الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
767 - فرع:
إِذا أخذت الزكاة، بُدِءَ بالمالك، فكِيل له تسعة أو تسعةَ عشرَ، وللمساكين كيل واحد.
768 - فرع:
تجب الزكاةُ على مالك الزرع والثمار وإن كان مستأجِرًا أو في أرض الخراج، وأبعد أبو زيد، فقال: لو رأى الإِمامُ صرفَ العشر إِلى خراج يضربه على أراضي المسلمين، نفذ اجتهادُه، ولا وجهَ لما ذكره.
* * *