الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فالمذهب أنَّه يبني على صلاته، ونصَّ الشافعيُّ على الاستئناف، وهو محمولٌ على ما لو ركب قبل تحقُّق الحاجة، وقال بعضُهم: تبطل إِن كثر فعلُه، وردَّه الإِمام؛ فإِنَّ الفعلَ الكثير يُحتمل لأجل الخوف، وقال بعضُهم: تبطل وإِن قلَّ عملُه؛ لأنَّ الركوبَ مخالِفٌ لهيئات الصلاة، وقد التزَمَها تامَّة بشروعه فيها، وهو باطل بالمرض في أثناء الصلاة، وإِن أمن الراكبُ، فَنَزَل، بنى إِن قلَّ فعله، وإِن كثر لأجل النزول، فوجهان.
564 - فرع:
لو جلسوا في مَكْمَنٍ لو قاموا فيه لرآهم العدوُّ، وفسد كيدُهم وتدبيرهم، فقد أجاز بعضُهم أن يصلُّوا قعودًا؛ لأنَّ ذلك لا يندر في مكايد القتال.
* * *