الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَنْ ألحق العجفاءَ بالخرقاء والشرقاء.
والجربُ إن عمَّ البدنَ أو تفاحش ظهورُه حتَّى يهزل إهزالَ المرض، منع الإجزاءَ، ولا تمنع مباديه عند الإمام، وقال أبو محمَّد: تمنع؛ لأنَّها تفسد اللحمَ، فيشبه المرض البيِّن.
والعرج البيِّن هو الذي يظهر تأثيرُه في التردُّد للرعي (1)، ولا تجزئ العوراء، فإن ضعف البصرُ؛ لنكتة على العين لا تمنع الرؤية، فلا بأس.
3704 - فرع:
قال الأصحابُ: إذا هجم المرضُ البيِّن على الحيوان، فذُبح على الفور، أو انكسرت رجلُه، فذُبح على الفور، وهو على غاية السمن، لم يُجْزِ؛ لغلبة التعبُّد على هذه الصفات وإِن لم يؤثِّر [في اللحم](2)، ولذلك يمنع العرجُ البيِّن وإِن لم يؤثر في تنقيص اللحم، وغلط من قال بإجزاء المريضة في هذه الصورة؛ لاتِّفاقهم على أنَّ الكسيرة لا تجزئ.
3705 - فرع:
إذا زال بصرُ إحدى العينين مع بقاء الحدقة، لم تُجْزِ، خلافًا لأبي الطيِّب بن سلمة.
3706 - فرع:
إذا تغيَّر لحمُ الذكر بكثرة النزوان، أو لحمُ الأنثى بكثرة الولادة؛ فإن
(1) في "س": "للمرعى".
(2)
سقط من "س".