المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل فِي الْمَوَاقِيت

- ‌فصل فِي دُخُول مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْرَام

- ‌فصل

- ‌ بَاب وُجُوه الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْجِنَايَات فِي الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْصَار والفوات وَالْحج عَن الْغَيْر

- ‌ بَاب الْهدى

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌فصل فِي بَيَان الْمُحرمَات

- ‌ بَاب فِي الْأَوْلِيَاء والأكفاء

- ‌فصل فِي الْكَفَاءَة

- ‌ بَاب الْمهْر

- ‌ بَاب نِكَاح الرَّقِيق

- ‌ بَاب نِكَاح أهل الشّرك

- ‌ بَاب الْقسم

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌ بَاب الرّجْعَة

- ‌ بَاب الْإِيلَاء

- ‌ بَاب الْخلْع

- ‌ بَاب الظِّهَار

- ‌ بَاب اللّعان

- ‌ بَاب الْعنين

- ‌ بَاب الْعدة

- ‌فصل

- ‌ بَاب ثُبُوت النّسَب

- ‌ بَاب حضَانَة الْوَلَد وَمن أَحَق بِهِ

- ‌فصل

- ‌ بَاب النَّفَقَة

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌ بَاب العَبْد يعْتق بعضه

- ‌ بَاب التَّدْبِير

- ‌ بَاب الِاسْتِيلَاد

- ‌فصل فِيمَا ورد فِي بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌ بَاب مَا يكون يَمِينا

- ‌كتاب الْحُدُود

- ‌ بَاب الْوَطْء الَّذِي يُوجب الْحَد

- ‌ بَاب حد الشّرْب

- ‌ بَاب حد الْقَذْف

- ‌ بَاب السّرقَة

- ‌ بَاب مَا يقطع فِيهِ وَمَا لَا يقطع

- ‌كتاب السّير

- ‌ بَاب كَيْفيَّة الْقِتَال

- ‌ بَاب الْمُوَادَعَة

- ‌ بَاب الْغَنَائِم وقسمتها

- ‌ بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار

- ‌ بَاب الْجِزْيَة

- ‌ بَاب أَحْكَام الْمُرْتَدين

- ‌ بَاب الْبُغَاة

- ‌كتاب اللَّقِيط واللقطة

- ‌كتاب الْآبِق والمفقود

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌ بَاب خِيَار الشَّرْط

- ‌ بَاب خِيَار الرُّؤْيَة وَالْبيع الْفَاسِد

- ‌ بَاب الْإِقَالَة والتَّوْلِيَة والمرابحة

- ‌ بَاب الرِّبَا

- ‌ بَاب الِاسْتِحْقَاق وَبَاب السّلم

- ‌كتاب الصّرْف

- ‌ بَاب الْكفَالَة وَالْحوالَة

- ‌كتاب أدب الْقَضَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌ بَاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الدَّعْوَى

- ‌كتاب الْإِقْرَار وَالصُّلْح

- ‌كتاب الْمُضَاربَة والوديعة وَالْعَارِية

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌ بَاب الرُّجُوع فِي الْهِبَة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌كتاب الْمكَاتب

- ‌كتاب الْوَلَاء

- ‌كتاب الْإِكْرَاه

- ‌كتاب الْحجر

- ‌كتاب الْمَأْذُون

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌كتاب الْقِسْمَة

- ‌كتاب الْمُزَارعَة

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة

- ‌كتاب الذَّبَائِح

- ‌كتاب الْأُضْحِية

- ‌كتاب الْكَرَاهِيَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌كتاب الصَّيْد

- ‌كتاب الرَّهْن

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌ بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس

- ‌ بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌ بَاب الْقسَامَة

- ‌كتاب المعاقل

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم

- ‌كتاب الْخُنْثَى

- ‌كتاب الْفَرَائِض

الفصل: ‌ باب العنين

دَاوُد فَطلقهَا عُوَيْمِر ثَلَاثًا قبل أَن يَأْمُرهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَفِي رِوَايَة قَالَ لَهُ سهل حضرت هَذَا عِنْد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَكَانَت سنة فِي المتلاعنين أَن يفرق بَينهمَا ثمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أبدا

587 -

قَوْله إِنَّه صلى الله عليه وسلم َ نَفَى ولد امْرَأَة هِلَال بن أُميَّة عَن هِلَال وألحقه بهَا أَبُو دَاوُد وَأحمد من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ جَاءَ هِلَال بن أُميَّة وَهُوَ أحد الثَّلَاثَة الَّذين تَابَ الله عَلَيْهِم عشَاء فَوجدَ عِنْد أَهله رجلا الحَدِيث فَفرق بَينهمَا وَقَضَى أَن لَا يُدعَى وَلَدهَا لأَب وَلَا ترمى وَلَا يُرْمَى وَلَدهَا وَقَضَى أَن لَا بَيت لَهَا عَلَيْهِ وَلَا قوت من أجل أَنَّهُمَا يتفرقان من غير طَلَاق وَلَا منوفى عَنْهَا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر لَاعن رجل امْرَأَته فِي زمن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وانتفى من وَلَدهَا فَفرق بَينهمَا وَألْحق الْوَلَد بِالْمَرْأَةِ

588 -

قَوْله أَنه صلى الله عليه وسلم َ نَفَى الْوَلَد عَن هِلَال وَقد قَذفهَا حَامِلا هُوَ فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس الْمَذْكُور قيل عِنْد إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه زَاد فِيهِ وَكَانَت حَامِلا ولعَبْد الرَّزَّاق من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس لَاعن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بَين الْعجْلَاني وَامْرَأَته وَكَانَت حُبْلَى

-‌

‌ بَاب الْعنين

-

589 -

قَوْله رَوَى عَن عمر وَعلي وَابْن مَسْعُود يُؤَجل الْعنين سنة أما عمر فَعِنْدَ عبد الرَّزَّاق وَالدَّارقطني من رِوَايَة سعيد بن الْمسيب قَالَ قَضَى عمر الْعنين أَن يُؤَجل سنة وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر عَن سعيد وَأخرجه مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن أبي هُرَيْرَة حنيفَة عَن إِسْمَاعِيل بن مُسلم عَن الْحسن عَن عمر قَالَ أَتَتْهُ امْرَأَة فَذكر الْقِصَّة فَلَمَّا مَضَى الْحول خَيرهَا فَاخْتَارَتْ نَفسهَا فَفرق بَينهمَا وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر أحسن مِنْهُ عَن الْحسن عَن عمر يُؤَجل الْعنين سنة فَإِن وصل إِلَيْهَا وَإِلَّا فرق بَينهمَا وَمن طَرِيق الشّعبِيّ أَن عمر كتب إِلَى شُرَيْح أَن يُؤَجل الْعنين سنة من يَوْم يرفع إِلَيْهِ فَإِن استطاعها وَإِلَّا فَخَيرهَا وَأما عَلّي فَأخْرجهُ عبد الرَّزَّاق من طَرِيق يَحْيَى الجزار عَنهُ وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من طَرِيق الضَّحَّاك عَنهُ والإسنادان ضعيفان وَأما ابْن مَسْعُود فَأخْرجهُ عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة وَالدَّارَقُطْنِيّ طَرِيق حُصَيْن بن قبيصَة عَنهُ قَالَ يُؤَجل الْعنين سنة فَإِن جَامع وَإِلَّا فرق بَينهمَا

وَفِي الْبَاب عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَنه أجل الْعنين سنة أخرجه ابْن أبي شيبَة وَالدَّارقطني

ص: 77