الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
656 - باب البكاء على الميت
لا بأس بالبكاء على المحتضَر، والانكفافُ بعد موته أولى، فإِن غُلبوا، فلا يكره البكاء، بل كلُّ قول أو فعل يظهر منه الجزعُ المناقض للانقياد لقضاء الله [تعالى]، فهو محرَّم؛ كلطم الخدود، وشقِّ الجُيوب، وضرب الرؤوس، والمبالغة في رفع الصوت، وقد نُهي عن النُّدْبة، وهي ذكر الميِّت بمناقبه؛ كقولهم: واكهفاه، واجبلاه، ونحوه.
ولا يُعذَّب أحدٌ ببكاء غيره؛ فإِن وصَّى بما لا يجوز من ذلك، أَثِم بوصيَّته.
* * *