الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
398 - فصل في سهو المقتدي
إِذا سها خلف الإِمام، لم يسجد، وإِن انفرد في آخر صلاته؛ لكونه مسبوقا؛ لأنَّ الإِمامَ يتحمَّل سجودَ السهو، كما يتحمَّل سجودَ التلاوة، وقراءةَ السورة، والقنوتَ، والجهرَ، وقراءةَ الفاتحة، وتطويلَ القيام عن المسبوق، والتشهُّد الأوَّل إِذا أدركه في الركعة الثانية.
399 - فرع:
إِذا سلَّم المسبوقُ مع الإِمام غلطًا، فليسجد لسلامه؛ لأنه وقع بعد تسليم الإِمام.
قلت: إِن ساوقه في السلام، فينبغي ألَّا يسجدَ؛ لأنَّه لم ينفرد بعدُ، فإِن سمع صوتًا ظنَّه تسليمَ الإِمام، فقام وتدارك الركعة، ثم جلس والإِمام في الصلاة، فلا يُعتدُّ بتلك الركعة، ولا يسجد لها، ولا لما يقع فيها من سهو؛ لجريان حكم القدوة عليه، فإِذا سلَّم الإِمامُ، فليأتِ بالركعة، وإِن علم في قيامه أنَّ الإِمامَ لم يسلّم، فليجلس معه، فإِن أراد قطعَ القدوة والمُضيَّ على القيام، فليس له ذلك إِذا لم نجوِّز قطعَ القدوة، وإِن جوَّزنا قطعَها، ففي وجوب القعود وجهان، فإِن جوَّزنا المُضيَّ، وكان قد قرأ الفاتحةَ، لزمه إِعادتُها.
* * *
400 - فصل في سهو الإمام
إِذا سجد الإِمامُ للسهو، ولزم المأمومَ أن يتابعه، فإن خالف مع بقاء