المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل فيما ورد في بيع أمهات الأولاد - الدراية في تخريج أحاديث الهداية - جـ ٢

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل فِي الْمَوَاقِيت

- ‌فصل فِي دُخُول مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْرَام

- ‌فصل

- ‌ بَاب وُجُوه الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْجِنَايَات فِي الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْصَار والفوات وَالْحج عَن الْغَيْر

- ‌ بَاب الْهدى

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌فصل فِي بَيَان الْمُحرمَات

- ‌ بَاب فِي الْأَوْلِيَاء والأكفاء

- ‌فصل فِي الْكَفَاءَة

- ‌ بَاب الْمهْر

- ‌ بَاب نِكَاح الرَّقِيق

- ‌ بَاب نِكَاح أهل الشّرك

- ‌ بَاب الْقسم

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌ بَاب الرّجْعَة

- ‌ بَاب الْإِيلَاء

- ‌ بَاب الْخلْع

- ‌ بَاب الظِّهَار

- ‌ بَاب اللّعان

- ‌ بَاب الْعنين

- ‌ بَاب الْعدة

- ‌فصل

- ‌ بَاب ثُبُوت النّسَب

- ‌ بَاب حضَانَة الْوَلَد وَمن أَحَق بِهِ

- ‌فصل

- ‌ بَاب النَّفَقَة

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌ بَاب العَبْد يعْتق بعضه

- ‌ بَاب التَّدْبِير

- ‌ بَاب الِاسْتِيلَاد

- ‌فصل فِيمَا ورد فِي بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌ بَاب مَا يكون يَمِينا

- ‌كتاب الْحُدُود

- ‌ بَاب الْوَطْء الَّذِي يُوجب الْحَد

- ‌ بَاب حد الشّرْب

- ‌ بَاب حد الْقَذْف

- ‌ بَاب السّرقَة

- ‌ بَاب مَا يقطع فِيهِ وَمَا لَا يقطع

- ‌كتاب السّير

- ‌ بَاب كَيْفيَّة الْقِتَال

- ‌ بَاب الْمُوَادَعَة

- ‌ بَاب الْغَنَائِم وقسمتها

- ‌ بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار

- ‌ بَاب الْجِزْيَة

- ‌ بَاب أَحْكَام الْمُرْتَدين

- ‌ بَاب الْبُغَاة

- ‌كتاب اللَّقِيط واللقطة

- ‌كتاب الْآبِق والمفقود

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌ بَاب خِيَار الشَّرْط

- ‌ بَاب خِيَار الرُّؤْيَة وَالْبيع الْفَاسِد

- ‌ بَاب الْإِقَالَة والتَّوْلِيَة والمرابحة

- ‌ بَاب الرِّبَا

- ‌ بَاب الِاسْتِحْقَاق وَبَاب السّلم

- ‌كتاب الصّرْف

- ‌ بَاب الْكفَالَة وَالْحوالَة

- ‌كتاب أدب الْقَضَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌ بَاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الدَّعْوَى

- ‌كتاب الْإِقْرَار وَالصُّلْح

- ‌كتاب الْمُضَاربَة والوديعة وَالْعَارِية

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌ بَاب الرُّجُوع فِي الْهِبَة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌كتاب الْمكَاتب

- ‌كتاب الْوَلَاء

- ‌كتاب الْإِكْرَاه

- ‌كتاب الْحجر

- ‌كتاب الْمَأْذُون

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌كتاب الْقِسْمَة

- ‌كتاب الْمُزَارعَة

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة

- ‌كتاب الذَّبَائِح

- ‌كتاب الْأُضْحِية

- ‌كتاب الْكَرَاهِيَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌كتاب الصَّيْد

- ‌كتاب الرَّهْن

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌ بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس

- ‌ بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌ بَاب الْقسَامَة

- ‌كتاب المعاقل

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم

- ‌كتاب الْخُنْثَى

- ‌كتاب الْفَرَائِض

الفصل: ‌فصل فيما ورد في بيع أمهات الأولاد

من طَرِيق مُسلم بن يسَار عَن سعيد بن الْمسيب أَن عمر أعتق أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَقَالَ أعتقهن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَإِسْنَاده ضَعِيف وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عمر أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَقَالَ لَا يبعن وَلَا يوهبن وَلَا يورثن يسْتَمْتع بهَا سَيِّدهَا مَا دَامَ حَيا فَإِذا مَاتَ فَهِيَ حرَّة وَأخرجه من وَجه آخر عَن ابْن عمر عَن عمر قَوْله

‌فصل فِيمَا ورد فِي بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد

أخرج النَّسَائِيّ من طَرِيق زيد الْعَمى عَن أبي الصّديق النَّاجِي عَن أبي سعيد فِي أُمَّهَات الْأَوْلَاد كُنَّا نبيعهن فِي عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ النَّسَائِيّ زيد الْعَمى لَيْسَ بالقوى وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ عَن جَابر بعنا أُمَّهَات الْأَوْلَاد عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَأبي بكر فَلَمَّا كَانَ عمر نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا وللنسائي من وَجه آخر كُنَّا نبيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَلَا يُنكر ذَلِك علينا وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر عَن أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين عَن عُبَيْدَة السَّلمَانِي سَمِعت عليا يَقُول اجْتمع رَأْيِي ورأي عمر فِي أُمَّهَات الْأَوْلَاد أَن لَا يبعن ثمَّ رَأَيْت بعد أَن يبعن إِسْنَاده من أصح الْأَسَانِيد

623 -

قَوْله وَقد سر النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ بقول الْقَائِف فِي أُسَامَة يُشِير إِلَى مَا أخرجه السِّتَّة من حَدِيث عَائِشَة دخل عَلّي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ ذَات يَوْم مَسْرُورا فَقَالَ يَا عَائِشَة ألم ترَى أَن مجززا المدلجي رَأَى أُسَامَة بن زيد وَفِي رِوَايَة دخل قائف وَرَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ شَاهد وَأُسَامَة بن زيد وَزيد بن حَارِثَة مضطجعان فَقَالَ إِن هَذِه الْأَقْدَام بَعْضهَا من بعض فسر بذلك رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد كَانَ أُسَامَة أسود وَزيد أَبيض

624 -

قَوْله وَرَوَى أَن عمر كتب إِلَى شُرَيْح فِي هَذِه الْحَادِثَة لبسا فَلبس عَلَيْهِمَا وَلَو بَينا لبين لَهما هُوَ ابنهما يرثهما ويرثانه وَهُوَ للْبَاقِي مِنْهُمَا وَكَانَ ذَلِك بِمحضر من الصَّحَابَة وَعَن عَلّي مثل ذَلِك الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الْمُبَارك بن فضَالة عَن الْحسن عَن عمر فِي رجلَيْنِ وطئا جَارِيَة فِي طهر وَاحِد فَجَاءَت بِغُلَام فارتفعا إِلَى عمر فَدَعَا لَهُ ثَلَاثَة

ص: 88

من الْقَافة فَأَجْمعُوا عَلَى أَنه أَخذ الشُّبْهَة مِنْهُمَا جَمِيعًا وَكَانَ عمر قائفا فَقَالَ قد كَانَت الكلبة ينزو عَلَيْهَا الْأسود والأصفر والأحمر فَيُؤَدِّي إِلَى كل كلب شبه وَلم أكن أرَى هَذَا فِي النَّاس حَتَّى رَأَيْت هَذَا فَجعله عمر لَهما يرثهما ويرثانه وَهُوَ للْبَاقِي مِنْهُمَا وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من وَجه آخر عَن قَتَادَة عَن عمر

وَرَوَى عبد الرَّزَّاق من طَرِيق طَرِيق عُرْوَة أَن رجلَيْنِ اخْتَصمَا فِي ولد فَدَعَا عمر الْقَافة فألحقه بِأحد الرجلَيْن وَأما أثر عَلّي فَأخْرجهُ الطَّحَاوِيّ من طَرِيق سماك عَن مولَى لبني مَخْزُوم قَالَ وَقع رجلَانِ عَلَى جَارِيَة فِي طهر فعلقت الْجَارِيَة فَلم يدر من أَيهمَا هُوَ فلقيا عليا فَقَالَ هُوَ بَيْنكُمَا يرثكما وترثانه وَهُوَ للْبَاقِي مِنْكُمَا

وَأخرجه عبد الزاق من وَجه آخر عَن عَلّي وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عبد خير عَن زيد بن أَرقم قَالَ أَتَى عَلّي بِثَلَاثَة وَهُوَ بِالْيمن وَقَعُوا عَلَى امْرَأَة فِي طهر وَاحِد فأقرع بَينهم فَألْحق الْوَلَد بِالَّذِي صَارَت عَلَيْهِ الْقرعَة وَجعل عَلَيْهِ ثُلثي الدِّيَة قَالَ فَذكر ذَلِك للنَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَضَحِك وَأَصله فِي السّنَن

قَوْله وسرور النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فِيمَا رَوَى لِأَن الْكفَّار كَانُوا يطعنون فِي أُسَامَة فَكَانَ قَول الْقَائِف مقطعا لظنهم فسر بذلك لم أَجِدهُ صَرِيحًا

ص: 89