الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلاةُ واحد منهما؛ لأنَّه لا يدري أيتابع أم يَستقِل؟
453 - فرع:
الأَولى (1) بالمقتدي أن لا يُعيِّن إِمامَه في نيَّته، بل ينوي الاقتداءَ بالإِمام الحاضر، فلو نوى الاقتداءَ بزيدٍ؛ فإِن أصاب فذاك، وإِن أخطأ أو صلَّى على زيد، فبان أن الميِّت غيرُه، فالذي ذكره الأئمةُ بطلانُ صلاته. وهذا مشكِلٌ فإِنَّه إِذا ربط نيَّة القدوة بالحاضر معتقدًا أنَّه زيد، فبان أنَّه عمرو، فقد اجتمع في نيَّته تعيينٌ وخطأ في الاسم، فيظهر أن يُعتبرَ تعيينهُ وإِشارته، ويسقطَ خطؤه، وقد يَعِنُّ للناظر تخريجُ هذا على الخلاف فيمن قال: بعتك هذا الفرس، فإِذا هو حمار.
454 - فائدة:
إِذا اقتدى النساءُ برجل لم يُشترط في ذلك أن ينويَ الإِمامُ إِمامتهنَ.
* * *
455 - فصل في الاقتداء بالأمي
أما الأُمِّيُ: فيقتدي به الأميُّ، وفي القارئ ثلاثة أقوال: يمتنع (2) في الثالث في الجهريَّة دون السِّريِّة، واختار المزنيُّ الجوازَ؛ اعتبارًا باقتداء المتوضئ بالمتيمِّم، والقائم بالقاعد والمومئ، والجديدُ المنع، فلا يقتدي من
(1) في "ح": "أتابع أو مستقل والأولى".
(2)
في "ح": "يجوز"، والصواب المثبت.