الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
443 - فصل في بيان الأعذار
يجوز تركُ الجماعة بالأعذار؛ كالأمراض، والأمطار، وتمريضِ من يُعتنى به، وفي تركه إِضرار، وكذلك الرياحُ الشديدة بالليل دون النهار، وكذلك القيام على مال لو تركه (1) لضاع، أو خِيف عليه البوار، وكذلك خوف المديون من حبس غريمه عند الإِعسار، وكذلك ما لم يتفاحش (2) من الوحل على الأظهر، ورجاء الجاني العفوَ عن القصاص عذرٌ في ترك الجمعة والجماعات مع ما فيه من الإِشكال، وكان رسولُ الله يأمر مناديَه في الليلة المطِيرة (3)، أو الليلة ذات الريح أنْ يقول:"ألا صلُّوا في رحالكم"(4).
قال الصيدلانيُّ: يقولُه بعد قوله: (حيَّ على الفلاح)، واستبعده الإِمامُ، ورأى أنه يأتي به بعد الأذان.
* * *
444 - فصل في الصلاة مع الجُوع ومُدافعة الأخبثين
إِذا أرهقه الحدَثُ، أو أفرط جوعُه، فلا يصلِّي حتَّى يقضيَ حاجته، ويكسرَ سَوْرةَ جوعه بِلُقَيم، ولا يجلسُ للأطعمة، وترديد الألوان.
وقال القاضي حُسين: إِذا أرهقه الحدثُ بحيث لا يتأتَّى منه الخشوعُ
(1) في "ح": "على ما لو تركه".
(2)
في "ح": "ما يتفاحش".
(3)
في "ح": "الممطرة".
(4)
أخرجه البخاري (632)، ومسلم (697/ 23)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
لو قصده، لم تصحَّ صلاته؛ لخروجه عن هيئات المصلِّين، وأنكره الإِمام، وقال: لا نعرف خلافًا أنَّ الساهيَ اللاهيَ النَّازق الملتفِت يمينًا وشمالًا المقتصِرَ على الفرائض دون ما عداها لا تبطل صلاتُه في ظاهر الأمر مع خروجه عن هيئات المصلِّين.
* * *