الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الإِمام: إِن قُضيت فرادى، فلا وجه للتقييد بالشهر، وإِن قُضيت في الجماعة، ففيها الخلافُ على بُعْده، ولعلَّ المرادَ بالشهر بقيَّة شوَّال أو بقيَّة ذي الحجة، وحيث قضينا بأن الصلاة مؤدَّاة، فذلك مخصوصٌ بصورة الإِشكال، كما في عرفة، فإِن أخَّروها على عمد فليست أداءً، وفي قضائها الخلاف.
590 - فرع:
إِذا اجتمعت الجمعةُ والعيد، وحضر مَنْ يلزمه الجمعةُ من أهل القرى، وعلموا أنَّهم لو رجعوا لفاتتهم الجمعةُ، فلهم أن يرجعوا ويتركوا الجمعةَ على الأصحِّ، وقيل: يلزمُهم أن يصبروا حتَّى يصلُّوا الجمعة.
* * *