الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصلاة
236 - الصلواتُ المفروضات خمسٌ، والوسطى: صلاةُ الصبح، ويدخل وقتُ الظهر بالزوال، وهو انحطاطُ الشمس عن منتهى ارتفاعها، ويظهر ذلك بزيادة الظل بعد نقصانه، ويخرج وقتُها بمصير ظلّ الشيء مثلَه من أول الزيادة دون أول الظل، ويدخل وقتُ العصر بانقضاء وقت الظهر، وينتهي بغروب الشمس على المذهب
.
* * *
237 - فصل في بيان وقت الاختيار والجواز
يمتدُّ وقتُ الاختيار إلى بيان جبريل، وهو في الظهر إِلى آخر وقتها، وفي العصر إِلى مصير ظل [الشيء](1) مثليه (2)، وفي الفجر إلى الإِسفار، وفي
(1) سقط من "ح".
(2)
حديث جبريل: أَخرجه عن ابن عبّاس الشافعيّ في "مسنده"(ص: 26)، وأبو داود (393)، والترمذي (149)، وابن الجارود في "المنتقى"(149)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 351)، ولفظه عند الشافعي:"عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أمَّني جبريلُ عند باب البيت مرَّتين فصلَّى الظهر حين كان الفيء مثل الشراك، ثمّ صلّى العمر حين كان كلُّ شيء بقدر ظلِّه، وصلَّى المغرب =
العشاء إِلى ثلث الليل الأول، لبيان جبريل على قول، وإلى نصفه على قول آخر.
ووقتُ الجواز: ما زاد على بيان جبريل، وهو في العصر إلى الغروب، وفي العشاء إِلى طلوع الفجر الصادق، وفي الصبح إلى طلوع الشمس. وقيل: لا تزاد هذه الأوقات على بيان جبريل، وقيل: بزيادة وقت العصر والصبح دون العشاء، وكلاهما بعيدٌ؛ إِذ صحَّ عن رسول الله:"أنَّ مَنْ أدرك رَكْعةً من العصر قبل الغروب، ومن الصبح قبل الطلوع فقد أدركهما (1) (2) " ولا نعلمُ خلافًا أنَّ الحائضَ لو طهرت قبل الفجر بمقدار ركعة، لو جبت عليها العشاءُ.
* * *
= حين أفطر الصائم، ثمَّ صلَّى العشاء حين غاب الشفق ثمّ صلّى الصبح حين حرمَ الطعامُ والشرابُ على الصائم، ثمّ صلَّى المرَّة الأخرى الظهرَ حين كان كلُّ شيء قدر ظِلِّه قدر العصر بالأمس، ثم صلَّى العصر حين كان ظلُّ كل شيء مثليْهِ ثمّ صلّى المغرب بقدر الوقت الأوَّل لم يؤخّرها، ثم صلّى العشاء الآخرةَ حين ذهب ثلثُ الليل ثم صلَّى الصبح حين أسفَر ثمَّ التفتَ فقال: يا محمدُ هذا وقتُ الأنبياء من قبلك، والوقتُ فيما بين هذين الوقتين".
قال الشافعي رضي الله عنه: "وبهذا نأخذُ، وهذه المواقيتُ في الحضر".
قال الترمذي: "هذا حديث حسنٌ صحيح".
(1)
في "ح": "أدركها".
(2)
أخرجه البخاري (579)، ومسلم (608/ 163)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.