الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نوى إِقامةَ ثلاثة ليلام ولحظةً، انقطع سفرُه كما نوى، فلا يترخَّص بشيء من رُخَص السفر.
* * *
482 - فصل في ترخُّص من أقام لشغل يتوقَّع نجازَه
روى ابن عباس أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أقام بسبب الجهاد ثمانية عشَر يومًا يقصر الصلاةَ (1)، وروى عمران بن حصين سبعة عشر (2)، وروى جابر عشرين (3)، فمن أقام لشغل يتوقَّع نجازَه في كلِّ حين، ويُجَوِّز تأخرَه؛ فإن كان جهادًا أو حصارًا، ترخَّص في المُدَّة المأثورة، وقد اختلفوا في الروايات الثلاث، فقيل: ثلاثةُ أقوال، وقيل: بالاعتماد على رواية ابن عباس، وتُحمل رواية جابر على أنَّه حسَب يومي الدخول والخروج، وهل يقتصر على هذه المدَّة، أو يترخَّص ما استمرَّت حاله (4)؟ فيه قولان.
وإِن أقام لشغلٍ آخرَ، كالتجارة، ترخَّص ثلاثًا، وفيما جاوزها إِلى ثمانية
(1) أخرجه البخاري (1580)، وفيه:"تسعة عشر" يومًا، وأما رواية ثمانية عشر: فقد أخرجها أبو داود (1229) عن عمران بن حصين رضي الله عنه. انظر: "البدر المنير" لابن الملقن (4/ 533).
(2)
رواية سبعة عشر أخرجها أبو داود (1235) عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواية عمران بن حصين ثمانية عشر كما تقدَّم آنفًا.
(3)
أخرجه عبد بن حميد في "مسنده"(1139)، لكن في غزوة تبوك، وأما في مكة: فقد أخرجه (582) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(4)
في "ح": "حالته".