الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذكرت الطول والقِصَر في (باب سجود السهو).
* * *
588 - فصل في اختلاف مذهب الإمام والمأموم في وقت التكبير وقَدْره
إِذا كبَّر الإِمامُ في وقت لا يراه المقتدي، أو ترك التكبيرَ في وقت يراه، فلا يتابعه على الأصحِّ؛ لانقطاع قُدوته، ولو نسيه الإِمامُ، ففيه احتمال، ولو كبَّر الإِمام عَقيبَ الصلاة، فلا يتبعه المسبوقُ في ذلك؛ لأنَّ هذا التكبيرَ مشروعٌ بعد الصلاة، فلا يؤتى به فيها.
وإِن اختلفا في التكبيرات الزائدة في الصلاة، فرآها الإِمامُ سبعًا، والمأمومُ خمسًا، أو بالعكس (1)؛ فإِنَّه يتبعه في النفي والإِثبات؛ لقيام القدوة، وذكر أبو عليٍّ قولين، وكل ما ذكرناه من الخلاف في التكبير عَقيب الصلاة إِنَّما نريدُ به ما يقع شِعارًا مع رفع الصوت، فأمَّا الإِسرار بالتكبير: فلا مانعَ منه؛ لأنَّه ذكرٌ لله تعالى، والأَولى أن تستغرقَ الأعمارُ بالأذكار.
* * *
589 - فصل في فوات صلاة العيد والشهادة على ذلك
إِذا صمنا ثلاثين يومًا، فشهد عدلان بعد الغروب ليلةَ الحادي والثلاثين على رؤية الهلال ليلة الثلاثين، فلا تسمعُ شهادتُهما؛ إِذ لا فائدةَ لها سوى تركِ صلاة العيد من الغد، ثمَّ نصلِّي العيدَ من الغد أداءً، وإِن شهد بذلك
(1) في "ح": "أو عكسه".
عدلان أو مستوران يوم الثلاثين، فله أحوال:
الأولى: أن يشهدا أو يعدَّلا قبل الزوال، فنفطر، وإن اتَّسع الوقت خرجنا وصلَّينا.
الثانية: أن يشهدا بعد الزوال، فتُسمع شهادتُهما؛ فإن تأخَّر تعديلُهما إِلى ما بعد طلوع الشمس يوم الحادي والثلاثين، فلا نسمع تعديلهما، ونصلِّي العيد أداءً.
الثالثة: أن يشهدا نهارًا، ويعدَّلا بعد غروب الشمس، ففي سماع تعديلهما قولان؛ فإن قلنا: لا نسمع، صلَّينا العيدَ أداءَ، وإِن سمعناه فقد فاتت صلاةُ العيد؛ فإن فرَّعنا على أنَّها نافلة، وعلى أنَّ النوافلَ تُقضى، ففي قضاء العيد قولان مبنيَّان على اعتبار شرائط الجمعة؛ فإِن اعتبرناها، فلا قضاء (1).
الرابعة: أن يُعدَّلا بعد الزوال، فنفطر.
والمذهب فواتُ الصلاة، وفيه قول: أنَّها لا تفوتُ، فتُؤدَّى من الغد؛ اعتبارًا بالخطأ في عرفةَ، وعلى المذهب يجوزُ قضاؤُها في بقيَّة اليوم، وفي ضحى الغد، وفي الأَولى وجهان إِلا أن يُشَقَّ جمعُ الناس في بقيَّة يومهم، فلا خلافَ أنَّ التأخيرَ أَولى، وإِن أُخِّرت عن الحادي والثلاثين، ففي قضائها بعد ذلك وجهان.
قال الإِمام: إِن قُضيت في الجماعة، فإظهارُ الشعار ظاهرُ المنعِ؛ لمخالفة المألوف في الشعار، وإِن قُضيت فُرادى، فلا يمتنع على الظاهر؛ فإن جوَّزنا القضاءَ بعد ذلك، جاز إِلى شهر، وفيما بعده وجهان.
(1) في "ح": "فلا تقضى".