المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شروط وجوب الحج، وصحة أركانه، وواجباته ومحظوراته - أصول الدعوة وطرقها ٣ - جامعة المدينة

[جامعة المدينة العالمية]

فهرس الكتاب

- ‌الدرس: 1 الإيمان بالقضاء والقدر

- ‌حقيقة مذهب السلف في الإيمان بالقدر، والنصوص الدالة عليه

- ‌تعريفات القضاء والقدر، والفرق بينهما

- ‌أدلة وجوب الإيمان بالقضاء والقدر

- ‌الدرس: 2 تابع الإيمان بالقضاء والقدر

- ‌أقسام القدر، وحكم التكذيب به

- ‌الاحتجاجُ بالقدر لترك الواجبات وفعل المعاصي احتجاجٌ باطلٌ

- ‌أثر الإيمان بالقدر على المسلم

- ‌الدرس: 3 الأساليب والوسائل الدعوية من خلال السيرة النبوية (1)

- ‌أهداف دراسة السيرة النبوية، والبيئة التي نشأت فيها الدعوة

- ‌الإعداد الإلهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم بأعباء الدعوة

- ‌دلائل النبوة في مولد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الدرس: 4 الأساليب والوسائل الدعوية من خلال السيرة النبوية (2)

- ‌عصمة الله رسولَه صلى الله عليه وسلم من دنس الجاهلية

- ‌الإعداد الإلهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من سن الخامسة والعشرين حتى بلوغه الأربعين

- ‌الدرس: 5 الأساليب والوسائل الدعوية من خلال السيرة النبوية (3)

- ‌حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي

- ‌حال النبي عند نزول الوحي عليه، وصور ذلك الوحي

- ‌حديث بدء الوحي وما فيه من الفوائد

- ‌الدرس: 6 بدء الوحي، وبداية الدعوة السرية

- ‌بداية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وفترته

- ‌مرحلة الدعوة السرية

- ‌الدرس: 7 دروس وعبر من مراحل الدعوة إلى الله عز وجل

- ‌أساليب المشركين المتنوعة في إجهاض الدعوة

- ‌السخرية والتكذيب، وصد الناس عن الدعوة، والاعتداء، والمطالب التعجيزية

- ‌الدرس: 8 تابع دروس وعبر من مراحل الدعوة إلى الله عز وجل

- ‌الهجرة إلى الحبشة، وما يستفاد منها

- ‌مرحلة ما بعد وفاة أبي طالب والسيدة خديجة، والرحلة إلى الطائف

- ‌الدرس: 9 دروس في فقه الدعوة من خلال الهجرة إلى المدينة

- ‌المسلمون يبدءون الهجرة إلى المدينة بعد بيعة العقبة الثانية

- ‌الإعداد والتخطيط للهجرة، والدروس المستفادة منها

- ‌الدرس: 10 تابع دروس في فقه الدعوة من خلال الهجرة إلى المدينة

- ‌تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة إلى المدينة

- ‌نتائج الهجرة

- ‌ملامح شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌الدرس: 11 هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تريبة أصحابه

- ‌تربية الصحابة على أخلاق الإسلام السامية

- ‌وُدُّ النبي صلى الله عليه وسلم ووفاؤه، وتفقُّد أحوال أصحابه، وكرمه

- ‌غضبه صلى الله عليه وسلم وشدته في الحق

- ‌الدرس: 12 تابع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تريبة أصحابه

- ‌أثر شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه

- ‌تأليف قلوب الصحابه واستمالتهم، والاهتمام بأمرهم، وتفقد أحوالهم، وقضاء حوائجهم

- ‌الدرس: 13 تعريف بالمدعو وبيان حقوقه وواجباته، وسنة الاختلاف

- ‌التعريف بالمدعو، وبيان حقوقه وواجباته

- ‌سنة الاختلاف، والاختلاف فى علم الفقه، والاختلاف بين الصحابة

- ‌الدرس: 14 أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم، والدعوة على الوجه الأمثل

- ‌أصناف المدعوين: الملأ، وجمهور الناس، والمنافقون، والعصاة

- ‌تنوع الخطاب الدعوي وفق أحوال المدعوّين

- ‌أحوال الدعوة في الأقطار الإسلامية، وكيف تكون الدعوة على الوجه الأمثل

- ‌الدرس: 15 معاملة غير المسلمين وكيف يدعون إلى الإسلام

- ‌القاعدة الأولى في معاملة أهل الذمة في دار الإسلام

- ‌الأساس الفكري لتسامح المسلمين، وتبليغ الدعوة لغير المسلمين

- ‌الدرس: 16 أساليب الإقناع والتأثير النفسي: الخطابة

- ‌الخطابة: تعريفها، وقيمتها، وتاريخها، ومكانتها في العصر الجاهلي

- ‌خصائص الخطابة في العصر الجاهلي وأغراضها

- ‌الدرس: 17 بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم وأثرها في الخطابة

- ‌أثر القرآن في بلاغة الرسول، وبلوغه صلى الله عليه وسلم الغاية في البيان

- ‌أمور مهمة في وصف بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمثلة من كلامه

- ‌الدرس: 18 من أنواع الخطابة الدينية: خطبة الجمعة

- ‌الجمعة: تعريفها، وفضلها، وسننها، وشروطها، ووقتها، ومن تجب عليهم

- ‌آداب الجمعة

- ‌الدرس: 19 خطبتا العيدين، والخطب الدينية في موسم الحج

- ‌صفة صلاة العيد وكيفيتها

- ‌الخطب الدينية في موسم الحج

- ‌شروط وجوب الحج، وصحة أركانه، وواجباته ومحظوراته

- ‌الدرس: 20 تابع الخطب الدينية في موسم الحج

- ‌بيان بعض أحكام الحج

- ‌ركوب الطائف، وسنن الوقوف بعرفة، والدفع إلى منى

- ‌الدرس: 21 من أساليب الإقناع العقلي ووسائله

- ‌الجدل

- ‌المحاجة، والمناظرة، والمحاضرة، والندوة، والدرس الديني

الفصل: ‌شروط وجوب الحج، وصحة أركانه، وواجباته ومحظوراته

وعن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (آل عمران: 97) قالوا: يا رسول الله، في كل عام؟ فسكت. قالوا: يا رسول الله، في كل عام؟ قال:((لا، ولو قلت "نعم" لوجبت)) فأنزل الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} (المائدة: 101).

‌شروط وجوب الحج، وصحة أركانه، وواجباته ومحظوراته

أما الشرائط فشرط صحة الحج اثنان: الوقت، والإسلام، فيصح حج الصبي ويُحرِم بنفسه إن كان مميزًا، ويحرم عنه وليه إن كان صغيرًا، ويفعل به ما يفعل في الحج من الطواف والسعي وغيره. وأما الوقت فهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فمن أحرم بالحج في غير هذه المدة فهي عمرة، وجميع السنة وقت العمرة، ولكن من كان معكوفًا على النسك أيام منى فلا ينبغي أن يحرم بالعمرة؛ لأنه لا يتمكن من الاشتغال عقيبه؛ لاشتغاله بأعمال منى.

وأما شروط وقوعه عن حجة الإسلام فخمسة: الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والوقت، فإن أحرم الصبي أو العبد ولكن عُتق العبد وبلغ الصبي بعرفة أو بمزدلفة، وعاد إلى عرفة قبل طلوع الفجر أجزأهما عن حجة الإسلام؛ لأن الحج عرفة وليس عليهما دم إلا شاة، وتشترط هذه الشرائط في وقوع العمرة عن فرض الإسلام إلا الوقت. وأما شروط وقوع الحج نفلًا عن الحر البالغ فهو بعد براءة ذمته عن حجة الإسلام، فحج الإسلام متقدم ثم القضاء لمن أفسده في حالة الوقوف، ثم النذر ثم النيابة ثم النفل، وهذا الترتيب مستحق، وكذلك يقع وإن نوى خلافه.

ص: 338

أما شروط لزوم الحج:

فخمسة: البلوغ، والإسلام، والعقل، والحرية، والاستطاعة، ومن لزمه فرض الحج لزمه فرض العمرة، ومن استطاع لزمه الحج وله التأخير، ولكن فيه على خطر، فإن تيسر له ولو في آخر عمره سقط عنه، وإن مات قبل الحج لقي الله عز وجل عاصيًا بترك الحج، وكان الحج في تركِته يحج عنه، وإن لم يوصي كسائر ديونه، وإن استطاع في سنة فلم يخرج مع الناس وهلك ماله في تلك السنة قبل حج الناس، ثم مات لقي الله عز وجل ولا حج عليه، ومن مات ولم يحج مع اليسار فأمره شديد عند الله تعالى. قال عمر رضي الله عنه:"لقد هممت أن أكتب في الأمصار بضرب الجزية على من لم يحج ممن يستطيع إليه سبيلًا".

وعن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاوس: "لو علمت رجلًا غنيًا وجب عليه الحج، ثم مات قبل أن يحج ما صليت عليه". وبعضهم كان له جار موسر فمات ولم يحج فلم يصل عليه. وكان ابن عباس يقول: "من مات ولم يُزك ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا". وقرأ قوله عز وجل: {رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ} (المؤمنون: 99، 100).

وأما الأركان التي لا يصح الحج بدونها فخمسة:

الإحرام، والطواف، والسعي بعده، والوقوف بعرفة، والحلق بعده على قول. وأركان الحج كذلك إلا الوقوف. والواجبات المجبورة بالدم ست: الإحرام من الميقات، فمن تركه وجاوز الميقات مَحلًا فعليه شاة. والرمي فيه الدم قولًا واحدًا. وأما الصبر بعرفة إلى غروب الشمس والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى وطواف الوداع فهذه الأربعة يجبر تركها بالدم على أحد القولين، وفي القول الثاني فيها دم على وجه الاستحباب.

ص: 339

وأما وجوه أداء الحج والعمرة فثلاثة:

الأول: الإفراد، وهو الأفضل وذلك أن يقدم الحج وحده، فإذا فرغ خرج إلى الحل فأحرم واعتمر، وأفضل الحِل لإحرام العمرة الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية، وليس على المفرد دم إلا أن يتطوع.

الثاني: القران، وهو أن يجمع فيقول: لبيك بحج وعمرة معًا، فيصير محرمًا بهما، ويكفيه أعمال الحج وتندرج العمرة تحت الحج كما يندرج الوضوء تحت الغسل، إلا أنه إذا طاف وسعى قبل الوقوف بعرفة فسعيه محسوب من النسكين، وأما طوافه فغير محسوب لأن شرط الطواف الفرد في الحج أن يقع بعد الوقوف، وعلى القارن دم شاة، إلا أن يكون مكيًا فلا شيء عليه؛ لأنه لم يترك ميقاته، إذ ميقاته مكة.

الثالث: التمتع، وهو أن يجاوز الميقات محرمًا بعمرة ويتحلل بمكة، ويتمتع بالمحذورات إلى وقت الحج، ثم يحرم بالحج، ولا يكون متمتعًا إلا بخمس شرائط:

أحدها: ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، وحاضره من كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة.

الثاني: أن يقدم العمرة على الحج.

الثالث: أن تكون عمرته في أشهر الحج.

الرابع: ألا يرجع إلى ميقات الحج ولا إلى مثل مسافته لإحرام الحج.

الخامس: أن يكون حجه وعمرته عن شخص واحد؛ فإذا وجدت هذه الأوصاف كان متمتعًا ولزمه دم شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج قبل

ص: 340

يوم النحر متفرقة أو متتابعة، وسبعة إذا رجع إلى الوطن، وإن لم يصم الثلاثة حتى رجع إلى الوطن صام العشرة تتابعًا أو متفرقًا.

وأما محظورات الحج والعمرة:

فستة:

الأول: اللبس للقميص والسراويل والخف والعمامة، بل ينبغي أن يلبس إزارًا ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فمكعبين، فإن لم يجد إزارًا فسراويل.

الثاني: الطِّيب.

الثالث: الحلق.

الرابع: الجماع، وهو مفسد للصيام.

الخامس: مقدمات الجماع كالقبلة والملامسة التي تنقض الطهر.

السادس: قتل صيد البر، أعني ما يؤكل أو هو متولد من الحلال والحرام، فإن قتل صيدًا فعليه مثله من النعم، يراعى فيه التقارب في الخلقة، وصيد البحر حلال ولا جزاء عليه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ص: 341