الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثلاثًا، وخمسًا بتشهُّد واحد، والمذهب جوازُ الأمرين، وأيُّهما أولى؟ فيه وجهان.
ولو تشهَّد على أثر كلِّ ركعتين بغير تحلُّل، لم يجز، وفي الأفضل أربعة أوجه:
أحدُها: ثلاث موصولة.
والثاني: الفردة أفضلُ من ثلاث موصولة، بل من إِحدى عشْرةَ، وهو سَرَف.
والثالث: الثلاثُ المفصولة أفضلُ من ثلاث موصولة، وثلاث موصولة أفضلُ من الفردة.
والرابع: الفصل أولى بالمنفرد، والوصلُ أولى بالإِمام.
وهذا الخلافُ يختصُّ بالثلاث؛ فاما الزيادة عليها: فلا يُؤثره أحدٌ من أصحابنا من طريق الفضيلة، ويُحمل فعلُه صلى الله عليه وسلم في ذلك على الجواز دون الأَولى.
* * *
439 - فصل في الوتر قبل النوم وبعده
كان أبو بكر يوتر ثمَّ ينام، وكان عمر يوتر بعد النوم فرفعا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إِلى أنَّ أبا بكر أخذ بالحزم، وأنَّ عمرَ أخذ بالقوَّة (1)،
(1) أخرجه أبو داود (1434)، وابن خزيمة في "صحيحه"(1084)، من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.