الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
890 - فصل في الرَّفَث والفسوق في الصيام
قال عليه السلام: "الصوم جُنَّة وحِصْن حَصِين؛ فإِذا كان يومُ صوم أحدكم فلا يرفَثْ ولا يفسقْ، فإنْ شاتمه امرؤٌ فَلْيقل: إِنِّي صائم"(1)؛ أي: يحدِّث نفسَه بذلك؛ لينزجرَ عن المشاتمة.
* * *
891 - فصل في استياك الصائم
يُستحبُّ له السواك إِلى الزوال بشرط التحفُّظ عن ابتلاع خِلابة (2) منه أو شظيَّة (3)، ولا نرى له ذلك بعد الزوال، ولا فرق بين الفرض والنفل.
* * *
(1) قوله: "فإذا كانا يوم
…
إلخ" أخرجه البخاري (1904)، ومسلم (1151)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وقوله: "الصوم جُنّة، وحصنٌ حصين" أخرجه الإِمام أحمد في "المسند"(2/ 402) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وباللفظ المذكور أخرجه الإِمام أحمد في "المسند" (2/ 306) إلا قولَه:"وحصن حصين".
(2)
"خِلابة": قطعة؛ تقول: (خَلَبْتُ) النَّباتَ (خَلْبًا): قطعتُه. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: خلب).
(3)
"الشظيَّة": من الخشب ونحوه: الفِلْقَة التي تتَشظَّى عند التكسير. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: شظي).