الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشفيعُ بالعشرين، ووجبت زكاةُ المئة، وفيه قول مخرَّج أنَّ الزكاةَ لا تجب؛ لتعرُّض الملك للزوال، ونقض التصرُّفات، واستثنى الإِمامُ من ذلك عشرين دينارًا؛ لبقاء ماليَّتها مع أخذ الشفيع؛ فإِن أوجبنا زكاةَ الجميع، فقد ذكر أبو علي وجهًا خرَّجه من مسألة الثمار أنَّ الزكاةَ تؤخذ من قيمة الدار، ثمَّ يأخذها الشفيعُ بالعشرين بعد ذلك، ويجعل ذلك كالتعيُّب بآفة سماويَّة، واستبعده الإِمامُ؛ لأن الوارثَ في صورة الثمار لم يتسبب إلى إِيجاب الزكاة، وهاهنا قد تسبب إِلى إِيجابها بالاتجار.
* * *
813 - فصل في زُهُوِّ الثمار في يد المشتري ببيع صحيح أو فاسد
إِذا باع ثمرةً غيرَ مزهية، فله حالان:
أحدهما: ألَّا يصحَّ بيعُها؛ لأنَّه لم يشرط قطعَها، ويتلفها المشتري بعد زهوها، فتلزمه قيمتُها إِن جعلنا الرطبَ من ذوات القيم، فإِن كانت القيمة مئة، تعلَّق حقُّ الفقراء بعشرها؛ [بناءً على الأصحِّ في تقديم الزكاة على الدين؛ لتعلُّقها بالعين، فلو حُجر على البائع بالفَلَس قدِّم الفقراء بالعشرة](1) إِن جعلنا الخَرْصَ عبرة، وإن جعلناه تضمينًا وقلنا: وقت الخرص في تضمين التمر كالخَرْص، فكانت قيمةُ التمر عشرين، قدَّمناهم بعشرة، وضاربوا الغرماءَ بالعشرة الأخرى، فإِن فرَّعنا المسألة على اجتماع حقِّ الله المرسَل مع ديون العباد، ورأينا تقديمَ حقِّ الله قدِّم الفقراء بالعشرين،
(1) ما بين معكوفتين سقط من "ح".
وإِن قدَّمنا الدينَ على الوجه البعيد، فلا يدفع إِلى الفقراء شيء، وإِن سوَّينا، تضاربَ الفقراءُ والغرماء بقدْر الحصص.
الحال الثانية: أن يصحَّ بيعُها لاشتراط قطعها، فتَزْهَى عند المشتري، ففيه ثلاثةُ أقوال:
أحدُها: أنَّ للبائع المطالبةَ بقطعها، فإِذا قطعت فمقاسمةُ المشتري للفقراء على ما تقدَّم في مسألة العطش، فإِن أجزنا القسمةَ، أَخَذ المساكينُ عشرَ الرطب على قول العِبْرة وقول التضمين إِن لم نجعل وقتَ الخَرْص كالخَرْص، [وإِن جعلنا وقتَ الخَرْص كالخرص](1) في ضمان التمر، فيظهر هاهنا ألَّا يضمن التمر؛ لأنَّ الزهوَّ إِنّما يوجب ضمانَ التمر عند إِمكان التتمير، فأمَّا عند المنع من التتمير: فتضمينُه بعيدٌ.
والقول الثاني: يثبت للبائع الفسخُ؛ لأنَّه عارض حقُّه في القطع حقَّ الفقراء في الإِبقاء.
والثالث وهو بعيدٌ: أنَّ العقدَ ينفسخُ بنفس الزُّهوِّ؛ إِذ به يتعذر الإمضاء، ولا يتوقَّف ذلك على تراضيهما واختلافهما، فإِن أثبتنا الفسخَ فتراضيا على الإبقاء، جاز، وإن اختار المشتري الإِبقاءَ، وامتنع البائعُ، ثبت الفسخُ، وإِن رضي البائعُ بالإِبقاء، وأباه المشتري، فلا فسخَ على أصحِّ القولين، فإِن ارتفع العقدُ بالفسخ أو الانفساخ، فأصحُّ القولين أنَّ الزكاة على المشتري؛ لوقوع الزهو في ملكه، وفيه قول أنَّها على البائع، فإِن أوجبناها على
(1) ما بين معكوفتين سقط من "ح".