الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
326 - فصل في الاعتدال عن الركوع
ويقول في الرفع من الركوع: (سمع الله لمن حمده، ربَّنا لك الحمدُ)؛ إِمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا، ولا يزيدُ الإِمامُ على ذلك، ويقول غيره:(ربَّنا لك الحمد ملءَ السموات، وملء الأرض، وملءَ ما شئت من شيء بعدُ، أهلَ الثناءِ والمجْدِ، أحقُّ ما قال العبد كلُّنا لك عبد: لا مانع لما أعطيتَ، ولا معطيَ لما منعت، ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجَدُّ)(1).
والطمأنينة واجبةٌ في الاعتدال عن الركوع والسجود، ويحتمل أن لا تجب، ولاسيَّما إِذا جعلنا الاعتدالَ ركنًا قصيرًا، ولم يتعرَّض النبيُّ صلى الله عليه وسلم لذِكرها للأعرابي الذي علَّمه الصلاة (2)، ولم يذكرها الصيدلانيُّ.
قلتُ: صحَّ أنَّ رسولَ الله أمر بها الأعرابيَّ في الاعتدال عن السجود (3).
* * *
327 - فصل في السجود
ثمَّ يهوي ساجدًا، فأوَّل ما يضع ركبتاه، ثم يداه، ثم جبهتهُ وأنفُه.
(1) أخرجه مسلم (477/ 205)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(2)
أخرجه البخاري (757)، وفيه:"ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا".
(3)
هذا من آراء العزّ رحمه الله ردًّا على إمام الحرمين، وقد قال الحافظ ابن الملقن في "البدر المنير" (4/ 91): وهو عجيب منهما - يعني الرافعي وإمام الحرمين - فالطمأنينة في السجدتين ثابتة في الصحيحين، والطمأنينة في الاعتدال ثابتة في "صحيح ابن حبان" من حديث رفاعة بن رافع، انتهى بتصرف، وتمامه فيه.
وأقلُّ السجود: أن يضعَ من جبهته أدنى ما ينطلق عليه الاسمُ مكشوفًا.
وفي وضع اليدين والركبتين وأطراف أصابعِ الرِّجلين قولان، وقيل: لا يجب وضعُ الركبتين والقدمين قولًا واحدًا، فإن أوجبنا ذلك، فلا يجبُ كشفُ شيء من الركبتين والقدمين، وفي كشف ما ينطلق عليه الاسمُ من اليدين قولان، ويجب أن يلقيَ جبهتَه على الأرض ويُرْخيها، فلو أمسَّها الأرضَ مع إِقلالها، لم يجزه، ولا يلزمه أن يتحاملَ على الأرض تحاملًا يَظهر أثرُه، فإِن سجد على مَحْشُوٍّ وَثيرٍ، فقد ألزمه أبو محمَّد أن يتحاملَ عليه تحاملًا يظهر أثرُه على يد لو فُرضت تحت ذلك المحشوِّ، واكتفى الإِمامُ بإِرخاء الرأس وإلقائه.
ولو اقتصر بالسجود على أنفه، أو طُرَّته، أو كَوْر عمامته، أو سجد على كمِّه، أو ذيله المتحرِّك بارتفاعه وانخفاضه، لم يجزه، وإِن طَوَّل كُمَّه أو ذيله بحيث لا يتحرك بحركته، وسجد عليه، أجزأه.
ولو سجد على ذيل إِنسان أو ظهره، وهو في انخفاض لا يغير هيئةَ السجود، أجزأه ذلك بشرط أن تكونَ قدماه على الأرض.
وإن سجد متنكِّسًا على وسادة أو غيرها، جاز.
وإن ارتفعت أعاليه، وانخفضت أسافلُه، لم يجز، وإِن استوت أسافلُه وأعاليه، ففيه تردُّد.
ولو انخنس ووضع رأسَه قريبًا من ركبتيه، لم يجز، وإِن عجز عن التنكُّس والاستواء، فهل يلزمه أن يضعَ وسادةً؛ ليسجدَ عليها، أو يكفيه