الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأنَّ كلَّ واحدة منهما فرضُ ماله، فأشبه اجتماعَ الحِقاق وبنات اللبون.
674 - فرع:
لا تجزئ شاةٌ معيبةٌ عن خمس من الإِبل معيبةٌ، ولا عمَّا يخرجه من جُبْران المال المعيب، والمراد بالعيب كلُّ عيبٍ يردُّ به المبيع، فتجزئ الحرقاء والشرقاء، وأبعد مَن ألحق بذلك العيوبَ المانعة من إجزاء التضحية.
* * *
675 - فصل في تلف الزكاة في يد الساعي
إِذا دفع الزكاةَ إِلى وكيله، فلا يبرأ منها إِلا بوصولها إِلى أربابها؛ فإِنْ صَرَف زكاةَ الأموال الظاهرة إِلى الساعي، وأوجبنا ذلك، فقد برئ وإِن لم تصل إِلى أربابها، وإِن لم نوجبه، ففي إِلحاقه بالوكيل وجهان، فإِن فرَّط الساعي في حبسها عن أربابها، ضمِنها، وإِن كان مشغولًا بجبايتها وجمعها، فلا ضمان؛ إِذ لا يلزمُه تفرقةُ كلِّ قليل وكثير يحصل (1) تحت يده.
676 - فرع:
الإِمام الجائرُ كالوكيل إِن قلنا: ينعزل، بالفسق، وإِن قلنا: لا ينعزل، وأوجبنا الصرفَ إِلى الأئمة، فهو كإِمام عَدْلٍ، وإِن لم نوجبه فدفعها مختارًا، ولم تصل إِلى أربابها، فلا يبرأ على الظاهر.
* * *
(1) في "ح": "تحصَّل".