الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الإِمام: ولا يتوقف ذلك على قَبول المالك.
وإِذا قلنا: لا يضمن بمجرد الخَرْص لزمتهُ القيمةُ، وأبعد مَنْ أوجب الأكثرَ من التمر أو القيمة، [وإِن قلنا بالعبرة، فلا يجبُ إِلا القيمة](1) وِإن صرَّح الخارص بالتضمين والمالك بالقبول، وإِن تلفت الثمار قبل الجِداد بغير تفريطه، سقطت الزكاةُ على القولين، وإِتلافُها قبل بدوِّ صلاحِها كإِتلاف النصاب قبل الحول.
752 - فرع:
تصرُّفه في قَدْر الزكاة نافذٌ على قول التضمين إِن ألزمناه التمرَ، وحيث لا يلزمُه التمرُ أُلحق بتصرُّفه على قول العِبْرة، وهو مخرَّج على التعلُّق بالذمَّة أو العين.
753 - فرع:
قطع الأصحابُ بأنَّ الخَرْصَ لا أثرَ له في الزرع، ولا حكم له.
754 - فرع:
يُعَمُّ بالخَرْص جميعُ النخل، وله قول مرجوع عنه أنَّه يترك للمالك نخلةٌ أو نخلات يأكلُها مع عياله، ويختلف ذلك بكثرتهم وقِلَّتهم.
755 - فرع:
إِذا خرص أحدُ الشريكين على الآخر، وضمَّنه حصتَه تمرًا، فلا أثرَ له
(1) ما بين معكوفتين ساقط من "ح"، وعبارتها:"ولا يضمن التمر وإن صرح الخارص بالتضمين، والمالك بالقبول على قول العبرة".