الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القصدُ دون العلم، وجبت الكفَّارة، وفي الدية قولان.
وكلُّ من قتل كُفْأَه عمدًا، فانتفى القصاصُ؛ لجهله أو ظنِّه، فالدية في ماله، أو على عاقلته؟ فيه قولان.
* * *
3598 - فصل في قطع النخيل وإحراق الأموال
يجوز قطعُ نخيلهم، وإحراقُ أموالهم إذا بَعُدَ الرجاءُ في الظفَر بها، وإن رجونا ذلك، لم يجز القطعُ، ولا الإحراقُ، ويحتمل أن يُكرهَ، [أو أن](1) يرجعَ إلى رأي الإمام، فلا يُخالَف فيما يراه صوابًا.
فإن حُزْنا البهائمَ والأموال والنساء والأطفال، فأدركونا، وعلمنا أنَّهم ينتزعونها منا، جاز قطعُ النخل، وإحراقُ الأموال، ولا يجوز قتلُ النساء والبهائم المحترمة، والأطفال، ويجوز عَقْرُ الخيل تحت الكفَّار.
* * *
3599 - فصل في قتل مَنْ لا يُقاتل
اختلف قولُ الشافعيِّ في جواز قتل مَنْ لا يقاتل؛ كالزَّمِنِ (2)، والأجير، والحرَّاث: المشتغل بالحرث، وأصحاب الصوامع والدَّيْر، والرُّهبان، والشيخ
(1) في "س": "وأن".
(2)
الزَّمِن: المريض يدوم مرضه زمانًا طويلًا. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: زمن).
الذي لا بطشَ له (1) ولا رأيَ، وإن كان للشيخ رأيٌ قُتل، وأبعد مَنْ طرد فيه القولين، فإن حضر الوقعةَ، فدبَّر الجندَ، أو كان أهلًا لتدبيرهم، قُتل، وإن حضر، ولا بطشَ له، ولا رأي، احتُمل أن يُقتل، واحتُمل إجراء القولين، فإن أجزنا قتلَ هؤلاء، جاز اغتنامُ أموالهم، وإرقاقُ أطفالهم ونسائهم، وإن منعنا قتلَهم، فهل يرقُّون بالأَسْر، أو يرقُّهم الإِمام، أو لا يرقُّون، ولا يُسترقُّون؟ فيه [ثلاثةُ](2) أوجه، أبعدُها آخرها، فإن أجرينا عليهم الرقَّ، سَبَيْنَا النساءَ والأطفال، وإن قلنا: لا يجري، فالأصحُّ: أنَّا نغنم الأموالَ كما نغنم أموالَ النساء والأطفال، وفي نسائهم وأطفالهم أقوال:
أصحُّها: أنَّهم يُسْبَون.
[والثاني: تُسبى النساء](3).
والثالث: تُسبى النساءُ دون الأطفال، وذكر أبو محمد في السُّوقة الذين لا يقاتلون، ولا يتعاطون السلاحَ طريقين:
إحداهما: يقتلون.
والثانية: فيهم القولان، ولم يذكر ذلك أحدٌ من الأئمَّة، فإنَّ المنعَ من قتلهم، واغتنام أموالهم قريبٌ من خَرْق الإجماع.
* * *
(1) في "س": "فيه".
(2)
زيادة من "س".
(3)
زيادة من "س".