْقُوف وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق حَكِيم بن عُمَيْر أَن عمر كتب إِلَى عُمَيْر بن سعد وَإِلَى عماله أَن لَا يقيموا حدا عَلَى اُحْدُ من الْمُسلمين فِي دَار الْحَرْب وَمن طَرِيق أبي الدَّرْدَاء أَنه نهَى أَن يُقَام عَلَى أحد حد فِي أَرض الْعَدو وَرَوَى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث بسر بن أَرْطَاة سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَقُول لَا نقطع الْأَيْدِي فِي الْغَزْو وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث غَرِيب وَبِه كَانَ يَقُول الْأَوْزَاعِيّ ويعارضه مَا أخرجه الْبَيْهَقِيّ عَن عبَادَة بن الصَّامِت رَفعه أقِيمُوا الْحُدُود فِي السّفر والحضر عَلَى الْقَرِيب والبعيد وَلَا تبالوا فِي الله لومة لائم

-‌

‌ بَاب حد الشّرْب

-

670 -

حَدِيث من شرب الْخمر فاجلدوه فَإِن عَاد فاجلدوه الْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ وَأخرجه ابْن حبَان وَالْحَاكِم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَفِي آخِره فَإِن عَاد الرَّابِعَة فَاقْتُلُوهُ وَأخرجه النَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من حَدِيث مُعَاوِيَة قَالَ التِّرْمِذِيّ عَن البُخَارِيّ رِوَايَة أبي صَالح عَن مُعَاوِيَة فِي هَذَا أصح من رِوَايَة أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة قلت وَأخرجه ابْن حبَان من طَرِيق أبي صَالح أَيْضا عَن أبي سعيد وَأخرجه الْحَاكِم وَأحمد من طَرِيق شهر بن حُرَيْث وَإِسْحَاق وَعبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق الْحسن كِلَاهُمَا عَن عبد الله بن عمر نَحوه وَفِي رِوَايَة الْحسن قَالَ عبد الله ائْتُونِي بِرَجُل شرب الْخمر أَربع مَرَّات فلكم عَلّي أَن أضْرب عُنُقه

وَفِي الْبَاب عَن جرير عِنْد الْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ وَعَن ابْن مَسْعُود عِنْد الطَّبَرَانِيّ وَعَن شُرَحْبِيل بن أَوْس عِنْدهمَا وَعَن عَمْرو بن الشريد عَن أَبِيه أخرجه الْحَاكِم وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن عمر نَحوه فَقَالَ فِي الْخَامِسَة إِن شربهَا فَاقْتُلُوهُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَكَذَا حَدِيث أَبُو عطيف قَالَ فِي الْخَامِسَة قلت وَحَدِيث أبي عطيف وَيُقَال غطيف أخرجه الْبَزَّار

ص: 104

وَأخرجه النَّسَائِيّ من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن أبي نعيم عَن أبي عمر وَنَفر من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نَحْو حَدِيث مُعَاوِيَة وَأخرج عَن جَابر مثله وَزَاد ثمَّ أَتَى بِرَجُل قد شرب فِي الرَّابِعَة فجلده وَلم يقْتله فَرَأَى الْمُسلمُونَ أَن الْحَد قد رفع وَأخرجه الْبَزَّار وَسَماهُ النعيمان

وَقَالَ أَبُو دَاوُد حَدثنَا أَحْمد بن عَبدة حَدثنَا سُفْيَان قَالَ أَنا الزُّهْرِيّ عَن قبيصَة بن ذُؤَيْب أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ فَذكر الحَدِيث قَالَ فَأَتَى بِرَجُل قد شرب فِي الرَّابِعَة فجلده وَرفع الْقَتْل فَكَانَت رخصَة قَالَ سُفْيَان قَالَ الزُّهْرِيّ للمنصور بن الْمُعْتَمِر ومخول بن راشدكونا وافدي الْعرَاق بِهَذَا الحَدِيث

671 -

حَدِيث ابْن مَسْعُود إِن وجدْتُم رَائِحَة الْخمر فاجلدوه لم أَجِدهُ هَكَذَا وَرَوَى إِسْحَاق وَعبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق أبي ماجد الْحَنَفِيّ جَاءَ رجل بِابْن أَخِيه سَكرَان إِلَى ابْن مَسْعُود فَقَالَ ترتروه ومزمزوه واستنكهوه فَفَعَلُوا فرفعه إِلَى السجْن ثمَّ عَاد بِهِ من الْغَد فجلده وللبخاري عَن ابْن مَسْعُود أَنه قَالَ لرجل وجد مَعَه رَائِحَة الْخمر أتشرب الْخمر وَتكذب بِالْكتاب فَضَربهُ الْحَد وَرَوَى الدَّارقطني عَن عمر أَنه ضرب رجلا وجد مِنْهُ ريح الْخمر وَفِي لفظ ريح شراب الْحَد تَاما

قَوْله وحد الشّرْب ثَبت بِالْإِجْمَاع من الصَّحَابَة كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى مَا سَيَأْتِي بعد قَوْلَيْنِ

قَوْله وَلَا إِجْمَاع إِلَّا بِرَأْي ابْن مَسْعُود وَقد شَرط قيام الرَّائِحَة كَذَا قَالَ وَلَيْسَ فِي قصَّة ابْن مَسْعُود شَرط

قَوْله إِن عمر أَقَامَ الْحَد عَلَى أَعْرَابِي سكر من النَّبِيذ الدَّارقطني والعقيلي من طَرِيق سعيد بن ذِي لعوة أَن أَعْرَابِيًا شرب من إداوة عمر نبيذا فَضَربهُ الْحَد فَقَالَ إِنَّمَا شربته من إداوتك قَالَ إِنَّمَا جلدتك عَلَى السكر قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لَا يثبت وَقَالَ الْعقيلِيّ سعيد ضَعِيف وَأخرج ابْن أبي شيبَة مَعْنَاهُ من وَجه آخر وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من وَجه ثَالِث مُنْقَطع وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق الشّعبِيّ أَن رجلا شرب من إداوة عَلّي نبيذا بصفين فَسَكِرَ فَضَربهُ لحد وَأخرجه ابْن أبي شيبَة فَقَالَ ضربه ثَمَانِينَ وَأخرجه إِسْحَاق وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا

672 -

قَوْله وحد الْخمر وَالسكر ثَمَانُون سَوْطًا فِي الْحر لإِجْمَاع الصَّحَابَة مُسلم

ص: 105