الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال العراقيُّون: يحنث إلَّا أن يبادرَ الخروج، وله أن يوكِّلَ مَنْ ينقل المتاعَ.
ولو قال: لأخرجنَّ في لَمْحة عين، وأراد الوفاءَ بذلك، فلم يتمكَّن منه، حنث كما لو حلف ليصعدنَّ السماء.
والعبرةُ بانتقاله بنفسه، فإن انتقل، وترك بها أهلَه ومالَه، برَّ، وإن نقلهما وتأخَّر، حنث.
* * *
3791 - فصل في الحلف على المساكنة
إذا حلف: لا يساكن فلانًا، فلهما أحوال:
أحدهنَّ: أن يكونا في بيت أو دار، فإن فارق أحدُهما الآخر [على الفور](1)، لم يحنث، [وإن](2) تشمَّر الحالفُ للانتقال، ففيه الخلاف، وإن تشمَّر لبناء جدار يمنع مثلُه المساكنةَ، حنث، وأبعد مَنْ جعله كالتشمُّر لنقل المتاع.
الثانية: أن يكون كلُّ واحد منهما في بيت من خان واحد، ففي كونهما متساكنين أوجهٌ، ثالثها: إن كانا وقت اليمين في بيت، برَّ بالمفارقة إلى بعض بيوت الخان، وإن كانا في بيتين، لم يبرَّ إلَّا بمفارقة الخان.
الثالثة: أن يختصَّ كل واحد منهما ببيت من دار، فلا يبرُّ إلَّا بمفارقة
(1) سقط من "س".
(2)
سقط من "س".
الدار إلَّا أن ينويَ تركَ المساكنة في بيت من بيوت الدار، وأبعد مَنْ ألحق بيوتَ الدار ببيوت الخان.
فإن ترك المحلوفَ عليه في الدار، وانحاز إلى حجرة فيها؛ فإن لم ينفرد بالمرافق، واحتاجت إلى مرافق الدار، فهي كبيت في الدار، وإن انفردت بالمرافق؛ كالمطبخ، وبيت الماء، ونحوهما؛ فإن لم يكن بابُها في الدار، برَّ، وإن كان، فوجهان.
وإن كان في الخان حجرةٌ منفردة بالمرافق، وممرُّها في العَرْصة، فلا مساكنةَ بين سكَّان الحُجَر اتِّفاقًا، فإنَّ حُجَرَ الخان لا تُعدُّ من الخان، بخلاف حُجَر الدار.
وإن كانا في حُجْرتي خان تنفرد كلُّ واحدة منهما بالمرافق، فحلف: لا يساكنه، فأقام، لم يحنث عند الأصحاب، وأبعد مَنْ قال: لا يبرُّ إلَّا بمفارقة الخان، وعلى هذا: لو كان كلُّ واحد منهما في بيت من بيوت الخان، فانحاز الحالفُ إلى حجرة ذات مرافق، لم يحنث.
الرابعة: أن يكونا في دارين بابُهما في سكَّة واحدة، فلا يحنثُ بالإقامة، وعلى الوجه البعيد: لا يبر إلَّا بمفارقة السكَّة، وهذا باطلٌ؛ فإنَّ الكلامَ في هذه [الصورة](1) عند الإطلاق.
الخامسة: أن يكونا في دارين من بلدة واحدة لا تجمعهما محلَّة، ولا سكَّة، فإن أطلق، لم يحنث بالإقامة، وإن نوى، فوجهان، فإن قلنا: تنعقد يمينهُ على البلدة إذا نوى، انعقدت على المحلَّة، وإن قلنا: لا تنعقد
(1) في "أ": "الصور".