الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
626 -
[فصل](1) في تحريم نبش القبر وجوازه
لا يجوز نبشُ المسلم إِلَّا أن ينمحقَ أثرُه، فإِن انمحق جاز أن نقبِرَ غيرَه في مكانه، ولا يجوزُ المنعُ من ذلك مع الحاجة؛ لأنَّ الأوَّل كنازل بمكان مسبَّل رَحَلَ وتركه، ويحرم الدفنُ قبل الصلاة، ويخرج بذلك من علمه من أهل الناحية، ولا يجوز نبشُه للصلاة عليه، بل يُصلَّى عليه في قبره، وإِن دفن بغير غُسْل، ولم يمضِ زمانٌ يتغيَّر في مثله وجب نبشُه؛ ليُغسلَ ويعاد، وفيه قول: أنَّه يكره نبشُه، ولا يحرم، وفي وجوب نبشه ليُكفَّن وجهان، ولا شكَّ في تحريم النبش لغرضٍ في نقل يراه الناسُ، ويجب إِخراجُه من الأرض المغصوبة إذا طلب المالكُ، وإن تغيَّر فقد أشاروا إِلى إِخراجه، وفي ذلك احتمال، وفي الكفن المغصوب أوجه:
أحدها: يجب نبشُه ورَدُّه.
والثاني: لا يجوز نبشُه، وتدفع القيمةُ إِلى المالك؛ فإِن عسرت في الحال، ففي جواز نبشه احتمال.
والثالث: يُفرَّق بين المتغيّر وغيرِه؛ لما في نبش المتغيِّر من انتهاك حرمته، وردَّه أبو محمَّد بأنَّه لو ابتلع جوهرةً لغيره لَشُقَّ جوفُه وأُخرجت.
* * *
627 - فصل في غسل السِّقْط وكفنه والصلاة عليه
قال أبو عليٍّ: إِذا وضعت مُضْغة لا يثبت بها استيلادٌ ولا غيره، فلا غَسل
(1) ما بين معكوفتين سقط من "ح".
ولا كفن، ولا صلاةَ ولا دفن، والأولى أن تُوارى، وقال الإِمام: إِن أثبتنا الاستيلادَ والغُرّة بمثل هذا على أحد النصوص، فينبغي أن يجبَ دفنُه ولفُّه في خِرْقة، وإِن بدا فيه أثرُ التخليق، فله ثلاثة أحوال:
إِحداها: أن تُعلم حياتُه بالأدلَّة القاطعة؛ كالاستهلال والطَّرْف، فله حكمُ سائر الموتى، فيُغسل ويُكمل كفنه، ويُصلَّى عليه، ويُدفن.
الثانية: ألّا يظهرَ شيء من علامات الحياة، فيجب أن يُكفَّن بثوب، وأن يدفنَ قولًا واحدًا، وفي الغسل والصلاة عليه ثلاثةُ أقوال؛ يجب في الثالث الغسلُ دون الصلاة، ولا يجبُ إِكمالُ الكفن إِلا إِذا أوجبنا الصلاة، وقال في "التقريب": إِن بلغ مبلغًا يُتوقَّع فيه نفخُ الروح، فعلى الأقوال الثلاثة، ولا حكم له قبل ذلك [الحال](1).
الثالثة: أن يختلجَ ويتحرَّك قليلًا، ثم يخمد، فهل يلحق بالمستهلِّ أو يُخرَّج على الأقوال؟ فيه طريقان.
* * *
(1) ما بين معكوفتين سقط من "ح".