الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
834 - فصل في فطرة العبد المشترَك والمهايأة فيه
وعلى الشريكين فطرةُ عبدهما إِن لم تكن مهايأة، وإن كانت مهايأة - وهي المناوبةُ على الانتفاع- فالغُرْم والغنم إِن غلبا دخلا في المهايأة، وإن ندرا لم يدخلا على المذهب، والفطرةُ كالنادر أو الغالب؟ فيه وجهان؛ فإِن جعلت غالبةً فهي على من وجبت في نوبته، وإن جعلت نادرة، فعلى الخلاف، ولا تدخل جنايةُ العبد في المهايأة باتِّفاق العلماء، ومن تبعَّض رِقُّه وحرِّيته وجبت فطرتُه، وحكمه مع مالك الرقِّ كحكم الشريكين فيما تقدَّم، ولو اعتبرنا الوقتين، فوقع أحدُهما في نوبة أحد الشريكين، والآخر في نوبة الآخر، اشتركا في الفطرة بكلِّ حال.
835 - [فرع]
(1):
الفطرة في مدَّة الخيار على الخلاف في الملك كزكاة المال، وهي أولى بالوجوب؛ إِذ لا يُعتبر فيها المالية.
* * *
836 - فصل في فطرة العبد الموصى به بين الموت والقبول
وهي مبنيَّة على الملك، وفيه ثلاثة أقوال:
أحدُها: تحصل بالموت.
والثاني: بالقبول.
(1) سقط من "ح".
والثالث: موقوف، فإِن قَبل، تبيَّن حصوله بالموت، وإلَّا فلا ملكَ له، فإِن ملَّكناه بالقَبول، فالملك قبله للميِّت أو الوارث؟ فيه وجهان، فإِذا وُجد سببُ الفطرة بعد الموت، وقبل القبول، فللموصى له ثلاثة أحوال:
إحداها: أن يقبل، فيلزمه الفطرةُ إلَّا إِذا ملَّكناه بالقَبول، [فلا تلزمه](1)، وهل يلزم الوارثَ إِن ملَّكناه؟ فيه وجهان؛ كزهوِّ الثمار في نظير هذه المسألة؛ لأنَّ ملكهم (2) تقديريٌّ، والفطرة أولى بالوجوب، وإن جعلنا الملكَ للميِّت، فلا فطرةَ، كما لا تجب تزكيةُ مال الجنين، وأبعد مَنْ أوجب الفطرةَ في التركة، ومن أوجب تزكيةَ مال الجنين إِذا انفصل.
الحال الثانية: أن تُردَّ الوصيَّة، فتلزمه الفطرةُ إِن ملَّكناه بالموت، وأبعد مَن قال: لا تلزمه، وإِن ملَّكناه بالقَبول، فلا فطرةَ عليه، فإِن ملَّكنا الميِّت ففي وجوبها في تركته الخلافُ، وإِن ملَّكنا الوارثَ، ففي وجوبها عليه الوجهان، وأولى بالإِيجاب؛ لأنَّ الملك التقديريَّ قد صار إِلى الاستقرار.
الحال الثالثة: أن يموت الموصى له من غير ردٍّ، ولا قَبول، فله حالان:
أحدُهما: أن يوجدَ سببُ الفطرة قبل موته، فيبتني ذلك على أصلين:
أحدهما: تخيُّر الوارث بين الردِّ والقبول، فإِن قبل، فهل يملك بموت الموصي، أو بالقبول، أو يبنى على الوقف؟ فيه الأقوال، فإِن ملَّكناه بالقَبول تعقَّبه الملك، وثبت للموصى له في ألطف زمان، وانتقل إِرثًا إِلى القابل،
(1) سقط من "ح".
(2)
في ح: "تملكهم".
وتُقضى منه ديونُ الموصى له، وتُنَفَّذ وصاياه.
الأصل الثاني: إِذا ملك عبدًا لا ملكَ له سواه، فأوجُهٌ، أصحُّها - وعليه الأكثرون-: وجوبُ فطرته.
والثاني: يجبُ إِلا أن يكون مستغرقًا بالخِدْمة.
والثالث: لا يجب؛ لأنَّ الفاضلَ ينبغي أن يغايرَ المُخرَج عنه، ولا يتَّجه هذا الإِطلاق؛ لأنَّ قدرَ الفطرة من الرقبة إن نقص ماليَّتها، فيجب إِخراجُ الفطرة عمَّا زاد عليه؛ كالعبد المشترك، ولو لم يملك الطفلُ سوى عبدٍ مستغرق بخدمته، فالنصُّ أنَّ على الأب فطرةَ الطفل والعبد.
ولو أعفَّ أباه (1) بزوجة، ففي فطرتها وجهان، ومقتضى النصِّ الإِيجابُ؛ إِذ حاجة العِفَّة كحاجة الخدمة، فإِذا تقرَّر الأصلان، فإِن قبل الوارثُ، وجبت الفطرةُ إِن علَّقنا المِلكَ بالموت أو وقفناه؛ لجريان سببها في ملك الموصى له، وقال ابن الحدَّاد: لا يجب إلَّا إِذا مات مُوسِرًا فلم يجعل ملك العبد يسارًا؛ تفريعًا منه على أضعف الوجوه في المسألة السابقة، وإن علَّقنا الملك بالقَبول، فلا فطرةَ في تركته، ولا على وارثه، وفي وجوبها على وارث الموصي أو في تركته الخلافُ السابق.
الحال الثانية: أن يقع سببُ الفطرة بعد موت الموصى له أو مع موته، فإِن علَّقنا الملكَ بالموت، فلا فطرةَ في تركته على الأصحِّ؛ لوجود السبب بعد موته أو مع موته، وبقيَّة التفريع ظاهرةٌ، واستشهد ابن الحدَّاد
(1) في "ح": "الأب".