الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[وميلُ الشافعي إِلى حزم أبي بكر، وكان ابن عمرَ يوتر ثمَّ ينام، ثم ينقض الوترَ بركعة ويتهجَّد، ثم يوتر (1)](2)، ولم يرفع ذلك إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرَ نَقْضَ الوتر أحدٌ يُعتمَد من أصحابنا، وأخطأ من قال (3): الأَولى عندنا ما فعله ابن عمر.
440 - فرع:
لو أوتر بركعة لم يسبقها تنفُّل، صحَّ وترهُ على الأقيس.
441 - فرع:
لو أوتر قبل العشاء سهوًا أو عمدًا، لم يصحَّ، وأبعد من صحَّحه.
ولا قنوتَ في الوتر إِلا في النصف الأخير من رمضان، فيقنتُ بعد الركوع، ويقرأ في الثلاث فَصْلًا ووصلًا بـ (سَبِّح اسمَ ربِّك الأعلى)، و (قُلْ يا أيها الكافرون)، وفي أُخراهن (بالإِخلاص) و (المعوِّذتين).
* * *
(1) أخرجه الإمام أحمد في "المسند"(2/ 135).
(2)
سقط من "ح".
(3)
هو الإمام الفوراني، الذين يذكره الجويني في "نهاية المطلب" (2/ 361) بقوله:"بعض المصنفين"، دون التصريح باسمه في كتابه كلِّه؛ وهذا من رموزه واصطلاحاته رحمه الله. وقد بيَّنَّا ذلك في مقدِّمة التحقيق.