الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في هذه الأوقات، واتَّفقوا على كراهية ركعتي الإِحرام؛ لتأخُّر سببهما] (1)، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نصفَ النهار حتى تَزول الشمسُ إِلا يوم الجمعة (2).
فخصَّه بعضهم بالمُهجِّر (3) القاصد لطرد النعاس، وأبعد من استثنى الأوقات الخمسةَ يوم الجمعة.
وكذلك نهي عن الصلاة بعد الصبح، وبعد العصر إِلا بمكة (4)، فخصَّه بعضُهم بركعتي الطواف، وأجراه الأكثرون في الأوقات الخمسة.
430 - فرع:
إِذا صلَّى حيث أثبتنا الكراهيةَ، أو نذر الصلاةَ في هذه الأوقات، ففي انعقاد صلاته ونذره وجهان؛ فإِن قلنا: ينعقد نذرُه، فلا كراهيةَ في أدائه في هذه الأوقات.
(1) عبارة "ح": "وأبعد من كره الاستسقاء، وكذلك من كره التحية مع اتفاق الدخول، وكرهها الزبيري من أصحابنا بكل حال، واتفقوا على كراهية ركعتي الإحرام؛ لتأخير سببها".
(2)
أخرجه الشافعي في "الأم"(1/ 197)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(3/ 193)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر:"البدر المنير" لابن الملقن (3/ 269).
(3)
المهجِّر، هنا الذاهب مبكِّرًا. أو مَنْ سار في الهاجرة، نصف النهار في القيظ. انظر:"المصباح المنير" و"المعجم الوسيط"(مادة: هجر).
(4)
أخرجه الإمام أحمد في "المسند"(5/ 165)، من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وانظر:"البدر المنير" لابن الملقن (3/ 273).