الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ليسمعَ رسالته، وجميع الحرم كخطَّة مكَّة اتِّفاقًا، وحكمُ مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كسائر بلدان الحجاز.
3661 - فرع:
إذا مرض الكافرُ بالحجاز، أُلزم بالانتقال إلَّا أن يُخافَ موته، فيُترك حتَّى يبرأ، وإِن لم يغلب على الظنِّ (موتُه)(1)، ولكن عظمت المشقَّة في نقله، لم يُنقل على الأصحِّ، وإِن مات؛ فإن عظمت المشقَّة في نقله وُورِي كسائر الجِيَف، فإن كان على طرف الحجاز؛ فإن لم يُدفن، نُقل، وإِن دُفن فوجهان، فإن قلنا: لا ينقل، فلا يبعد أن لا يُرفع نعشُ قبره (2).
ولو دخل المستأمنُ خفيةً إلى الحرم بغير إذن، فمرض، أُخرج، وإِن أدَّى إخراجُه إلى الهلاك؛ فإن دُفن في الحرم، نُقل على الفور، فإن تفتَّت، جُمع وطُهِّر منه الحرم، ولا يفتقر الذمِّيُ والسفير والمستجيرُ إلى إذن في دخول الحجاز، وسائر البلدان.
وإن دخل الحربيُّ للتجارة، اغتيل إلَّا أن يؤمِّنه مسلم، فإن قال: ظننت
(1) سقط من "س".
(2)
المقصود بعدم رفع النعش أن يندرس فينسى ولا يذكر، وأثبت محقق "نهاية المطلب" رحمه الله تعالى العبارة تغييرًا وزيادة هكذا:"ألا نمنع نبش قبره"، ولم يوفق في ذلك، فعبارة "الوسيط" (7/ 68):"ولم نرفع نعش قبره"، وعبارة "روضة الطالبين" (7/ 499) كما نقلها عن الإمام:"لا يبعد أن لا يرفع نعش قبره"، ثم هذه العبارة؛ أعني "نعش قبره" ذكرت في "نهاية المطلب" (2/ 653) في حق تارك الصلاة حيث قال:"ولا يرفع نعش قبره؛ حتى ينسى ولا يذكر"، والله تعالى أعلم.