الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نصفَ نصاب آخر، لم يُقطع؛ لأنَّهما سرقتان، فإن لم يعلم المالكُ بالنقب، ففي القطع أوجهٌ، أعدلُها: إن اتَّصل الفعلان، قُطع، وإن تفاضلا بطول الزمان، أو ذهب بما أخذه، ثمّ عاد على قُرْب الزمان، لم يُقطع، فإن قلنا: لا يُقطع إذا اتَّصل الفعلان، فالأصخُ: أنَّه يُقطع إذا فتح الكَنْدوجَ، فانثال حبُّه شيئًا فشيئًا؛ لأنّه يُعدُّ خروجًا واحدًا غيرَ منقطع، وإن أخذ بطرف منديل، وجرَّه شيئًا فشيئًا، قُطع اتِّفاقًا.
وإذا اشترك اثنان في الإخراج على حدِّ الاشتراك في قطع الطرف، لم يُقطعا إلَّا أن يبلغَ المخرجُ نصفَ دينار فما زاد.
ولو أخرج أحدُ السارقين ربعًا، والآخرُ سدسًا، قُطع مخرِجُ الربُع وحدَه.
3476 - فرع:
إذا كان البَذْر مبثوثًا في حقل مَصُون صَوْنَ مثله، فجمع منه نصابًا، قُطع على الأصحِّ، وقيل: لا يُقطع؛ كمن سرق نصابًا من أحرازٍ مختلفة.
3477 - فائدة:
الاعتبارُ في التقويم بحال الإخراج، فلو مزَّق الثوبَ في الحِرزِ، أو شوى اللحم، أو ذبح الشاةَ، لم يُقطع إلَّا أن تكونَ القيمةُ نصابًا عند الإخراج.
* * *
3478 - فصل في دعوى السارق مِلْكَ المسروق
لا يسقط القطعُ بما يحدث بعد الإخراج؛ كتلف المسروق، أو نقص
قيمته بآفة أو بالسوق، أو بهبته من السارق، فإن ادَّعى السارقُ ملكَ شيء لو تحقَّق ملكهُ فيه، لما قُطع؛ مثل أن يدَّعيَ ملكَ الحِرْز، أو ملك المسروق، أو أنَّ المسروقَ منه عبدُه، ففي سقوط القطع بمجرَّد الدعوى قولان:
أحدُهما: لا يسقط، وهو مخرَّج.
والثاني: [يسقط](1)، وهو المنصوصُ؛ فإنَّه لو قُطع، كان قطعُه متوقِّفًا على اليمين، وحدودُ الله لا تثبت بالأيمان، فإنَّا نجعل القولَ قولَ المالك، فإن نكل، حلف السارقُ، وسقط القطعُ اتِّفاقًا، وعلى النصِّ فروعٌ:
الأوَّل: إذا اشترك اثنان في سرقة نصابين، فادَّعى أحدُهما الملكَ، وأكذبه (2) الآخرُ، قُطع المكذِّب وحده، وقيل: لا يُقطع المكذِّب؛ فإنَّه وقع في الملك دعوى لو صدَّقها لَما قُطع، فصار كما لو أقرَّ صاحبُ المتاع بالملك للسارق، فأكذبه، وقال: إنَّما أنا سارق، فإنَّه لا يُقطع.
الثاني: إذا ادَّعى أحدُهما أنَّ المسروقَ ملكٌ لشريكه في السرقة، فأكذبه، لم يُقطع المدَّعي، وفي المكذِّب الخلاف.
الثالث: إذا كان السارق عبدًا، فادَّعى الملكَ في المسروق لسيِّده، فإن صدَّقه السيِّد لم يُقطع، وإن أكذبه، فوجهان؛ فإنَّه لم يدَّع الملكَ لنفسه.
* * *
(1) ساقطة من "س".
(2)
في "س": "كذبه".