الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو محمَّد: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتة بين الفاتحة والسورة، فينبغي للمأموم أن يقرأَ الفاتحة في سكتة الإِمام (1).
319 - فرع:
لو قدَّم السورةَ على الفاتحة، أجزأته الفاتحةُ، وفي السورة وجهان.
* * *
320 - فصل في القيام
القيام بقدر الفاتحة ركنٌ في الفرائض بشرط الانتصاب التامّ، فلو ثنى شيئًا من فقاره أو حَقْوه (2)، لم يجزه، ولا بأس بإِطراق الرأس.
321 - فرع:
لو مدَّ القيام بعد الفاتحة، فالزائدُ على الفاتحة سنَّة، وذكر أبو علي فيه وفي استيعاب الرأس بالمسح في الوضوء وجهين، وهذا باطل؛ لأنَّ ما جاز
= وفيه: "فنهاهم عن القراءة خلف الإمام"، وأخرجه مسلم (398/ 47) دون النهي المذكور، منه، ورُوي معناه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند أبي داود (823). وانظر:"البدر المنير" لابن الملقن (3/ 547، 593).
(1)
عبارة "نهاية المطلب"(2/ 155): "صحَّ أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتة
…
إلخ". ونرى هنا أنّ المؤلف رحمه الله لم يورِدْ كلمة (صحّ) تبعًا للأصل المختَصر منه الكتاب، وذلك إشارة إلى عدم صحّة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد ذلك تَبَعًا للمذهب. وانظر: "الأذكار" للنووي (ص: 74)، والتعليق عليه.
(2)
"الحَقْوُ": موضع شدِّ الإزار، وهو الخاصرة، ثمّ توسَّعوا حتى سَمُّوا الإزارَ الذي يُشَدُّ على العورة (حَقْوًا). انظر:"المصباح المنير" للفيومي (مادة: حقو).