الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
708 - باب تعجيل الصدقة
إِذا تعلَّق الحق الماليُّ بسببين مقصودين؛ كالكفارة والزكاة (1)، جاز تقديمُه على أحدهما، ولا يجوز أن يُقدَّم عليهما، فإِذا انعقد الحولُ على نصاب، جاز تقديمُ زكاته على الحول، ولا يجوز قبل تمام النصاب، ولا قبل الإسامة؛ لعدم انعقاد الحول، وإِن عجَّل لسنتين فما فوقهما، أجزأه عن الأولى، وفيما بعدها وجهان.
ولو ملك مئة وعشرين من الغنم، فعجَّل شاتين لتوقُّع سخلة، فنُتِجت في الحول، أجزأته إحداهما، وأما الثانية؛ فإِن جوَّزنا التعجيلَ لعامين، أجزأته، وإن منعناه، فوجهان؛ لجريان السخلة في حول الأمَّهات.
ويجوز تعجيلُ الفطرة بدخول رمضان.
* * *
709 - فصل في تعجيل العُشر
لا يجوز تعجيلُ العشر قبل نبات الزرع وبُدوِّ الثمار، وإن تَتمَّر الرطب وتزبَّب العنب، لم يجز التأخيرُ.
(1) في "ح": "والصدقة".