الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإِن مضى في الشكِّ ركنٌ لا تجوزُ زيادتُه في الصلاة، بطلت صلاتُه، وإن لم يمضِ ركنٌ حتى ذكر النيَّة أو شروطَها، لم تبطل إِن قَصُر الزمان، صماِن طال، فوجهان.
فإن وقع ذلك في الركوع وزال على القُرْب، فلا تبطل صلاتُه إِلا أن يرفعَ رأسَه قبل زواله.
وإِن أوقع شيئًا من الفاتحة في حال الشكِّ؛ فاِن أعاده بعد التذكُر صحَّت صلاته، وإلا فلا.
والضابط: أنَّ ما يفعله مع الشكِّ لا يعتدُّ به؛ فإِن كان المبتلَى بذلك جاهلًا، فقد يُعذَر على ما سنذكره.
292 - فرع:
إِذا شكَّ في النيَّة أو في شرطها، فكبَّر ثانيةً على الصفة المشروعة، فعلى تقدير انعقاد الصلاة بالتكبيرة الأولى تبطل، ولا تنعقدُ بالتكبيرة الثانية؛ لأنَّها تضمَّنت حلًّا وعقدًا، فالرأيُ له أن يقطعَ الصلاة بسبب من الأسباب، ثم يكبِّر بعد ذلك، فإن نوى قَطْعَها بتكبيرة ثانية، ثم نوى عَقْدَها بثالثة، انعقدت بالثالثة؛ لتجرُّدها عن نيِّة الحَلِّ، وقال الإِمامُ: لا تنعقد إِلا إِذا علم أنَّ الثانيةَ لا يجوز أن تكون عاقدةً، وأما إِذا جوَّز الانعقادَ بالثانية بناءً على أن الأولى، لم تصحَّ، فلا تنعقدُ الصلاةُ بالثالثة؛ لأنها تضمَّنت في قصده الحَل والعقد.
ولو نوى قبل التكبيرة الثانية أن يأتيَ بها على قصد التحلُّل، فقد بناه أبو علي (1) على تعليق الخروج بأمر مستقبل، فإِن أبطلنا صلاتَه في الحال
(1) أبو علي، هو صاحب "شرح التلخيص" كما في "نهاية المطلب"(2/ 122)؛ وهو =
بطلت الصلاة هاهنا بالقَصْد، وتصحُّ التكبيرة الثانية؛ لتجرُّدها عن الحَلِّ، وعلى رأي الإِمام: إِن اعتقد أن الحَلَّ يحصل بالتكبيرة الثانية، فلا تنعقدُ صلاتُه، وإن قلنا: لا تبطل صلاةُ المعلِّق في الحال، فلا تنعقدُ الصلاةُ بالتكبيرة الثانية؛ لتضمُّنها العقدَ والحَلَّ، وهذا يُشعِر بأن مَن علَّق الخروجَ على ما يتحقَّق في الصلاة، ففي بطلان صلاته في الحال خلافٌ، وهو ضعيفٌ؛ لأن الصلاةَ إِذا بطلت بالتردُّد في الخروج، فما الظنُّ بجَزْم الخروج في ثاني الحال؟ !
* * *
293 -
فصل فيمن نوى الفرض حيث (1) لا يحصل
إِذا تحرم بالظهر قبل الزوال، أو أوقع المسبوقُ بعضَ تكبيرة الإِحرام بعد مفارقة القيام، أو صلى الفرضَ قاعدًا مع القدرة على القيام، فلا يحصل له الفرض، وهل تنعقد صلاته نفلًا؟ فيه قولان.
وكذلك لو قلب الظهرَ عصرًا، أو العصرَ ظهرًا، أو تمكن القاعدُ في الفرض من القيام، فلم يقُمْ بطلت الفريضةُ التي قَلَبها، ولا تحصل له الثانية، وفي بقاء صلاته نفلًا قولان يجريان في كل صورة يأتي فيها بما ينافي الفرضَ، ولا ينافي النفلَ، ويجوز للمفترض أن يقلبَ صلاتَه نفلًا بأسباب يأتي ذكرُها.
= الحسين بن شعيب بن محمد، أبو علي المَرْوَزِيّ السنجي، له كتب منها "شرح المختصر" الذي سَمّاه إمام الحرمين بالمذهب الكبير، توفي سنة (427 هـ).
(1)
في "ح": "من حيث".