المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب الوصية بثلث المال - الدراية في تخريج أحاديث الهداية - جـ ٢

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل فِي الْمَوَاقِيت

- ‌فصل فِي دُخُول مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْرَام

- ‌فصل

- ‌ بَاب وُجُوه الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْجِنَايَات فِي الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْصَار والفوات وَالْحج عَن الْغَيْر

- ‌ بَاب الْهدى

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌فصل فِي بَيَان الْمُحرمَات

- ‌ بَاب فِي الْأَوْلِيَاء والأكفاء

- ‌فصل فِي الْكَفَاءَة

- ‌ بَاب الْمهْر

- ‌ بَاب نِكَاح الرَّقِيق

- ‌ بَاب نِكَاح أهل الشّرك

- ‌ بَاب الْقسم

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌ بَاب الرّجْعَة

- ‌ بَاب الْإِيلَاء

- ‌ بَاب الْخلْع

- ‌ بَاب الظِّهَار

- ‌ بَاب اللّعان

- ‌ بَاب الْعنين

- ‌ بَاب الْعدة

- ‌فصل

- ‌ بَاب ثُبُوت النّسَب

- ‌ بَاب حضَانَة الْوَلَد وَمن أَحَق بِهِ

- ‌فصل

- ‌ بَاب النَّفَقَة

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌ بَاب العَبْد يعْتق بعضه

- ‌ بَاب التَّدْبِير

- ‌ بَاب الِاسْتِيلَاد

- ‌فصل فِيمَا ورد فِي بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌ بَاب مَا يكون يَمِينا

- ‌كتاب الْحُدُود

- ‌ بَاب الْوَطْء الَّذِي يُوجب الْحَد

- ‌ بَاب حد الشّرْب

- ‌ بَاب حد الْقَذْف

- ‌ بَاب السّرقَة

- ‌ بَاب مَا يقطع فِيهِ وَمَا لَا يقطع

- ‌كتاب السّير

- ‌ بَاب كَيْفيَّة الْقِتَال

- ‌ بَاب الْمُوَادَعَة

- ‌ بَاب الْغَنَائِم وقسمتها

- ‌ بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار

- ‌ بَاب الْجِزْيَة

- ‌ بَاب أَحْكَام الْمُرْتَدين

- ‌ بَاب الْبُغَاة

- ‌كتاب اللَّقِيط واللقطة

- ‌كتاب الْآبِق والمفقود

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌ بَاب خِيَار الشَّرْط

- ‌ بَاب خِيَار الرُّؤْيَة وَالْبيع الْفَاسِد

- ‌ بَاب الْإِقَالَة والتَّوْلِيَة والمرابحة

- ‌ بَاب الرِّبَا

- ‌ بَاب الِاسْتِحْقَاق وَبَاب السّلم

- ‌كتاب الصّرْف

- ‌ بَاب الْكفَالَة وَالْحوالَة

- ‌كتاب أدب الْقَضَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌ بَاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الدَّعْوَى

- ‌كتاب الْإِقْرَار وَالصُّلْح

- ‌كتاب الْمُضَاربَة والوديعة وَالْعَارِية

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌ بَاب الرُّجُوع فِي الْهِبَة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌كتاب الْمكَاتب

- ‌كتاب الْوَلَاء

- ‌كتاب الْإِكْرَاه

- ‌كتاب الْحجر

- ‌كتاب الْمَأْذُون

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌كتاب الْقِسْمَة

- ‌كتاب الْمُزَارعَة

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة

- ‌كتاب الذَّبَائِح

- ‌كتاب الْأُضْحِية

- ‌كتاب الْكَرَاهِيَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌كتاب الصَّيْد

- ‌كتاب الرَّهْن

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌ بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس

- ‌ بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌ بَاب الْقسَامَة

- ‌كتاب المعاقل

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم

- ‌كتاب الْخُنْثَى

- ‌كتاب الْفَرَائِض

الفصل: ‌ باب الوصية بثلث المال

عقيل عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد مُرْسلا أخرجه أَبُو عبيد أَيْضا وَخَالفهُم كلهم ابْن عُيَيْنَة فَقَالَ عَن الزُّهْرِيّ عَن حميد بن عبد الرَّحْمَن عَن أم كُلْثُوم أخرجه الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَقَالَ ابْن طَاهِر وَإِسْنَاده صَحِيح

قَوْله رَوَى عَن عمر أَنه أجَاز وَصِيَّة يفاع أَو يافع وَهُوَ الَّذِي راهق الْحلم مَالك عَن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عَن أَبِيه أَن عَمْرو بن سليم أخبرهُ أَنه قيل لعمر بن الْخطاب إِن هَهُنَا غُلَاما يفاعا لم يَحْتَلِم من غَسَّان ووارثه بِالشَّام وَهُوَ ذُو مَال وَلَيْسَ هَهُنَا إِلَّا ابْنة عَم لَهُ فَقَالَ عمر فليوص لَهَا فَأَوْصَى لَهَا بِمَاء يُقَال لَهُ بير جشم قَالَ عَمْرو فبيعت بِثَلَاثِينَ ألفا وَابْنَة عَمه هِيَ وَالِدَة عَمْرو بن سليم وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَن معمر ابْن عبد الله بن أبي بكر عَن أَبِيه قَالَ أَوْصَى غُلَام منا لم يَحْتَلِم لعمة لَهُ بِالشَّام بِمَال كثير قِيمَته ثَلَاثُونَ ألفا فَرفع ذَلِك إِلَى عمر فَأجَاز وَصيته وَأخرج عَن الثورى عَن يَحْيَى ابْن سعيد عَن أبي بكر بن حزم أَن عَمْرو بن سليم الغساني أَوْصَى وَهُوَ ابْن عشر أَو ثِنْتَيْ عشرَة ببئر لَهُ قومت ثَلَاثِينَ ألفا فَأجَاز عمر وَصيته قلت فَظهر بِهَذَا أَن عَمْرو ابْن سليم لَيْسَ هُوَ الزرقي فَظن الْبَيْهَقِيّ أَنه الزرقي فَقَالَ لم يدْرك عمر إِلَّا أَنه منتسب لصَاحب الْقِصَّة

-‌

‌ بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال

-

1059 -

حَدِيث ابْن مَسْعُود أَن السهْم هُوَ السُّدس وَقد رَفعه إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ عَن ابْن مَسْعُود أَن رجلا أَوْصَى لرجل بِسَهْم من مَاله فَجعل لَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ السُّدس وَفِيه الْعَزْرَمِي وَهُوَ مَتْرُوك وَذكر الطَّبَرَانِيّ أَنه تفردبه وَرَوَى قَاسم بن ثَابت فِي آخر الْغَرِيب عَن شُرَيْح قَالَ السهْم فِي كَلَام الْعَرَب السُّدس وَرَوَى سعيد بن مَنْصُور عَن ابْن 8 الْمُبَارك عَن يَعْقُوب بن الْقَعْقَاع عَن الْحسن فِي رجل أَوْصَى بِسَهْم من مَاله قَالَ لَهُ السُّدس عَلَى كل حَال

قَوْله ثمَّ تقدم الزَّكَاة وَالْحج عَلَى جَمِيع الْكَفَّارَات لمزيتهما عَلَيْهَا فِي الْقُوَّة إِذْ قد جَاءَ فيهمَا من الْوَعيد مَا لم يَأْتِ فِي الْكَفَّارَة أما حَدِيث الْوَعيد فِي ترك الزَّكَاة فكثيرة مِنْهَا حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه مَا من صَاحب ذهب وَلَا فضَّة لَا يُؤَدِّي حَقّهَا إِلَّا إِذا كَانَ يَوْم

ص: 291

الْقِيَامَة صفحت لَهُ صَفَائِح من نَار الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِيه ذكر الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَأخرجه مُسلم من حَدِيث جَابر وَرَوَى ابْن ماجة بإسنادصحيح عَن ابْن مَسْعُود رَفعه مَا من أحد لَا يُؤَدِّي زَكَاة مَاله إِلَّا مثل لَهُ يَوْم الْقِيَامَة شجاعا أَقرع حَتَّى يطوق عُنُقه ثمَّ قَرَأَ {وَلَا يَحسبن الَّذين يَبْخلُونَ بِمَا آتَاهُم الله من فَضله} الْآيَة

وَأخرج الْحَاكِم من حَدِيث ابْن مَسْعُود آكل الرِّبَا ومؤكله وَشَاهده ولاوى الصَّدَقَة ملعونون عَلَى لِسَان مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم َ وَمن حَدِيث عَامر الْعقيلِيّ أَن أَبَاهُ أخبرهُ أَنه سمع أَبَا هُرَيْرَة يَقُول قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عرض عَلَى أول ثَلَاثَة يدْخلُونَ الْجنَّة وَأول ثَلَاثَة يدْخلُونَ النَّار الحَدِيث وَفِيه وَذُو ثروة من المَال لايعطى حق مَاله وَعَن ابْن عمر رَفعه لن يمْنَع قوم زَكَاة أَمْوَالهم إِلَّا منعُوا الْقطر من السَّمَاء وَلَوْلَا الْبَهَائِم لم يمطروا وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَعَن أنس رَفعه مَانع الزَّكَاة فِي النَّار أخرجه السلَفِي فِي مشيخة الرَّازِيّ من طَرِيق سعد بن سِنَان عَنهُ وَعَن السَّائِب بن يزِيد يبلغ بِهِ من صَلَّى الصَّلَاة وَلم يؤد الزَّكَاة فَلَا صَلَاة لَهُ أخرجه ابْن عدي

وَأما أَحَادِيث الْوَعيد فِي ترك الْحَج فَأخْرج التِّرْمِذِيّ وَالْبَزَّار والعقيلي وَابْن عدي من حَدِيث عَلّي رَفعه من ملك زادا وراحلة تبلغه إِلَى بَيت الله تَعَالَى وَلم يحجّ فَلَا عَلَيْهِ أَن يَمُوت يَهُودِيّا أَو نَصْرَانِيّا قَالَ التِّرْمِذِيّ غَرِيب وَفِي إِسْنَاده مقَال وَقَالَ الْبَزَّار لَا نعلم لَهُ إِسْنَادًا عَن عَلّي إِلَّا هَذَا وَقَالَ ابْن عدي فِيهِ هِلَال بن عبد الله مَعْرُوف بِهَذَا الحَدِيث وَهُوَ غير مَحْفُوظ وَقَالَ الْعقيلِيّ رَوَى مَوْقُوفا عَلَى عَلّي وَلم يرو مَرْفُوعا من طَرِيق أصلح من هَذَا

وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة أخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة عبد الرَّحْمَن بن الْقطَامِي وَهُوَ سَاقِط وَعَن أبي أُمَامَة رَفعه من لم تَمنعهُ من الْحَج حَاجَة ظَاهِرَة أَو سُلْطَان جَائِر أَو مرض حَابِس فَمَاتَ وَلم يحجّ فليمت إِن شَاءَ يَهُودِيّا وَإِن شَاءَ نَصْرَانِيّا أخرجه الدَّارمِيّ وَأَبُو يعْلى وَالْبَيْهَقِيّ وَكَذَلِكَ أخرجه أَحْمد فِي الْإِيمَان لَهُ وَفِيه لَيْث بن أبي سليم وَهُوَ ضَعِيف رَوَاهُ عبد الرَّحْمَن بن سابط عَنهُ وَقد أرْسلهُ ابْن أبي شيبَة فَلم يذكر فِي إِسْنَاده أَبَا أُمَامَة وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ لَهُ شَاهد من قَول عمر ثمَّ أخرجه من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن غنم

ص: 292