الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
668 - فصل في الجبران عند فقد السِّنَّين
إِذا فقَد الحِقاق وبنات اللبون، فقَدَّر بنات اللبون أصلًا، وأخرج خمسَ بنات مخاض وخمس جبرانات، أو قَدَّر الحِقاق أصلًا، فأخرج أربع جذاع؛ ليأخذ أربع جبرانات، فله ذلك، والخلاف في الخيرة في الجبران كما تقدَّم، وإِن قَدَّر الحقاقَ أصلًا؛ ليخرجَ أربعَ بنات مخاض وثماني جبرانات، أو قدر بنات اللبون أصلًا، فأخرج خمسَ جذاع؛ ليأخذ عشر جبرانات، لم يجز؛ لأنَّه جاوز سنًّا هو فرضُ ماله، بخلاف ما لو أخرج الجذعة عن بنت اللبون؛ فإِنَّ الحِقَّة ليست فرضَ ماله، وإِن وجد حقَّة وأربع بنات لبون، فأخرج بنات اللبون والحقَّة؛ ليأخذَ الجبران، جاز، وإِن أخرج الحقَّة وثلاث بنات لبون مع ثلاث جبرانات أجزأه على المذهب، وقيل: لا يجزئه؛ لأنَّه ترك بنت اللبون وهي من الأصول، ولا يجزئه حقَّتان وابنتا لبون ونصف.
669 - فرع:
لو أخرج عن أربع مئة ثمانيَ حِقاق، أو عشرَ بنات لبون، أجزأه، وإِن أخرج أربعَ حقاق وخمسَ بنات لبون، فوجهان يجزئان في كلِّ عدد يشتمل على أربعينات وخمسينات بحيث يخرج منه الحقاقُ وبناتُ اللبون من غير تشقيص.
* * *
670 - فصل فيما يجب به الزكاةُ وتجويز تأخيرها
إِذا حال الحَول وهو متمكِّن من أداء الزكاة، وجبت على الفور، فإِن
أخَّرها بغير عُذْر، ضمن.
وتجب بإِمكان الأداء على القديم، وبِحَوَلان الحَول على الجديد، فإِن تلِفَ المالُ قبل الإِمكان، فلا ضمان؛ إِمَّا لسقوطها على الجديد، أو لأنَّها لم تجب على القديم، فإِن مضت أحوالٌ قبل الإِمكان مع نماء المال، وارتفاق المالك، فلا يجوز أن يُعتقدَ أنَّ زكاةَ تلك الأحوال لا تجب إِلَّا أن يُعسِر ارتفاقُ المالك بغصب أو ضلال، ففيه خلاف.
ويعتبر ابتداء الحول الثاني من مُنقَرَض الحول الأوَّل، ولا يتوقَّف على الإِمكان، والمراد بالإِمكان تصوُّر الأداء دون حيازة الفضائل التي يأتي ذكرها.
وما حصل من النتاج بعد الحَول وقبل الإِمكان، فهو محسوبٌ من الحول الثاني.
وتفريقُ المالك لزكاة الأموال الباطنة أَولى من صَرْفها إِلى الإِمام على رأي، وفي وجوب صرف زكاة الأموال الظاهرة إِلى الإِمام قولان؛ فإِن أوجبنا ذلك، فحضر الفقراء دون الوالي، فلا إِمكان، وإِن لم نوجبه، فالمذهب أنّ الصرفَ إِلى الوالي أفضل، فإِن حضر الفقراء دون الوالي فأخَّر ليدفع [الزكاة](1) إِليه، أو حضر الوالي، فأخَّر زكاةَ الباطنة؛ ليفرقها بنفسه، أو أخَّرها؛ لحضور جار أو قريب، أو مضطر شديد الفاقة، ففي جواز ذلك وجهان خصَّهما الإِمام بما إِذا لم يظهر ضرُّ الحاضرين وشِدَّة فاقتِهم، وقال: إِذا أخَّر للتروِّي في استحقاق الحاضرين؛ لارتيابه في ذلك، فهذا عذر وجهًا
(1) سقط من "ح".