الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التطريفَ المعتاد، فإِن انتهى إِلى السرف حَرُم، ولهذا التفاتٌ على تضبيب الإِناء إِلا أنَّ الحاجةَ لا تعتبر هاهنا؛ لأنّ أمرَ الحرير أهونُ، وإِن جاوز العادةَ في التطريف، ولم ينته إِلى السرف المحرَّم فقد تردَّد فيه الإِمام؛ لتردُّده في أنَّ الغالبَ على الحرير التحريمُ إِلى أن يظهرَ المحلِّل، أو التحليلُ إِلى أن يظهر المحرِّم، ويدلُّ على غلبة التحريم قولُه عليه السلام في الذهب والحرير:"هما حرامان على ذكور أمتي"(1).
570 - فرع:
يجوز لبسُ الحرير للحِكَّة في السفر، وفي الحضر خلافٌ.
= إلى النبي صلى الله عليه وسلم فَرُّوج حرير فلبسه فصلّى فيه، ثمَّ انصرف فنزعه نزعَا شديدًا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين"، قال ابن حجر في "فتح الباري" (1/ 485): "وظاهر هذا الحديث أن صلاته صلى الله عليه وسلم فيه كانت قبل تحريم لبس الحرير، ويدلُّ على ذلك حديثُ جابر عند مسلم بلفظ:"صلى في قباء ديباج ثم نزعه، وقال: نهاني جبريل"، ويدل عليه أيضًا مفهومُ قوله:"لا ينبغي هذا للمتقين"؛ لأنَّ المتقي وغيره في التحريم سواءً ويحتمل أن يراد بالمتقي المسلم؛ أي: المتقي للكفر، ويكون النهي سببَ النزع، ويكون ذلك ابتداء التحريم، وإذا تقرَّر هذا، فلا حجةَ فيه لمن أجاز الصلاة في ثياب الحرير؛ لكونه صلى الله عليه وسلم-لم يُعِد تلك الصلاة؛ لأن تركَ إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم، أما بعده: فعند الجمهور تجزئ لكن مع التحريم، وعن مالك يعيد في الوقت، والله أعلم".
(1)
أخرجه أبو داود (4057)، والنسائي (5144)، وابن ماجه (3595)، وابن حبان في "صحيحه"(5434)، والإمام أحمد في"المسند"(1/ 96)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.