الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من السَّتر، والاستقبال، وطهارة الحدث والخَبَث، وفيما وراء ذلك ثلاثة أوجه:
أحدها: يجب التحرُّم بالنيَّة والتكبير، والتحلُّل بالتسليم، ولا يشترط التشهُّد على الأظهر، وفي استحبابه اضطراب.
والثاني: يجب الإحرامُ دون السلام، وفي وجوب النيَّة نظرٌ.
والثالث وهو الموافق للنصِّ: لا يُشترط شيء من ذلك، لكن يُستحبُّ التكبير على المذهب، وأبعد من كرهه (1).
* * *
376 - فصل في قضاء سجود التلاوة
إِذا ترك السجدةَ حتَّى طال الفصلُ، أو استمعها وهو مصلٍّ أو محدِث، ففي قضائها قولان، والمعتبر في طول الفصل: أن يغلبَ على الظنِّ إِضرابُه عنها بسبب أو بغير سبب، ولا نظرَ إِلى مفارقة المجلس أو ملازمته.
377 - فرع:
نقل في "التقريب" عن أصحابنا: أنَّ من خضع لله فسجد من غير سبب، فله ذلك، ولا بأس، وكان أبو محمَّد والإِمام يكرهان ذلك.
* * *
378 - فصل فيما يقضيه المرتدُّ من الصلوات
من ارتدَّ أو سكِر لزمه قضاءُ ما فاته من الصلوات في رِدَّته وسُكْره.
(1) في "ح": "من أنكره"؛ وقوله: "النصّ": هو كلام الإمام الشافعيّ رحمه الله.
ولو فاتته صلوات، فارتدَّ، لم يسقط عنه قضاؤُها.
ولا قضاءَ على حائض، ولا مجنون إِلا أن يُجنِّنَ نفسَه، ففي القضاء وجهان، وإِن حاضت المرتدَّة، أو جُنَّت لزمها قضاءُ ما فات في الجنون دون الحيض؛ لأن سقوطَ القضاء عن المجنون تخفيفٌ، وليس المرتدُّ أهلًا للتخفيف، وهذا مُشكِل من جهة أنَّ المعصيةَ إِنَّما تنافي الرُّخَصَ إِذا كانت سببًا فيها، والجنونُ لا معصيةَ فيه.
وإِن سكِر رجل، ثم جُنَّ، ففي قضاء ما فات في الجنون وجهان، وأنكر الإِمامُ هذا الإِطلاق، وقال: إِذا لم يكن شُربُه سببًا في جنونه، فإِذا زال السُّكْر وتجرَّد الجنونُ، لم يجب قضاءُ ما فات في الجنون وجهًا واحدًا.
* * *