الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحدُهما: الذمَّة، والثاني (1): العينُ.
فإِن علَّقناها بالعين، فأيُّ تعلُّق؟ فيه أربعة أقوال:
أحدها: تعلُّق مشاركة بقدر الزكاة.
والثاني: تعلُّق الدين بالرهن.
والثالث: تعلُّق الأَرش برقبة العبد الجاني.
والرابع: إِن أدَّى الزكاةَ من النصاب، فقد بان تعلُّق المشاركة، وإن أدَّاها من غيره، فلا شركة.
واتَّفقوا على حكمين:
أحدُهما: جواز التأدية من مالٍ لم تجب فيه الزكاة، وإِن لم يوافق الساعي على ذلك.
الثاني: إِذا باع النصابَ قبل الأداء، صحَّ البيعُ على قول الذمَّة، وللساعي أخذُ الزكاة من يد المشتري إِذا لم يؤدِّها المالك.
736 - فرع:
إِذا كان الواجبُ غيرَ مجانس للمال؛ كالشياه عن الإِبل، فقول الذمَّة أوْجَه.
قال الإِمام: تعلُّق الأَرش والرهن منقدحٌ أيضًا، وإِنما يضعف تعلُّق المشاركة، ومن قال به قدَّر الشركةَ بقيمة الشاة.
* * *
(1) في "ح": "والآخر".