الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد غرَّر بنفسه في دفعه.
566 - فرع:
إِذا خاف الحاجُّ إِن قَصَد عرفةَ أن تفوتَه العشاءُ، وإِن صلَّاها أن تفوتَه عرفةُ، فهل يصلِّيها أو يأتي عرفةَ؟ فيه احتمالاتٌ ذكرها القفَّال: أحدها: يصلِّي. والثاني: يأتي عرفة.
وقيل: يصلِّي ماشيًا صلاةَ خوف فوت الحجِّ، وهو أَوْجَهُ الاحتمالات.
567 - فرع:
لو خشي أمرًا لو تحقَّق لأجاز صلاةَ الخوف، فصلَّى لأجله، ثمَّ ظهر خلاف ظنِّه، ففي بطلان صلاته قولان، ولعلَّ أصحَّهما البطلانُ؛ كمن رأى سوادَ إِبلٍ، فظنَّه عدوًّا، أو كان بينه وبين العدوِّ حِصْن يتحصَّن به، أو وادٍ، أو نهرٌ لا يخيض، فلم يره، ثم ظهر له بعد ذلك، ففيه القولان.
* * *
568 - فصل في صلاة الخوف في دفع الصِّيال
إن صال (1) عليه مسلم في نفسه، ففي وجوب دفعه قولان، خصَّهما أبو محمَّد بالمكلَّف الذي يبوء بالإِثم، وأوجب دفعَ الصبيِّ والمجنون، وأجراهما الإِمام على القولين.
ويجب دفعُ السبع والكافر حربيًّا كان أو ذميًّا.
(1) في "ح": "من صال".
وحيث جوَّزنا الاستسلامَ، فلا يجوز إِذا أمكنه الهربُ أو التحصُّن بحصن؛ فإِن أمكنه ذلك، فأبى إِلا مصادمةَ الصائل، لم يجز ذلك عند الإِمام؛ لأنَّه لو هرب لتخلَّص وخلَّص الصائل، ولم يَفُتْه شيء، بخلاف الذبِّ عن المال.
وحيث أوجبنا الدفعَ، أو جوَّزنا الاستسلام، فله أن يصلِّي صلاةَ الخوف.
وذبُّه عن الحرم وعن دم غيره كَذبِّه عن دم نفسه في جميع ما ذكرت.
* * *