الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
790 - فرع:
لو اشترى عَرْضًا بمئتي درهم، وباعه في الحول بعشرين دينارًا، فقوِّمت عند الحول بالدراهم، وجبت زكاةُ الدراهم إِن بلغت نصابًا، وإن نقصت، وقلنا: لا يبطل الحول، فلا يزكِّي الدنانيرَ وإِن بقيت سنين إِلى أن تبلغ بالدراهم نصابًا، فيزكِّي الدراهم، وإِن أبطلنا الحولَ، ففي الرجوع إِلى زكاة الدنانير وجهان، فإِن لم نرجع، فلا زكاةَ ما لم يكمل النصاب، وإِن رجعنا، فابتداءُ حول الدنانير من حين حولها، أو من حين قُوِّمت فنقصت؟ فيه وجهان (1).
791 - فرع:
إِذا بلغت القيمةُ عند الحول مئتين، ثمَّ ارتفعت مئةً أخرى، فإن كان بعد تزكية المئتين، حُسبت الزيادةُ من الحول الثاني اتِّفاقًا، وفيما قبل التزكية وجهان يلتفتان على الوجهين في بطلان الحول.
792 - فرع:
إِذا بلغت قيمةُ العَرْض مئتين، [واستفاد مئةً أخرى بإرث أو غيره، وجب ضمُّها إلى المئتين](2)، وإِفرادُها بحولها، ولو بلغ العَرْضُ عند الحول ثلاث مئة، فباعه بغبن مئة، لزمه تزكيةُ ثلاث مئة، ولو بلغت قيمتُه مئتين، فوجد زبونًا اشتراه بثلاث مئة، فهل تلحق الزيادة بارتفاع القيمة بالسوق، أو بالمستفاد بالإِرث؟ فيه وجهان.
* * *
(1) في "ح": "قولان".
(2)
زيادة من "ح".