الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على قول العِبْرة، وعلى قول التضمين يملك التصرُّفَ في الجميع، ويلزمه ضمانُ التمر على ما ذكره في "التقريب"، وعلى هذا لابدَّ من رضا المخروص عليه، بخلاف الزكاة، واستبعد الإِمامُ ثبوتَ أحكام الخَرْص بين الشركاء.
* * *
756 - فصل في الدعوى بالجوائح
إِذا ادَّعى المالكُ تلفَ الثمار بسببٍ، قُبل قولُه فيما يمكنُ من الأسباب دون ما لا يمكن، وإِن اتُّهم حُلِّف، وإِن ادعى سببًا لو وقع لشاع في الغالب، أو ادَّعاه ذو أمانة، فالقولُ قولُه مع يمينه عند أبي محمَّد، وقال العراقيُّون والصيدلانيُّ: يؤخذ بإِقامة البيّنة على السبب، ثم يحلف على هلاك الأمانة به.
* * *
757 - فصل في دعوى الغلط في الخَرْص
إِذا صحَّ الخَرْصُ فادَّعى المالكُ تحيُّفَ الخارص، لم يُقبل، وإِن ادَّعى أنَّه غلِط بما يُغلط بمثله، أو بما لا يغلط بمثله، قُبل قولُه فيما يُغلط بمثله دون ما زاد عليه، ويُحلَّف على ذلك، وإِن اختلفا في نقص يتفاوتُ بمثله المكيال، فنسبه المالكُ إِلى غلط الخارصِ، ونسبه الخارص إلى تفاوت الكيل، فالقول قولُ الخارص على أحد الوجهين، وصحَّحه الإِمام.
* * *
758 - فصل في تضرُّر الأشجار بعطش الثمار
إِذا عطشت الأشجارُ بحيث يضرُّها بقاءُ الثمار، فليُرفع ذلك إِلى الوالي،
فإِذا صحَّ عنده، أذِن في قطعها، ثم يُؤخَذ عشرها إِن قلنا: القسمةُ إِفراز، وإن قلنا: إِنها بيع، ففيه طرق:
أحدها: البناء على بيع الرُّطَب الذي لا يتتمَّر بعضُه ببعض؛ فإِن أجزناه، أُخذ العشر بالقسمة، وإن منعناه، لم تجز القسمةُ على الأصحّ، فالوجه أن يُسلَّم الكلُّ إِلى الساعي؛ ليصيرَ بذلك قابضًا لحقّ الفقراء، ثمَّ يبيعه من المالك أو غيره، ولا يجوز للساعي بيعُها قبل قبضها وإِن قلنا بالمشاركة؛ إِذ يجوزُ للمالك الإِبدالُ، وسواء باعه من ربِّ المال أو شاركه في بيع الجميع من أجنبيٍّ؛ لأنَّ حقَّ الفقراء إِنَّما ينحصر ويتعيَّن بالقبض.
الطريقةُ الثانية: تجزئة القيمةِ؛ لتعذُّر القسمة؛ إِذ يجوزُ أخذُ البدل للحاجة.
الطريقةُ الثالثة: تجويزُ القسمة للحاجة، وأجاز أصحابُ هذه الطريقة قسمةَ الأوقاف للحاجة، وإِن امتنع بيعُها؛ فإن أجزنا القسمةَ أو أَخْذَ البدل، فقد قال المحقِّقون: يلزم الساعي أخذُ الأغبط من العُشر أو القيمة.
وقيل: يتخيَّر المالكُ، ولا يلزمه رعايةُ الغِبْطة، كما في الجُبْران، وإِن أجزنا للمالك تزكيةَ الأموال الظاهرة، فهو كالساعي في رعاية الغِبْطة.
قال الإِمام: وفيما ذكره الأصحابُ في هذه المسألة نظر؛ لأنَّ أداءَ الزكاة ليس بقسمة إِلا على قول المشاركة، ولاسيَّما على قول الذمَّة.
قلت: وجهُ ما ذكره الأصحابُ أنَّ المِلكَ يحصل للفقراء مع القسمة؛ إِذ المعلولُ مع علَّته.