الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
بَاب الرِّبَا
-
791 -
حَدِيث الْحِنْطَة بِالْحِنْطَةِ مثل بِمثل يدا بيد وَالْفضل رَبًّا وَكَذَلِكَ الشّعير وَالْملح وَالتَّمْر وَالذَّهَب وَالْفِضَّة وَيروَى بِرَفْع مثل ونصبه مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت رَفعه الذَّهَب بِالذَّهَب وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وَالْبر بِالْبرِّ وَالشعِير بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ وَالْملح بالملح مثلا بِمثل سَوَاء بِسَوَاء يدا بيد فَإِذا اخْتلفت هَذِه الْأَصْنَاف فبيعوا كَيفَ شِئْتُم إِذا كَانَ يدا بيد وَلمُسلم من حَدِيث أبي سعيد الذَّهَب بِالذَّهَب إِلَى آخِره مثلا بِمثل يدا بيد فَمن زَاد أَو اسْتَزَادَ فقد أَرْبَى الْآخِذ والمعطي فِيهِ سَوَاء
وَأخرجه الْبَزَّار من مُسْند بِلَال لَكِن لَيْسَ فِيهِ فَمن زَاد فِيهِ إِلَى آخِره وَأخرجه مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة كَحَدِيث أبي سعيد وَلَيْسَ فِيهِ الْآخِذ والمعطي فِيهِ سَوَاء وَزَاد إِلَّا مَا اخْتلف ألوانه وَلم يذكر الذَّهَب وَالْفِضَّة
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة وَأبي سعيد أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قدم عَلَيْهِ تمر جنيب الحَدِيث وَفِيه بِعْ هَذَا واشتر بِثمنِهِ من هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَان وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من مُرْسل ابْن الْمسيب لَا رَبًّا إِلَّا فِي ذهب أَو فضَّة أَو مَا يُكَال أَو مَا يُوزن أَو يُؤْكَل أَو يشرب وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ من قَول سعيد بن الْمسيب وَهُوَ أشبه وَعند مُسلم من حَدِيث معمر بن عبد الله مَرْفُوعا الطَّعَام بِالطَّعَامِ مثلا بِمثل
792 -
حَدِيث جيدها ورديئها سَوَاء لم أَجِدهُ وَمَعْنَاهُ يُؤْخَذ من إِطْلَاق حَدِيث أبي سعيد
793 -
حَدِيث الْفضة بِالْفِضَّةِ هَاء وهاء مُسلم من حَدِيث عبَادَة وللشيخين من حَدِيث عمر الذَّهَب بالورق وَأخرجه ابْن أبي شيبَة بِلَفْظ الذَّهَب بِالذَّهَب وَالْوَرق بالورق وَلمُسلم عَن أبي بكرَة نهَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ عَن الْفضة بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَب بِالذَّهَب إِلَّا سَوَاء بِسَوَاء وأمرنا أَن نشتري الْفضة بِالذَّهَب كَيفَ شِئْنَا الحَدِيث
794 -
قَوْله قَالَ صلى الله عليه وسلم َ فِي الحَدِيث الْمَعْرُوف يدا بيد وَمَعْنَاهُ عينا بِعَين كَذَا رَوَاهُ عبَادَة بن الصَّامِت أما الحَدِيث فَأَشَارَ بِهِ إِلَى حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَأبي سعيد ففيهما عِنْد مُسلم يدا بيد وَكَذَا وَقع فِي حَدِيث عبَادَة عِنْد الشَّيْخَيْنِ وَأخرجه
مُسلم من حَدِيثه بِلَفْظ عينا بِعَين وَفِي الْبَاب عَن زيد بن أَرقم والبراء قَالَا نهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن بيع الذَّهَب بالورق دينا
تَكْمِيل عَن سَمُرَة قَالَ نهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ أخرجه ابْن خُزَيْمَة وَالْبَيْهَقِيّ وَعَن سهل بن سعد أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ عَن سعيد ابْن الْمسيب مُرْسلا وَعَن ابْن عمر نَحوه أخرجه الْبَزَّار وَعَن الْقَاسِم بن أَبَى بَرزَة عَن رجل من أهل المدنية أَن رَسُول صلى الله عليه وسلم َ نهَى أَن يُبَاع حَتَّى بميت
795 -
حَدِيث نهَى عَن بيع الكالىء بالكالىء إِسْحَاق وَابْن أَبَى شيبَة وَالْبَزَّاز عَن ابْن عمر الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يُبَاع كالىء بكالىء يَعْنِي دينا بدين زَاد الْبَزَّار وَعَن بيع عَاجل بآجل وَعَن بيع الْغرَر
وَفسّر الثَّلَاثَة وَفِي إِسْنَاده مُوسَى بن عُبَيْدَة وَهُوَ مَتْرُوك وَوَقع فِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ مُوسَى بن عقبَة وَهُوَ غلط واغتر بذلك الْحَاكِم فصحح الحَدِيث وَتعقبه الْبَيْهَقِيّ لَكِن تَابع مُوسَى بن عُبَيْدَة إِبْرَاهِيم بن أبي يَحْيَى أخرجه عبد الرَّزَّاق عَنهُ عَن عبد الله بن دِينَار بِهِ وَفِي الْبَاب عَن رَافع بن خديج عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَإِسْنَاده مقلوب
796 -
حَدِيث سُئِلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ عَن التَّمْر بالرطب فَقَالَ أينقض إِذا جف فَقيل نعم قَالَ صلى الله عليه وسلم َ فَلَا إِذن مَالك فِي الْمُوَطَّإِ من حَدِيث سعد بن أبي وَقاص وَأخرجه أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة وَأحمد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالدَّارقطني وَالْحَاكِم من وَجه آخر بِلَفْظ نهَى عَن بيع الرطب بِالتَّمْرِ نَسِيئَة وَهَذِه رِوَايَة يَحْيَى بن أبي كثير وَخَالفهُ مَالك وَإِسْمَاعِيل بن أُميَّة وَغَيرهمَا فَلم يَقُولُوا فِيهِ نَسِيئَة وَرِوَايَة إِسْمَاعِيل عِنْد النَّسَائِيّ
وَفِي الْبَاب عَن ابْن بِلَفْظ نهَى أَن يُبَاع الرطب باليابس وَإِسْنَاده ضَعِيف وَمن وَجه آخر عَن ابْن عمر نهَى أَن يُبَاع الرطب بِالتَّمْرِ الجاف وَإِسْنَاده أَضْعَف مِنْهُ وَأَقْوَى من ذَلِك مَا أخرجه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق ابْن وهب بِإِسْنَادِهِ عَن عبد الله بن أبي سَلمَة أَن