الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
426 - فصل في عبور الجُنُب والحائض في المساجد
اللُّبْثُ في المسجد جائز للمحدِث، حرامٌ على الجُنُب والحائض.
ويجوز العبورُ للجنب والمحدث، وفي الحائض وجهان؛ اختار الصيدلانيُّ الجواز، ولا يتردَّد العابرُ في أكناف المسجد، ولا يلزمه سلوكُ أقرب الطرق، ولا الإِسراعُ في المشي، بل يمشي على الاقتصاد والاعتياد، ولعلَّ ضبط التردُّد أن لا يعرِّج تعريجًا كأقلِّ ما يجزئ في الاعتكاف إِذا شرطنا فيه اللبثَ.
ويُمنع من العبور كلُّ مَن يُخشى منه تلويثُ المسجد من حائضٍ أو عليلٍ به سلسُ البول، أو استرخاءُ الأسفل، أو جراحُه نضَّاخة بالدم.
427 - فرع:
يجوز للكافر دخولُ المسجد بإِذن واحد من المسلمين، وبغير إِذن وجهان، فإِن كان جنبًا، ففي تمكينه من اللبث وجهان.
* * *
428 - فصل في الأماكن التي نُهي عن الصلاة فيها
نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبعة مواطن: المَزبلة، والمَجزرة، وقارعة الطريق، وبطن الوادي، والحمَّام، وظهر الكعبة، وأعطان الإِبل (1)؛
(1) أخرجه الترمذي (346)، وابن ماجه (746)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي إسناد الترمذي زيد بن جبيرة، حديثه منكر جدًّا. انظر:"البدر المنير" لابن الملقن (3/ 440 - 445).