المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

جاري تحميل البيانات...

‌772 - فصل في الجهل بقدر النقدين عند اجتماعهما بالسَّبْك إِذا خلط ستَّ مئة من أحد النقدَيْن بأربع مئة من الآخر، وجُهل الأكثر؛ فإِنْ ميَّزهما بسبكهما، أو بسَبْك بعضهما، وزكَّاهما، فذاك، وإِن تركهما، لزمه تزكيةُ ستِّ مئة من كلِّ واحد منهما، وقال العراقيُّون: يلزمه ذلك إِن دفع الزكاةَ إِلى الساعي، وإِن زكَّاهما بنفسه، فله البناء على ظنِّه، ولو زكَّى أربع مئة من كل واحد منهما، أو زكَّى أربع مئة من أحدهما، وستَّ مئة من الآخر من غير ظنٍّ، فلا يبرأُ بذلك - الغاية في اختصار النهاية - جـ ٢ - المكتبة الشاملة السنية